تخطى إلى المحتوى

مدرسة حديثة بقوانين قديمة . المدرسة الجزائرية تسيّر بقرارات تعود لــ 22 سنة مضت؟ 2024.

الجيريا
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية , والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 ,فلقد تم استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية , وهي بحاجة إلى قرارات وزارية تفصل وتوضح مهامها , الأمر الذي لم يحدث لحد الآن , ومن جهة أخرى فان أغلب القرارات الوزارية المسيرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد , وهي مؤرخة في سنة 1991, أي مضى عليها أكثر من 22 سنة!
والأمر اللافت للنظر أن وزارة التربية سنة 1991, كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990, المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية , وتم إصدارها ونشرها بعد مرور أسابيع قليلة فقط. بينما الآن تمر 05 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2024, وعام كامل على صدور صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 – 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2024 , ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية , باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2024 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين بقيادة حمزة فرقاطي.
بينما نجد أن أغلب الرتب المستحدثة والتي لم تكن موجودة سابقا في قطاع التربية وهي: أستاذ رئيسي (ابتدائي , متوسط , ثانوي), أستاذ مكون (ابتدائي , متوسط , ثانوي), مشرف تربوي, مشرف رئيسي, مستشار رئيس للتربية, مساعد مدير مدرسة ابتدائية, مفتش إدارة المدارس الابتدائية..
كل هذه الرتب لم يصدر بشأنها أي قرار تفصيلي يحدد بدقة مهامها, كما أن المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم ,بحاجة إلى تعديل وإثراء لان المهام تغيرت ويجب تعديها بما يماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت …..الخ , من سنة 2024 إلى يومنا.
إذا ما هو مطلوب من الوزارة والنقابات هو أن تهتم أكثر وتركز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية وتعمل سريعا على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية, لأنه من غير المقبول أن يكون نظام الجماعة التربوية المتضمن في القرار رقم 778 وهو بمثابة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية يعود لسنة 1991 وبعقوبات أكل عليه الدهر وشرب وتجاوزها الزمن , كما أن ومجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب يجب أن يعاد صياغتها حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.
وفي الأخير فإننا نقول بوضوح أن الوقت قد حان لتحيين كل القرارات الوزارية والمناشير والمراسيم المسيرة للمدرسة الجزائرية ولا بد أن تسير مدارسنا بقرارات حديثة تتماشى مع الجيل الحالي.
واهم القرارات التي يجب تحيينها نذكر ما يلي:
ـ القرار 96 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه
ـ المنشور 148-122-91 المتضمن إنشاء مجلس النشاط التربوي في الابتدائيات
ـ القرار 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسييـر وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 51-135 يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية "مأمن"
ـ القرار 153 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي
ـ القرار 154 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي
ـ القرار 155 يحدد كيفية مسك دفتر النصوص والزاميته في الاكماليات ومؤسسات التعليم المتوسط
ـ القرار 156 يتضمن إنشاء مجالس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 157 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 171 يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 172 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 174 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 175 يحدد مهام مديري المدرسة الابتدائية
ـ القرار 176 يحدد مهام مديري مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 177 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 178 يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 778 متعلق بنظام الجماعة التربوية
ـ القرار 827 يحدد مهــام المستشارون والمستشارون الرئيسيون للتوجيه المدرسي والمهني في مؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 829 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 831 يحدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
ـ القرار 833 المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
ـ القرار 835 المنظم للدروس المحروسة
ـ القرار 836 المتعلق بمندوبي الأقسام في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 837 يحدد شروط تحويل التلاميذ من مؤسسة لأخرى وكيفياته.
ـ القرار 839 يحدد المهام لمدير المدرسة الابتدائية.
ـ القرار 1-5- 176 يحدد مهام مفتش التربية والتعليم الأساسي.
ـ القرار 1-5- 177 يحدد مهام مفتش التربية والتكوين.
ـ قرار يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي يعود لسنة 1983
ـ كل المناشير المتعلقة بالحركة التنقلية

صدقت و الله أخي العابد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي الجيريا
الجيريا
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية , والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 ,فلقد تم استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية , وهي بحاجة إلى قرارات وزارية تفصل وتوضح مهامها , الأمر الذي لم يحدث لحد الآن , ومن جهة أخرى فان أغلب القرارات الوزارية المسيرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد , وهي مؤرخة في سنة 1991, أي مضى عليها أكثر من 22 سنة!
والأمر اللافت للنظر أن وزارة التربية سنة 1991, كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990, المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية , وتم إصدارها ونشرها بعد مرور أسابيع قليلة فقط. بينما الآن تمر 05 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2024, وعام كامل على صدور صدور المرسوم التنفيذي رقم 13 – 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2024 , ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية , باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2024 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين بقيادة حمزة فرقاطي.
بينما نجد أن أغلب الرتب المستحدثة والتي لم تكن موجودة سابقا في قطاع التربية وهي: أستاذ رئيسي (ابتدائي , متوسط , ثانوي), أستاذ مكون (ابتدائي , متوسط , ثانوي), مشرف تربوي, مشرف رئيسي, مستشار رئيس للتربية, مساعد مدير مدرسة ابتدائية, مفتش إدارة المدارس الابتدائية..
كل هذه الرتب لم يصدر بشأنها أي قرار تفصيلي يحدد بدقة مهامها, كما أن المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم ,بحاجة إلى تعديل وإثراء لان المهام تغيرت ويجب تعديها بما يماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت …..الخ , من سنة 2024 إلى يومنا.
إذا ما هو مطلوب من الوزارة والنقابات هو أن تهتم أكثر وتركز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية وتعمل سريعا على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية, لأنه من غير المقبول أن يكون نظام الجماعة التربوية المتضمن في القرار رقم 778 وهو بمثابة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية يعود لسنة 1991 وبعقوبات أكل عليه الدهر وشرب وتجاوزها الزمن , كما أن ومجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب يجب أن يعاد صياغتها حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.
وفي الأخير فإننا نقول بوضوح أن الوقت قد حان لتحيين كل القرارات الوزارية والمناشير والمراسيم المسيرة للمدرسة الجزائرية ولا بد أن تسير مدارسنا بقرارات حديثة تتماشى مع الجيل الحالي.
واهم القرارات التي يجب تحيينها نذكر ما يلي:
ـ القرار 96 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه
ـ المنشور 148-122-91 المتضمن إنشاء مجلس النشاط التربوي في الابتدائيات
ـ القرار 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسييـر وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 51-135 يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية "مأمن"
ـ القرار 153 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي
ـ القرار 154 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي
ـ القرار 155 يحدد كيفية مسك دفتر النصوص والزاميته في الاكماليات ومؤسسات التعليم المتوسط
ـ القرار 156 يتضمن إنشاء مجالس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 157 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 171 يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 172 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 174 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 175 يحدد مهام مديري المدرسة الابتدائية
ـ القرار 176 يحدد مهام مديري مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 177 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 178 يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 778 متعلق بنظام الجماعة التربوية
ـ القرار 827 يحدد مهــام المستشارون والمستشارون الرئيسيون للتوجيه المدرسي والمهني في مؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 829 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 831 يحدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
ـ القرار 833 المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
ـ القرار 835 المنظم للدروس المحروسة
ـ القرار 836 المتعلق بمندوبي الأقسام في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 837 يحدد شروط تحويل التلاميذ من مؤسسة لأخرى وكيفياته.
ـ القرار 839 يحدد المهام لمدير المدرسة الابتدائية.
ـ القرار 1-5- 176 يحدد مهام مفتش التربية والتعليم الأساسي.
ـ القرار 1-5- 177 يحدد مهام مفتش التربية والتكوين.
ـ قرار يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي يعود لسنة 1983
ـ كل المناشير المتعلقة بالحركة التنقلية

أنت لا تصلح إلاّ أن تكون وزيرا للتربية يا السي الكنتي ……..شكرالك على تذكيرك للوزارة الموقرة بإعادة النظر في قوانينها التي أكل عليها الدهر و شرب حتى أُصيب بالتخمة…………..

