من طابور فتاوى علماء المغرب وإفريقية والأندلس
اولا
هل يطالب الزوج بطلاق زوجته والإضرار بها إرضاء لرغبة امه ؟؟؟؟
وسئل -الفقيه أبو إسحاق التونسي- عن رجل له زوجة موافقة له، وبينها وبن أمه سرورة هل يلزمه طلاقها إذا طالبته امه بطلاقها للسرورة التي بينهما وهل يكون عاق لمه في تركه طلاق زوجته وهو يعلم ان زوجته غير ظالمة لمه وهل له ان يرجع على زوجته ويعين عليها مع امه فيما يجري بينهم من السرورة ويصول عليها ويقصر من حقوقلها ولا يحسن إليها لترضى بذلك امه إ‘ذ لم ترضى عنه الم إلا بفعل ماذكرنا ، وهل يلزمه ان تكون معه امه في بيت واحد على قصعة واحدة .
فأجاب:
لا يلزم الإبن ذلك وإنما عليه القيام بواجبات امهن ولا يلزمه ان تكون مع زوجته وإذا كانت زوجته موافقة عنده ولم يثبت عنده ظلم زوجته لمه لم يكن في ترك طلاق زوجته رضى لوالدته وإثم وليترضى امه بما قدر بمن غير ان يوافقها على مالايجوز له من الإضرار بها ولا يساعدها عليه ..
المعيار 11/299 .
بارك الله فيك
هذا شيء غير خفي
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق