اليمين في اللغة : القوة قال تعالى " فراغ عليهم ضربا باليمين .
وفي الشرع : ان يحلف الأنسان بالله تعالى او بصفة من صفاته على فعل شيئ
او تركه تقوية للخبر , او يقسم على امر يريد فعله تأكيدا لكلامه .
حكمة المشروعية : وهو الحث والتأكيد على الوفاء بالعقد , مع مافيه من تعظيم
لله وعظمته , اذ لايكون قسم الا بعظيم . وليس هناك اعظم واجل من الله لهذا لا يجوز
القسم بغير الله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته .
سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يحلف بإبيه . فقال : عليه
الصلاة والسلام " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت "
انواع اليمين : اليمين المنعقدة , اليمين اللغو , اليمين الغموس .
1 اليمين المنعقدة : وهي ان يحلف على امر في المستقبل يحلف على فعله او تركه
كقوله : والله لأسفرن لبغداد , او والله لا اكلم فلانا , او لا ادخل داره . ونحو هذا .
وسميت منعقدة لأن الله اوجب لها الكفارة عند الحنث وانعقدت عليها الأحكام الشرعية
قال تعالى " لا يواخذكم الله باللغو في ايمنكم ولكن يواخذكم بما عقدتم ألأيمن " .
2 اليمين اللغو : وهو ان يحلف على امر مضى وهو يظن كما قال كأن يقول والله
انا فلانا ليس بالبلد , لأنه يعتقد انه مسافر ثم يظهر انه في البلد .
او يقول : والله ليس معي نقود لأنه ترك المحفظة في البيت ثم يظهر ان معه نقودا .
فهو في هذه الحالات انما يقول حسب ما يعلمه ويعتقده ولم يكذب في قوله , فيكون لغوا .
وحكمه : انه لا اثم فيه ولا كفارة لقوله " لا يواخذكم الله باللغو في ايمنكم "
قال مالك في الموطأ : ان اللغو حلف الأنسان على شئ يستيقن انه كذالك ثم يوجد الأمر
بخلافه , فهذا لاكفارة فيه وهو اللغو . وكانت عائشة ام المومنين تقول : اللغو : قول
الأنسان : " لا والله , وبلى والله "
3 اليمين الغموس : وهو ان يحلف على شيئ مضى وحدث معتمدا الكذب مثل ان يقول
والله مابعته الدار , وهو قد باعه ثم انكر البيع ,او ان يحلف اما القاضي كاذبا انه ما راى
المتاع . فهذا هو " يمين الغموس " يحلف بها الأنسان كاذبا ليأكل حق انسان .
وسميت غموسا : لأنها تغمس صاحبها في جهنم ولاكفارة لها لأن ذنبها اعظم من ان يكفر
قال تعالى " ان الذين يشترون بعهد الله وايمنهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في
الأخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم "
وتسمى هذه اليمين اليمين " الفاجرة "
روى مسلم ف صحيحه عن ابي امامة ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال :
" من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال
رجل وان كان يسيرا يارسول الله ؟ قال : وان كان قضيبا من اراك "
اي ولو كان عود سواك لأنه استهان بجلال اسم الله وعظمته فحلف كاذبا ولا يقدم
على ذالك الا فاجرا ,
خلاصة .
قال مالك رحمه الله : وعقد اليمين ان يحلف الرجل ان لايبيع ثوبه بعشرة دنانير
ثم يبعيه بذالك , او يحلف ليضربن غلامه ثم لايضربه ونحو هذا ….فهذا الذي فيه
كفارة ويكفر صاحبه عن يمينه , وليس في اللغو كفارة كما تقدم ..
واما الذي يحلف على الشي ء وهو يعلم انه آثم اي مجرم فيه ويحلف على الكذب
وهو يعلم او ليقطع به مالا فهذا اعظم من ان تكون فيه كفارة . الموطأ .