السلام عليكم لدي صديق كان يعمل في مديرية النشاط الإجتماعي la das و أثناء مزاوته لعمله وقع خطأ مادي حيث أنه إشتكى به شخص و فور الشكوى المقدمة لدى شرطة صدر قرار بوقفه عن العمل مؤقت و من ثم و بعد انتقال الشكوى الى المحكة و الحكم فيها و هذا بعد مرور سنة كاملة و اكثر صدر حكم بالحبس 06 اشهر غير نافدة .
1- هل المعني يستطيع الرجوع الى عمله ام لا
2- و ان كان يستطيع الرجوع الى عمله هل يستطيع ان يتقاضى تعويضا عن ذلك ام لا
3- كل هذا اريد نصوصا قانونية او مراسيم.
و شكرا
يمكنك طرح هذا السؤال على المختصين في منتدى الاستشارات القانونية طبعا بمدونة الجيريا
بالنسبة للتوقيف لا لأن الحبس غير نافذ
بالنسبة للتعويض غير وارد لأنه ليس في مهمة رسمية موكل لانجازها
بالنسبة للتعويض غير وارد لأنه ليس في مهمة رسمية موكل لانجازها