ما يجب معرفته عن حق الإضراب
من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب (ج.ر رقم 06 مؤرخة في 07-02-1990). معدل و متمم بالقانون رقم 91-27 مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 (ج.ر رقم 68 مؤرخة في 25-12-1991).
حماية حق الإضراب
المادة 32: يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون.
و لا يقلع الإضراب, الذي شرع فيه, حسب هذه الشروط, علاقة العمل.
و يوقف الإضراب أثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات و عقود يوقعانها.
المادة 33: يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين, ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو اذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39و40 أدناه.
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 57: يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 500.00 دج و 2024 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
و إذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديدا أو عنف و/أو اعتداء ترفع هاتين العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات حبسا و من 200.00 دج الى 50000.00 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
ملاحظة: في المادة 38 من هذا القانون سلك التعليم و خاصة الأساتذة غير معني بالقدر الأدنى من الخدمة الإجبارية.
شكرا الاستاذ الايل للزوال mye
لا حق و لا هم يحزنون في بلاد ميكي و الدليل أن كل حقوق المواطن مهضومة..فما بالك الآيلين للزوال