بيان 16 نوفبر 2024
وزارة التربية تهمل المسار المهني للأساتذة و تضع شروط تعجيزية لتسوية وضعيتهم
لقد اعترفت وزارة التربية نقلا عن بعض الصحف بالإجحاف الذي مس فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، و حاولت تقديم مبررات تمنع إدماجهم في الرتبة القاعدية، فهم ملزمون باجتياز امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل وفقا للنصوص التطبيقية الحالية التي تضمنها القانون الخاص لمستخدمي التربية 12/240.
إن أساتذة التعليم التقني يستغربون مجددا رجوع وزارة التربية للنصوص التطبيقية عندما يطالبونهم بتسوية وضعيتهم و لا يرجعون إليها عندما يكلفونهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي و يعملون في مناصبهم المالية و لا يتلقون راتبا مقابل تأديتهم لخدمة في إطار مهامهم.
إن وزارة التربية لا تريد أن تواجه الوضعية الحقيقة لأساتذة التعليم التقني انطلاقا من ملفهم الإداري الذي يحتوي على مسارهم المهني حيث قضوا أكثر من 20 سنة كأساتذة يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي، تم ترسيمهم و تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى.
لقد مر المسار المهني لأساتذة التعليم التقني بعدة مراسيم تنفيذية لم يتم فيها التسيير الفعال والناجع لحياتهم المهنية و لحق أساتذة التعليم التقني أضرار مادية و معنوية إلى يومنا هذا و نلخص هذه المراحل في ما يلي:
1- قبل صدور المرسوم تنفيذي رقم 90-49 لم يرسم أستاذ التعليم التقني في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة بعد نجاحه اثر الفترة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني طبقا للمرسوم 68-301 المادة:6 و المرسوم 82-07 حسب المادة:5 يوظف الأساتذة الحائزون للكفاءة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الأساتذة التقنين في الثانويات.
2- بعد صدور المرسوم تنفيذي رقم 90-49 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية إمكانية ترقية أستاذ التعليم التقني لرتبة أستاذ التعليم الثانوي بعد 8 سنوات من الأقدمية إلا أن أستاذ التعليم التقني قضى من 1990 إلى 2024 أي 18 سنة في منصب مالي لأستاذ التعليم الثانوي لا ينال الأجر مقابل مهامه التي يؤديها و حرم كذلك من حقه المشروع و المتمثل في الترقية كما ورد في الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
3- بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 315 – 08 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وردت أحكام انتقالية أدمج في أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة و وضعت رتبة الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة في طريق الزوال.
لم يتم إدماج أستاذ التقني في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وهو يؤدي مهام الرتبة دون أن يتقاضى راتبها أكثر من 20 سنة و تم دمجه و إنزاله في رتبة في طريق الزوال. (رتبة غير قابلة للترقية: وضعية تتعارض و مبدأ حق الترقية).
4- بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240 – 12 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 – 08 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية تم إعادة فتح باب الترقية بشروط تعجيزية حيث يتم ترقية أستاذ التعليم التقني إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي:
1- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها للأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين يثبتون خمس (5) سنوات و الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها للأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين يثبتون عشر (10) سنوات و الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
إن هذه المسابقة التي تقترحها وزارة التربية لم تنظمها أكثر من 20 سنة حرمت أستاذ التعليم التقني حقوقا عديدة،حيث كان بإمكانه أن يصبح أستاذا رئيسيا أو مكونا أو مديرا للدراسات أو مديرا للثانوية و لا يمكنه تحقيق ذلك اليوم حسب الشروط الموضوعة.
إن الأجدر و الأحق أن تبحث وزارة التربية عن حل تعيد فيه لأستاذ التعليم التقني حقوقه المسلوبة وأن تعترف له بأحقية المنصب الذي شغله ونال فيه الشهادات الرسمية.
إن أكبر معاناة لحقت بأستاذ التعليم التقني هي هذه الإهانة المعنوية التي تسلطها بعض مصالح وزارة التربية على من كون الأجيال الذي تشهد له مصالح أخرى في وزارة التربية الممثلين في مفتشي التربية في تقاريرهم التربوية وهم المؤهلون الوحيدين لذالك.
