أحكام اليمين ,,, والقسم . 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم

اليمين في اللغة : القوة قال تعالى " فراغ عليهم ضربا باليمين .

وفي الشرع : ان يحلف الأنسان بالله تعالى او بصفة من صفاته على فعل شيئ

او تركه تقوية للخبر , او يقسم على امر يريد فعله تأكيدا لكلامه .

حكمة المشروعية : وهو الحث والتأكيد على الوفاء بالعقد , مع مافيه من تعظيم

لله وعظمته , اذ لايكون قسم الا بعظيم . وليس هناك اعظم واجل من الله لهذا لا يجوز

القسم بغير الله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته .

سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يحلف بإبيه . فقال : عليه

الصلاة والسلام " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت "

انواع اليمين : اليمين المنعقدة , اليمين اللغو , اليمين الغموس .

1 اليمين المنعقدة : وهي ان يحلف على امر في المستقبل يحلف على فعله او تركه

كقوله : والله لأسفرن لبغداد , او والله لا اكلم فلانا , او لا ادخل داره . ونحو هذا .

وسميت منعقدة لأن الله اوجب لها الكفارة عند الحنث وانعقدت عليها الأحكام الشرعية

قال تعالى " لا يواخذكم الله باللغو في ايمنكم ولكن يواخذكم بما عقدتم ألأيمن " .

2 اليمين اللغو : وهو ان يحلف على امر مضى وهو يظن كما قال كأن يقول والله

انا فلانا ليس بالبلد , لأنه يعتقد انه مسافر ثم يظهر انه في البلد .

او يقول : والله ليس معي نقود لأنه ترك المحفظة في البيت ثم يظهر ان معه نقودا .

فهو في هذه الحالات انما يقول حسب ما يعلمه ويعتقده ولم يكذب في قوله , فيكون لغوا .

وحكمه : انه لا اثم فيه ولا كفارة لقوله " لا يواخذكم الله باللغو في ايمنكم "

قال مالك في الموطأ : ان اللغو حلف الأنسان على شئ يستيقن انه كذالك ثم يوجد الأمر

بخلافه , فهذا لاكفارة فيه وهو اللغو . وكانت عائشة ام المومنين تقول : اللغو : قول

الأنسان : " لا والله , وبلى والله "

3 اليمين الغموس : وهو ان يحلف على شيئ مضى وحدث معتمدا الكذب مثل ان يقول

والله مابعته الدار , وهو قد باعه ثم انكر البيع ,او ان يحلف اما القاضي كاذبا انه ما راى

المتاع . فهذا هو " يمين الغموس " يحلف بها الأنسان كاذبا ليأكل حق انسان .

وسميت غموسا : لأنها تغمس صاحبها في جهنم ولاكفارة لها لأن ذنبها اعظم من ان يكفر

قال تعالى " ان الذين يشترون بعهد الله وايمنهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في

الأخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم "

وتسمى هذه اليمين اليمين " الفاجرة "

روى مسلم ف صحيحه عن ابي امامة ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال :

" من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال

رجل وان كان يسيرا يارسول الله ؟ قال : وان كان قضيبا من اراك "

اي ولو كان عود سواك لأنه استهان بجلال اسم الله وعظمته فحلف كاذبا ولا يقدم

على ذالك الا فاجرا ,

خلاصة .

قال مالك رحمه الله : وعقد اليمين ان يحلف الرجل ان لايبيع ثوبه بعشرة دنانير

ثم يبعيه بذالك , او يحلف ليضربن غلامه ثم لايضربه ونحو هذا ….فهذا الذي فيه

كفارة ويكفر صاحبه عن يمينه , وليس في اللغو كفارة كما تقدم ..

واما الذي يحلف على الشي ء وهو يعلم انه آثم اي مجرم فيه ويحلف على الكذب

وهو يعلم او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة . الموطأ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.