ھل من حق العمال المتربصین غیر المرسمین أن یمارسوا حق الاضراب؟
كثیرا ما نجد أن مدراء المؤسسات ، وحتى بعض النقابیین یطالبون من العمال المتربصین عدم
المشاركة في الإضرابات خوفا علیھم من فقدان مناصبھم أو اعتقادا منھم بان المتربصلیس من حقھم
القیام بالإضراب!
وھو جھل فظیع بالقانون ، وتعدي فاضح على حق أساس ي من حقوق العمال ألا وھو الحق في
ممارسة الإضراب.
20 المتضمن القانون الأساس ي للوظیفة العمومیة تقرر " : – إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06
یخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفین ویتمتع بنفس حقوقھم مع مراعاة أحكام ھذا القانون
الأساس ي " ، وبما أنه لم یرد أي نص أ و مادة في ھذا القانون الأساس ي تقی د ذلك ، فإننا نقرر بأن المتربص
من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن ھذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساس ي للوظیفة
العمومیة كحق من حقوق الموظفین .كما أن الإضراب لا یقطع علاقة العمل بل یعلقھا فقط، ویعتبر
11 -المؤرخ – العامل المضرب في وضعیة قانونیة سلیمة % 100 أمام الإدارة .فالمادة 64 من القانون رقم 90
20- في 26 رمضان 1410 الموافق ل 21 أفریل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97