وفي الأخير، يتأسف أساتذة التعليم التقني من هذه التصرفات التي تطعن في مصداقية مؤسساتنا العمومية و تشكك في قدرات أساتذتها استخدمتهم في مناصب أدوا كل مهامها بكل جدارة واستحقاق وكانوا طرفا فعالا في تكوين أجيال.
إن أساتذة التعليم التقني يستغربون مجددا رجوع وزارة التربية للنصوص التطبيقية عندما يطالبونهم بتسوية وضعيتهم و لا يرجعون إليها عندما يكلفونهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي و يعملون في مناصبهم المالية و لا يتلقون راتبا مقابل تأديتهم لخدمة في إطار مهامهم.
إن وزارة التربية لا تريد أن تواجه الوضعية الحقيقة لأساتذة التعليم التقني انطلاقا من ملفهم الإداري الذي يحتوي على مسارهم المهني حيث قضوا أكثر من 20 سنة كأساتذة يؤدون مهام أساتذة التعليم الثانوي، تم ترسيمهم و تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بنفس الكيفية مع الأصناف الأخرى.
لقد مر المسار المهني لأساتذة التعليم التقني بعدة مراسيم تنفيذية لم يتم فيها التسيير الفعال والناجع لحياتهم المهنية و لحق أساتذة التعليم التقني أضرار مادية و معنوية إلى يومنا هذا و نلخص هذه المراحل في ما يلي:
1- قبل صدور المرسوم تنفيذي رقم 90-49 لم يرسم أستاذ التعليم التقني في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة بعد نجاحه اثر الفترة التدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني طبقا للمرسوم 68-301 المادة:6 و المرسوم 82-07 حسب المادة:5 يوظف الأساتذة الحائزون للكفاءة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين الأساتذة التقنين في الثانويات.
2- بعد صدور المرسوم تنفيذي رقم 90-49 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية إمكانية ترقية أستاذ التعليم التقني لرتبة أستاذ التعليم الثانوي بعد 8 سنوات من الأقدمية إلا أن أستاذ التعليم التقني قضى من 1990 إلى 2024 أي 18 سنة في منصب مالي لأستاذ التعليم الثانوي لا ينال الأجر مقابل مهامه التي يؤديها و حرم كذلك من حقه المشروع و المتمثل في الترقية كما ورد في الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
3- بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 315 – 08 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وردت أحكام انتقالية أدمج في أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة و وضعت رتبة الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة في طريق الزوال.
لم يتم إدماج أستاذ التقني في رتبة أستاذ التعليم الثانوي وهو يؤدي مهام الرتبة دون أن يتقاضى راتبها أكثر من 20 سنة و تم دمجه و إنزاله في رتبة في طريق الزوال. (رتبة غير قابلة للترقية: وضعية تتعارض و مبدأ حق الترقية).
4- بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240 – 12 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 – 08 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية تم إعادة فتح باب الترقية بشروط تعجيزية حيث يتم ترقية أستاذ التعليم التقني إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي:
1- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها للأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين يثبتون خمس (5) سنوات و الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها للأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال الذين يثبتون عشر (10) سنوات و الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
إن هذه المسابقة التي تقترحها وزارة التربية لم تنظمها أكثر من 20 سنة حرمت أستاذ التعليم التقني حقوقا عديدة،حيث كان بإمكانه أن يصبح أستاذا رئيسيا أو مكونا أو مديرا للدراسات أو مديرا للثانوية و لا يمكنه تحقيق ذلك اليوم حسب الشروط الموضوعة.
إن الأجدر و الأحق أن تبحث وزارة التربية عن حل تعيد فيه لأستاذ التعليم التقني حقوقه المسلوبة وأن تعترف له بأحقية المنصب الذي شغله ونال فيه الشهادات الرسمية.
إن أكبر معاناة لحقت بأستاذ التعليم التقني هي هذه الإهانة المعنوية التي تسلطها بعض مصالح وزارة التربية على من كون الأجيال الذي تشهد له مصالح أخرى في وزارة التربية الممثلين في مفتشي التربية في تقاريرهم التربوية وهم المؤهلون الوحيدين لذالك.
وفي الأخير، يتأسف أساتذة التعليم التقني من هذه التصرفات التي تطعن في مصداقية مؤسساتنا العمومية و تشكك في قدرات أساتذتها استخدمتهم في مناصب أدوا كل مهامها بكل جدارة واستحقاق وكانوا طرفا فعالا في تكوين أجيال.