تخطى إلى المحتوى

هل هذه من مبطلات الصلاة ؟؟ 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت فتوى لشيخ سلفي يقول أن من مبطلات الصلاة : المرأة والكلب الأسود والحمار

ما الدليل على هذا وان كان صحيحا لماذا التخصيص في الكلب الأسود دون غيره ؟؟

يقال ان الكلب الاسود شيطان وخاصة الذي يحمل علامة بيضاء فوق ناصيته والله اعلم
واعذرني لانه ليس لدي دليلا واضحا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف الحجّاج الجيريا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت فتوى لشيخ سلفي يقول أن من مبطلات الصلاة : المرأة والكلب الأسود والحمار

ما الدليل على هذا وان كان صحيحا لماذا التخصيص في الكلب الأسود دون غيره ؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،جاء في سبل السلام الموصّلة إلى بلوغ المرام :

4/218 – وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ – إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ – الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ)) الحَدِيثَ.
وَفِيهِ: ((الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ): بِفَتْحِ الذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْطَعُ صَلاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ)؛ أَيْ: يُفْسِدُهَا، أَوْ يُقَلِّلُ ثَوَابَهَا.
(إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ)؛ أيْ: مَثَلاً، وَإِلاَّ فَقَدْ أَجْزَأَ السَّهْمُ كَمَا عَرَفْتَ.
(الْمَرْأَةُ) هُوَ فَاعِلُ يَقْطَعُ؛ أيْ: مُرُورُ المَرْأَةِ.
(وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. الحَدِيثَ)؛ أيْ: أَتِمَّ الحَدِيثَ.
وَتَمَامُهُ: قُلْتُ: فَمَا بَالُ الأَسْوَدِ مِن الأَحْمَرِ مِن الأَصْفَرِ مِن الأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عنهُ؟ فَقَالَ: ((الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)).
(وَفِيهِ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ): الجَارُّ يَتَعَلَّقُ بِمُقَدَّرٍ؛ أيْ: وَقَالَ فيهِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً وَمُطَوَّلاً.
الحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَقْطَعُ صَلاةَ مَنْ لا سُتْرَةَ لَهُ مُرُورُ هَذِهِ المَذْكُورَاتِ، وَظَاهِرُ القَطْعِ الإِبْطَالُ.
وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي العَمَلِ بِذَلِكَ؛ فَقَالَ قَوْمٌ: يَقْطَعُهَا المَرْأَةُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ دُونَ الحِمَارِ؛ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ عَلَى حِمَارٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ، وَلا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِإِعَادَتِهَا. أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.
فَجَعَلُوهُ مُخَصِّصاً لِمَا هُنَا، وَقَالَ أَحْمَدُ: يَقْطَعُهَا الكَلْبُ الأَسْوَدُ، قَالَ: وَفِي نَفْسِي مِن المَرْأَةِ وَالحِمَارِ؛ أَمَّا الحِمَارُ فَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَلِحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ البُخَارِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَكَفَّتْهُمَا، فَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا. فَلَوْ كَانَت الصَّلاةُ يَقْطَعُهَا مُرُورُ المَرْأَةِ لَقَطَعَهَا اضْطِجَاعُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ.
وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ لا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، وَتَأَوَّلُوا الحَدِيثَ بِأَنَّ المُرَادَ بِالقَطْعِ نَقْصُ الأَجْرِ، لا الإِبْطَالُ.
قَالُوا: لِشُغْلِ القَلْبِ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هَذَا الحَدِيثُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الآتِي: ((لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ))، وَيَأْتِي الكَلامُ عَلَيْهِ.
وَقَدْ وَرَدَ: أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاةَ اليَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالمَجُوسِيُّ وَالخِنْزِيرُ. وَهُوَ ضَعِيفٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَضَعَّفَهُ.
5/219 – وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ دُونَ الكَلْبِ.
(وَلَهُ)؛ أيْ: لِمُسْلِمٍ.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ دُونَ الكلبِ)؛ أيْ: نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ.
(دُونَ الكَلْبِ): كَذَا فِي نُسَخِ بُلُوغِ المَرَامِ، وَيُرِيدُ: أَنَّ لَفْظَ الكَلْبِ لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ رَاجَعْتُ الحَدِيثَ فَرَأَيْتُ لَفْظَهُ فِي مُسْلِمٍ عَنْهُ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ)).

6/220 – وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَحْوُهُ، دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ.
(وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ). فِي أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ: ((يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ)). وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
وَقَوْلُهُ: (دُونَ آخِرِهِ) يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ آخِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ((وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ))، فَالضَّمِيرُ فِي (آخِرِهِ) في عِبَارَةِ المُصَنِّفِ لآخِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِهِ كَمَا عَرَفْتَ.
وَلا يَصِحُّ أَنَّهُ يُرِيدُ: دُونَ آخِرِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، كَمَا لا يَخْفَى مِنْ أَنَّ حَقَّ الضَّمِيرِ عَوْدُهُ إلَى الأَقْرَبِ، ثُمَّ رَاجَعْتُ سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ وَإِذَا لَفْظُهُ: ((يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ)). اهـ.
فَاحْتَمَلَتْ عِبَارَةُ المُصَنِّفِ أَنَّ مُرَادَهُ: دُونَ آخِرِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ((الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ))، أَوْ دُونَ آخِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ.
وَالأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ دُونَ لَفْظِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنْ صَحَّ أَنْ يُعِيدَ إلَيْهِ الضَّمِيرَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ إحَالَةً عَلَى النَّاظِرِ. واللَّهُ أعلَمُ.
وَتَقْيِيدُ المَرْأَةِ بِالحَائِضِ يَقْتَضِي مَعَ صِحَّةِ الحَدِيثِ حَمْلَ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ، فَلا تَقْطَعُ إلاَّ الحَائِضُ. كَمَا أَنَّهُ أَطْلَقَ الكَلْبَ عَنْ وَصْفِهِ بِالأَسْوَدِ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ، وَقَيَّدَ فِي بَعْضِهَا بِهِ، وحَمَلُوا المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ وَقَالُوا: لا يَقْطَعُ إلاَّ الأَسْوَدُ، فَتَعَيَّنَ فِي المَرْأَةِ الحَائِضِ والأسودِ حَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ.

وجاء في توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام:

185 – وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ…)) ـ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: ((الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، دُونَ (الْكَلْبِ)، ولأبي دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بالْحَائِضِ.

· دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ فِي أَصْلِهِ صَحِيحٌ، إِلاَّ أَنَّ قَوْلَ المُؤَلِّفِ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ( إِنَّهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ الْكَلْبِ ) وَهْمٌ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ؛فَإِنَّهُ موجودٌ فِي مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: ((يَقْطَعُ الصَّلاةَ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ)). أَمَّا تَقْيِيدُ الْمَرْأَةِ بالْحَائِضِ، فَرَجَّحَ جمهورُ المُحَدِّثِينَ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهَا.
· مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
– يَقْطَعُ الصَّلاةَ: يُبْطِلُهَا.
– الْحِمَارُ: حَيَوَانٌ دَاجِنٌ مِنَ الفَصِيلَةِ الخَيْلِيَّةِ، يُسْتَخْدَمُ لِلْحَمْلِ، والرُّكُوبِ، وَالأُنْثَى حِمَارَةٌ، جَمْعُهُ: حُمُرٌ وَحَمِيرٌ، وَجَمْعُ الْحِمَارَةِ حَمَائِرُ.
– الْكَلْبُ: كُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ، وَغُلِّبَ عَلَى النَّابِحِ حَتَّى صَارَ حَقِيقَةً لُغَوِيَّةً، لا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، وَجَمْعُ الْكَلْبِ: أَكْلُبٌ وَكِلابٌ، وَالأُنْثَى: كَلْبَةٌ، وَجَمْعُهَا: كَلَبَاتٌ.
– الْمَرْأَةُ: فَاعِلُ ((يَقْطَعُ))؛ أَيْ: مُرُورُ الْمَرْأَةِ… إلخ.
– وَالْمَرْأَةُ: بِوَزْنِ (تَمْرَةٍ)، بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الراءِ، ثُمَّ هُمَزَةٍ مَفْتُوحَةٍ، تَأْنِيثُ (المَرْءِ)، وَهُوَ الرَّجُلُ، وَيَجُوزُ نَقْلُ فَتْحِ الْهَمْزَةِ إِلَى الرَّاءِ، ثُمَّ تُحْذَفُ الْهَمْزَةُ إِلَى الراءِ، ثُمَّ تُحْذَفُ الْهَمْزَةُ، فَتَصِيرُ (مَرَةً) بِوَزْنِ (سَنَةٍ).
قَالَ فِي (اللِّسَانِ): لِلْعَرَبِ فِي الْمَرْأَةِ ثَلاثُ لُغَاتٍ: يُقَالُ: هِيَ امْرَأَتُهُ، وَمَرْأَتُهُ، وَمَرَتُهُ. وَالْمُرَادُ بالمَرْأَةِ هُنَا الْبَالِغَةُ.
· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- المُصَلِّي إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لَهُ سُتْرَةً لِصَلاتِهِ، يَكُونُ أَعْلاهَا بِقَدْرِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وَأَدْنَاهَا كَسَهْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ خَطٍّ فِي الأَرْضِ أَمَامَهُ، فَإِنَّهُ يُفْسِدُ صَلاتَهُ، وَيُبْطِلُهَا مُرُورُ وَاحِدٍ منْ ثَلاثَةِ أشياءَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ.
2- إِنْ وَضَعَ سُتْرَةً فِي قِبْلَتِهِ فَلا يَضُرُّهُ مُرُورُ شَيْءٍ منْ وَرَائِهَا، وَلَوْ كَانَ وَاحِداً مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الثلاثةِ؛ لأَنَّ السُّتْرَةَ حَدَّدَتْ مَكَانَ مُصَلاَّهُ، وَجَعَلَتْ لِصَلاتِهِ حِمًى، لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ وَرَاءَهَا.
3- زِيَادَةُ أَبِي دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ـ بِتَقْيِيدِ الْمَرْأَةِ بالْحَائِضِ ـ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزيادةُ صَحِيحَةً، لَقَيَّدَتْ هَذِهِ الزيادةُ حَدِيثَ مُسْلِمٍ المُطْلَقَ بِعُمُومِ الْمَرْأَةِ، وَلَكِنَّ الزيادةَ ضَعِيفَةٌ، فَيَبْقَى الْحَدِيثُ عَلَى إِطْلاقِهِ.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّهُ لا حُجَّةَ لِمَنْ قَيَّدَ الْحُكْمَ بالْحَائِضِ؛ لأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَتْ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ فِي يَدِهَا، وَلا رِجْلِهَا.
4- خُصَّ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الكلابِ؛ لأَنَّهُ شَيْطَانٌ، فَإِنَّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَمَا بَالُ الأَسْوَدِ، مِنَ الأَحْمَرِ، مِنَ الأَصْفَرِ، مِنَ الأَبْيَضِ؟) فَقَالَ: ((الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)).
5- مُرُورُ الشَّيْطَانِ يُبْطِلُ الصَّلاةَ؛ لأَنَّهُ عِلَّةُ الْقَطْعِ فِي الْكَلْبِ الأَسْوَدِ.
6- الشَّيَاطِينُ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ القُدْرَةَ عَلَى التَّشَكُّلِ وَالتَّكَيُّفِ عَلَى الصورةِ الَّتِي يُرِيدُونَهَا، فَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي بِصُورَةِ هَذَا اللونِ مِنَ الكلابِ؛ لِيُفْسِدَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَلاتَهُ.
7- استحبابُ وَضْعِ السُّتْرَةِ أمامَ المُصَلِّي؛ لِتَقِيَ صَلاتَهُ مِنَ النَّقْصِ، أَوْ مِنَ البُطْلانِ، فَهِيَ حَصَانَةٌ لِلصَّلاةِ، وَسُورٌ لَهَا مِنْ آفاتِ نَقْصِهَا وَفَسَادِهَا.
8- أَنَّ أَعْلَى السُّتْرَةِ وَأَفْضَلَهَا هِيَ أَنْ تَكُونَ بِقَدْرِ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ عَرَضَ مَا اسْتَطَاعَ عَرْضَهُ، وَلَوْ بِخَطٍّ فِي الأَرْضِ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
9- الحِكْمَةُ فِي قَطْعِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – هِيَ مَا يَأْتِي:
الْمَرْأَةُ: مَوْضِعُ فِتْنَةٍ وَانْشِغَالِ قَلْبٍ، بِمَا يَتَنَافَى مَعَ مَكَانَةِ الصَّلاةِ وَمَقَامِهَا؛ وَلِذَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (1403) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا)).
10- قَرْنُ الْمَرْأَةِ مَعَ هَذَيْنِ الحَيَوَانَيْنِ النَّجِسَيْنِ لَيْسَ لِخِسَّتِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ لِمَعْنًى آخَرَ، تَرْغَبُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مُتَّصِفَةً بِهِ؛ لِمَا فِيهَا من الْجَاذِبِيَّةِ، وَمَيْلِ الْقُلُوبِ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّهُ مُنَافٍ لِلْعِبَادَةِ.
11- الْحِمَارُ: لَعَلَّ لَهُ صِلَةً بِالشَّيَاطِينِ؛ وَأَنَّهَا تَرْغَبُ قُرْبَهُ، وَتَأْتِي أَمْكِنَتَهُ، وَلِذَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ (2303) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيرِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَاناً)). وَلِلْحِمَارِ صَوْتٌ مُنْكَرٌ، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [لقمان: 19]. فَالْمُصَلِّي مُعَرَّضٌ لِنَهِيقِهِ المُنْكَرِ، الَّذِي قَدْ يُوَاصِلُهُ المَرَّةَ بَعْدَ الأُخْرَى، حَتَّى يُسَبِّبَ اخْتِلالَ الصَّلاةِ.
12- الْكَلْبُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْطَانَ، جَاءَ بصورةِ كَلْبٍ، والشيطانُ قِمَّةُ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَيَوَانَ النَّجِسَ القَذِرَ،الَّذِي لا يَكْفِي فِي إِزَالَةِ نَجَاسَتِهِ إِلاَّ تَكْرِيرُ الْمَاءِ وَاسْتِعْمَالُ التُّرَابِ، وَصَاحِبُ اللونِ الأَسْوَدِ مِنْهَا هُوَ أَشَدُّهَا وَأَعْتَاهَا، فَهُوَ مِنَ الشَّيَاطِينِ المُتَمَرِّدَةِ؛ ولذا جَاءَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ بِقَتْلِهِ.
· خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
ذَهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ إِلَى أَنَّ المرورَ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ، وَلَوْ كَانَ المارُّ امْرَأَةً أَوْ حِمَاراً أَوْ كَلْباً أَسْوَدَ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ (719) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ)).
وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نَقْصُ الأجرِ، لا الإِبْطَالُ، (وَلأَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ مَرَّتْ بَيْن يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلاتَهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ (25984)، وَابْنُ مَاجَهْ (948) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
وَلِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَن الفضلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: (أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ، فَصَلَّى فِي الصَّحْراءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ يَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى بِذَلِكَ).
ولأنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِبْلَتِهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: جمهورُ الْعُلَمَاءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ، عَلَى أَنَّهُ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ مرورُ شَيْءٍ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَداً بِإِعَادَةِ الصَّلاةِ منْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَتَأَوَّلُوا أَنَّ الْمُرَادَ نَقْصُ الصَّلاةِ، بِشَغْلِ الْقَلْبِ بهذهِ الأَشْيَاءِ.
وَهَذِهِ الروايةُ هِيَ المشهورةُ منْ مَذْهَبِ الحنابلةِ، عدا الْكَلْبَ‌ الأَسْوَدَ، جَزَمَ بِهَا الخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ (الوَجِيزِ)، قَالَ فِي (المُغْنِي): هِيَ المشهورةُ، وَصَحَّحَهَا فِي (تَصْحِيحِ الفُرُوعِ) وَغَيْرِهِ، وَجَزَمَ بِهَا فِي (التَّنْقِيحِ) وَ (الإِقْنَاعِ) وَ (المُنْتَهَى) وَغَيْرِهَا.
أَمَّا الْكَلْبُ الأَسْوَدُ: فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاةَ رِوَايَةً وَاحِدَةً عِنْدَ الحنابلةِ. وَذَهَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ أَيْضاً يَقْطَعَانِهَا وَيُفْسِدَانِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الظاهريَّةِ فِي الثلاثةِ: الْمَرْأَةِ، والْحِمَارِ، والكَلْبِ الأَسْوَدِ.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَيَقْطَعُ صَلاةَ المُصَلِّي كونُ كَلْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مَارًّا أَوْ غَيْرَ مَارٍّ، وكونُ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ أَيْضاً، وكونُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَي الرَّجُلِ، صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً.
وَمِمَّنِ اخْتَارَ قَطْعَ الصَّلاةِ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ الثلاثةِ شَيْخُ الإِسْلامِ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ القَيِّمِ، وَقَالَ: قَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاةَ: الْمَرْأَةُ، والحِمَارُ، وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ، ثَبَتَ ذَلِكَ منْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.
وَالَّذِي عَارَضَ هَذَا الْحَدِيثَ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ غَيْرُ صَرِيحٍ، وَصَرِيحٌ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلا يُتْرَكُ لِمُعَارِضٍ هَذَا شَأْنُهُ.
وَقَالَ الشَّيْخُ: مَذْهَبُ أَحْمَدَ وجماعةٍ منْ أَصْحَابِهِ قَطْعُ الصَّلاةِ بالمرأةِ، والحِمَارِ، وَالكَلْبِ الأَسْوَدِ، قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنَّ مرورَ الْمَرْأَةِ، والحِمَارِ، والكَلْبِ الأَسْوَدِ، يَقْطَعُ الصَّلاةَ. وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ (المُغْنِي).
وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ الشَّيْخِ: تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِمُرُورِ الْمَرْأَةِ، والحِمَارِ، والكَلْبِ الأَسْوَدِ، إِذَا كَانَ إِمَاماً أَوْ مُنْفَرِداً، فِي صَلاةِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ، هَذَا إِذَا كَانَ المرورُ بَيْنَ المُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ إِنْ كَانَ لَهُ سُتْرَةٌ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِقَدْرِ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ مِنْ قَدَمِهِ.
وَحُجَّةُ القَائِلِينَ بِبُطْلانِ الصَّلاةِ منْ مرورِ الثلاثةِ حَدِيثُ الْبَابِ، وَهُوَ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ، لا يَدْفَعُهَا شَيْءٌ.
· فَائِدَةٌ:
النِّسَاءُ لا يَقْطَعُ مرورُ بَعْضِهِنَّ صَلاةَ بَعْضٍ، وَهُوَ صريحُ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: ( يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ). فَالْقَطْعُ خَاصٌّ بالرجالِ، وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ سَبَبِ قَطْعِ الْمَرْأَةِ صَلاةَ الرَّجُلِ.
وَقَالَ فِي (الإِنْصَافِ): ظَاهِرُ كَلامِ الأصحابِ أَنَّ الصغيرةَ الَّتِي لا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا امرأةٌ، لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِمُرُورِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ الأخبارِ.

السلام عيكم والله حسب ما اعلم الكلب شيطان اسود والله اعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.