شكرا لك أخي
و لكن لا أظن أن الجزائر تسير، بل هي قابعة في مكانها أو تكون قد تخلفت إلى الوراء فمن يسير يتقدم نحو الأمام

القصد من الموضوع أنه على النقابات مراجعة كل القرارات والمراسيم والمناشير المتعلقة بالمدرسة بما فيه النظام الداخلي للمؤسسات التربوية

بارك الله فيك أخي عابد فعلا أن منظومتنا التربوية تسير بمناشير قديمة تعود إلى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 والمرسوم 59-85 المؤرخ 23 مارس 1985 والمرسوم 394 -05 المؤرخ في 09 أكتوبر 2024 بالإضافة إلى مناشير وتعليمات أصدرت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 ولابل وهناك مواد قانونية تحتاج إلى نصوص تنظيمية جديدة تواكب القوانين والمراسيم الجديدة وهنا أخص بالذكر اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفية سير الإنتخابات كما نصت على ذلك المادة 73 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 2024 بحيث لا تزال هذه المواد بحاجة إلى نصوص تنظيمية جديدة إذ لا تزال أحكام المرسومين رقم 84-10 ورقم 84-11 المؤرخين في 14 جانفي سنة 1984 وكذا احكام التعليمة رقم 02 المؤرخة في 07 أفريل سنة 1990 والمتعلقة بانشاء اللجان المتساوية الأعضاء والتعليمة رقم 20 المؤرخة في 26 جوان سنة 1984 والمتعلقة بتنظيم وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن ، والمنشور رقم 1640 المؤرخ في 27 أكتوبر 1996 والمتعلق بإنشاء وتجديد اللجان المتساوية الأعضاء والمنشور رقم 67 المرخ في 09 فيفري 1999 زالمتعلق بإنشاء وتجديد وتمديد فترة اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن – سارية المفعول
وأشير هنا إلى قضية وقع فيها خلاف من هذا المنطلق وهي قضية مجموعة من الأساتذة امتنعوا عن تاطير ندوة دراسية بحجة انها ليست من مهامهم حسب منطوق المادة 41 المحددة لمهام أستاذ المدرسة الإبتدائية هذا من جهة ومن جهة أخرى تم الإستناد إلى القرار رقم 831 /91 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 المحدد لمهام معلمي المدرسة الإبتدائية وخاصة المادة 05 منه ليتم توقيع عقوبة من الدرجة الأولى على هؤلاء الأساتذة وهنا وجب التنبيه إلى امر مهم وهو تعمد الوصاية ترك هذه الفراغات القانونية وهذه الضبابية حول المهام الأساسية لمختلف الرتب والأسلاك الهدف منها واضح وما يعاب على النقابات هي إهمالها لهذا الجانب وتمادي الوزارة في العمل بهذه المناشير التي أكل عليها الدهر وشرب
كما يمكن ان أضيف
إلى ما ذكرت ما يلي:
القرار رقم 296 المعدل والمتمم للقرار 152 والمتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الإبتدائية
القرار 294 المعدل والمتمم للقرار 152 -91 والمتعلق بإنشاء مجالس التربية وتنظيمها في المدارس الأساسية
القرار 295 المعدل المؤرخ في 17 جوان 2024 والمتمم الصادر عن الأمين العام لوزارة التربية – خالدي والمتعلق بإنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
القرار المتمم رقم 298 المؤرخ في 17 جوان 2024 المتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الإبتدائية ومؤسسات التعليم الثانوي
القرار 1009/92 المؤرخ في 15 جانفي المحدد لمهام الأستاذ المبرز في التعليم الثانوي
المنشور رقم 410 والتعليمكة الوزارية المشتركة 175/و.ص/د/و-المؤرخة في 15 جانفي 1990 والمتعلقة بتكوين المجالس الصحية على مستوى المؤسسات
المنشور رقم 576 بتاريخ 22 – 05 -1996 .حول تشخيص الموظفين الفائضين
المنشور تكميلي للمنشورالاطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين 1256
والخلاصة: على نقابات التربية بمختلف اطيافها التنبه إلى تحيين هذه المناشير ووجوب استصدار نصوص تنظيمية حسب المرسوم التنفيذي رقم 315/08 والمرسوم المعدل والمتمم له رقم 240/12 وكذا النصوص التنظيمية بموجب الأمرية رقم 03/06 المؤرخة في 16 جويلية سنة
2017

