تخطى إلى المحتوى

من لديه الإجابة!!! 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم و رحمة الله


هذه المسألة أرقتني….أتمنى الإفادة منكم:
هل إستعمال البرامج التي تحتاج serial او crack من غير شرائها من الشركة المنتجة لها تعتبر سرقة (مثل les antivirus أو البرامج العلمية وغيرها)
؟

آسفة إن كنت وضعت الموضوع في المكان الخطأ.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سؤال وجيه

لا باس عليك الموضوع ليس في القسم المخصص

اتمنى ان تجد الاجابة

شكرا على المرور أختاه.
وضعته في هذا القسم لأني شخصيا أراها تتعلق بالدين أكثر من أي شيء آخر….يمكن من باب محاسبة النفس.صحيح أن هذه البرامج فيها فائدة كبيرة…لكن في الأخير هي ملك لأشخاص أو بالأحرى شركات تعبت فيها و في تطويرها لأجل بيعها…فكيف بنا إستعمالها من دون دفع تكاليفها!!
حبيت يكون تفاعل أكثر من الأعضاء فالمسألة برأيي تهم الجميع.

***السؤال: حكم تحميل البرامج من الإنترنت التي تحتوي على السيريال نمبر أو الكراك؟ والتي غالبا ماتكون مجانية لفترة معينة ثم يجب شراؤها بعد ذلك ولكننا نجدها في مواقع أخرى متوفرة مع السيريال نمبر أو الكراك ؟
الإجابة: يحرم على المسلم الذي يخاف ربه سرقة حقوق الناس وجهدهم فيما صنعوه وبذلوا المال لإنتاجه وكذلك من يأخذ منهم السيريال نمبر أو الكراك هو تعاون معهم على الإثم والعدوان قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان } والواجب نصح أصحاب هذه المواقع التي توزع ذلك بدون إذن وتحذيرهم من ذلك بدل أخذ ذلك منهم.

رابط الفتوى. https://ar.islamway.com/fatwa/3883

** نسخ البرامج والكراك والسيريال

لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟

الحمد لله
الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .
وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه :
أولا :
إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
ثانيا :
إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
ثالثا:
ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :
1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .
وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

رابط الفتوى. https://www.islamqa.com/ar/ref/102352

شكرا لك على هذه المشاركة القيمة أتمنى أن تنفع الجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.