فعلا هي مناشير وقرارات لا تتماشى والتطورات الحديثة وجب على النقابات والسلطات الفاعلة اعادة بناء قرارات تتماشى وتساير التعديل الذي طرأ على القانون ككل
فكرة ومبادرة ودعوة تشكر عليها أخي الكريم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي الجيريا
الجيريا
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية , والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240 ,فلقد تم استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية , وهي بحاجة إلى قرارات وزارية تفصل وتوضح مهامها , الأمر الذي لم يحدث لحد الآن , ومن جهة أخرى فان أغلب القرارات الوزارية المسيرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد , وهي مؤرخة في سنة 1991, أي مضى عليها أكثر من 22 سنة!
والأمر اللافت للنظر أن وزارة التربية سنة 1991, كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990, المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية , وتم إصدارها ونشرها بعد مرور أسابيع قليلة فقط. بينما الآن تمر 05 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2024, وعام كامل على صدور صدور المرسوم التنفيذي رقم 13 – 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2024 , ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية , باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2024 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين بقيادة حمزة فرقاطي.
بينما نجد أن أغلب الرتب المستحدثة والتي لم تكن موجودة سابقا في قطاع التربية وهي: أستاذ رئيسي (ابتدائي , متوسط , ثانوي), أستاذ مكون (ابتدائي , متوسط , ثانوي), مشرف تربوي, مشرف رئيسي, مستشار رئيس للتربية, مساعد مدير مدرسة ابتدائية, مفتش إدارة المدارس الابتدائية..
كل هذه الرتب لم يصدر بشأنها أي قرار تفصيلي يحدد بدقة مهامها, كما أن المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم ,بحاجة إلى تعديل وإثراء لان المهام تغيرت ويجب تعديها بما يماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت …..الخ , من سنة 2024 إلى يومنا.
إذا ما هو مطلوب من الوزارة والنقابات هو أن تهتم أكثر وتركز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية وتعمل سريعا على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية, لأنه من غير المقبول أن يكون نظام الجماعة التربوية المتضمن في القرار رقم 778 وهو بمثابة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية يعود لسنة 1991 وبعقوبات أكل عليه الدهر وشرب وتجاوزها الزمن , كما أن ومجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب يجب أن يعاد صياغتها حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.
وفي الأخير فإننا نقول بوضوح أن الوقت قد حان لتحيين كل القرارات الوزارية والمناشير والمراسيم المسيرة للمدرسة الجزائرية ولا بد أن تسير مدارسنا بقرارات حديثة تتماشى مع الجيل الحالي.
واهم القرارات التي يجب تحيينها نذكر ما يلي:
ـ القرار 96 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه
ـ المنشور 148-122-91 المتضمن إنشاء مجلس النشاط التربوي في الابتدائيات
ـ القرار 151 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسييـر وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 51-135 يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية "مأمن"
ـ القرار 153 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي
ـ القرار 154 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي
ـ القرار 155 يحدد كيفية مسك دفتر النصوص والزاميته في الاكماليات ومؤسسات التعليم المتوسط
ـ القرار 156 يتضمن إنشاء مجالس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 157 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 171 يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 172 يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 174 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 175 يحدد مهام مديري المدرسة الابتدائية
ـ القرار 176 يحدد مهام مديري مؤسسات التعليم الثانوي
ـ القرار 177 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
ـ القرار 178 يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 778 متعلق بنظام الجماعة التربوية
ـ القرار 827 يحدد مهــام المستشارون والمستشارون الرئيسيون للتوجيه المدرسي والمهني في مؤسسات التعليم الثانوي.
ـ القرار 829 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 831 يحدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
ـ القرار 833 المتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
ـ القرار 835 المنظم للدروس المحروسة
ـ القرار 836 المتعلق بمندوبي الأقسام في مؤسسات التعليم والتكوين
ـ القرار 837 يحدد شروط تحويل التلاميذ من مؤسسة لأخرى وكيفياته.
ـ القرار 839 يحدد المهام لمدير المدرسة الابتدائية.
ـ القرار 1-5- 176 يحدد مهام مفتش التربية والتعليم الأساسي.
ـ القرار 1-5- 177 يحدد مهام مفتش التربية والتكوين.
ـ قرار يحدد صلاحيات وأعمال مستخدمي مؤسسة التعليم الثانوي يعود لسنة 1983
ـ كل المناشير المتعلقة بالحركة التنقلية

بارك الله فيك
و ان كنت معك في طرحك لكن الاولى تحديث عقلية واضعي القوانين
مع ملاحظة بسيطة لك المرسوم 12-240 و ليس 13-240 يرجى التصحيح اظن انه خطأ في الكتابة فقظ

الجيريا

السلام عليك أخي عابد أريد منك حلا لمشكلة مطروحة على مستوى مديرية التربية الا وهي : شروط الإستفادة من السكنات الإلزامية التابعة للمدارس الإبتدائية .
– حسب قول نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي أن هناك مراسلة وردت الى مصلحة السكنات بمديرية التربية تتصمن عدم استفادة حراس المدارس الإبتدائية من السكنات الإلزامية بحجة الإمتناع عن الخروج منها بعد التقاعد لانه تابع للبلدية ان كان مايثبت ذلك افدنا بها بارك الله فيك وشكرا .


السلام عليكم أخي عابد : هل منحتا السكن و الإمتياز متلازمتان؟
سؤالي هو : هل الإستفادة من منحة الإمتياز تعني بالضرورة الإستفادة من منحة السكن ؟ أم أن الأمر منفصل ؟
بحيث أنه بعد تعديل المرسوم التنفيذي الذي يبين المعنيين بمنحة الإمتياز تم التطرق إلى كل أسلاك أساتذة التعليم المتوسط و قد كنا من قبل لا نستفيد منهما (منحتي الإمتياز و السكن )هنا في ولاية باتنة ( أقصد مجموعة من الأساتذة التي هضمت حقوقهم منذ إدماج 2024 بإدماجهم كأساتذة التعليم الأساسي ) والأن تم تعديل الأوضاع بإدماجنا كأساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط.
إذن … هل سنستفيد من المنحتين معا؟ أم سنحصل على منحة الإمتياز فقط ؟ أم لا نستفيد من كليهما ؟
أرجو التوضيح .

السلام عليكم
يا أخي هذه هي الاصلاحات التي يتغنون بها ’ تغيير المسميات فأنا منذ 1986 لم أر جديدا ’ سوى مناشير ’ مأموريات ’ مراسلات و ما زادني خبالا اللاصلاحات التي يتغنى بها كل فرد و ما هي الا تغيير في العناوين فلا يمكن أي موظف أن يبكر أننا نسير بقوانين وضعها د علي بن محمد ولا شيء بعده ما يعكس عقر المسؤولين عن تقنين المنظومة الستحدثة

شكرا لك على العمل المتميز

اخي الكريم مشكور على مجهوداتك التي تبذلها
عندي سؤال مهم جدا وارجوا ان تجيبني
لقد فرض عليا مدير المدرسة ان اكمل النصاب الساعي في ثانوية تبعد اكثر من 10 كلم مع العلم اني الاستاذ الجديد في اساتذة المادة كما ان توقيت الاسبوعي لا وجود ليوم بيداغوجي ولدي 5اقسام نهائي بحجم17 ساعة وقسم واحد اولى علمي كما اني عندما طالبته بوثيقة قانونية تحجج بضيق الوقت مع العلم ايضا ان استاذة معي في نفس المادة اقسمت لي ان الاستاذ الثالث- صاحب للمدير- هو من عينته المديرية لاكمال النصاب لكن التوقيت اعطي لي انا
هل من تشريع ينظم تكملة النصاب و يبين شروطها

السلام عليكم
لقد تأكد فيما لا يدع مجالا للشك عدم احتساب ولايتنا دونا عن بقية الولايات لمنحة السكن و هذا من مصادر رسمية لذا أطلب منك إن كان بإمكانك مساعدتنا بمراسيم تثبت حقنا في منحة السكن و هنا أقصد المستفيدين من منحة الإمتيازو هذا سيغير من قرار المسؤول الأول عن القطاع بباتنة رغم احتساب الولايات الأخرى لهذه المنحة و ستصلني كشوف رواتب من ولايات معنية بهذه المنح تثبت احتساب هذه المنح لمن لم يكن يستفيد من كليهما مثل تبسة وسعيدة وغيرهما .فهنا بباتنة نحتاج دائما إلى الإثبات وكأننا متهمون .أرجو أن تهتم لهذا الموضوع و لك مني كل التقدير.الجيريا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.