تخطى إلى المحتوى

ما حكم جمع الصلاة بسبب المطر 2024.

1/سؤال:
هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في المطر ؟.

الجواب:
الحمد لله
" يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما ، من أجل المطر الذي يبل الثياب ، ويحصل معه مشقة ، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء ، على الصحيح من قولي العلماء .
وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد ، على الصحيح من أقوال العلماء ، دفعاً للحرج والمشقة ، قال الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 87 ، وقال : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 .
وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً .
ذكر ذلك ابن قدامة في المغني . ويرخص للمريض مرضاً شديداً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، حسب ما يتيسر له ، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء ؛ دفعاً للحرج عنه "


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/135)


2/ ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن ، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟
لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد ، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة . والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء)) [1] زاد مسلم في روايته : ((من غير خوف ولا مطر ولا سفر)) [2]فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر ، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط ، لكونهم مقيمين لا مسافرين ، والقصر من رخص السفر الخاصة . والله ولي التوفيق .

[1] رواه البخاري في ( مواقيت الصلاة ) برقم ( 510 ) ، ومسلم في ( صلاة المسافرين ) برقم ( 1151 ، 1154 ).
[2] رواه مسلم في ( صلاة المسافرين ) برقم ( 1151 )
المصدر: موقع الشيخ الوالد العلامة بن باز رحمه لله
https://ibnbaz.org/mat/1284

3/وقال ابن الملقن في (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (4/80) : ((اختلف العلماء في جواز الجمع بعذر المطر ، فجوَّزه الشافعي والجمهور في الصلوات التي يجوز الجمع فيها بشروط ذكرتها كتب الفروع ، وخصه مالك بالمغرب والعشاء فقط )).
وقد بين الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرح الزاد (4/391 – 392/دار ابن الجوزي) جواز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المطر الشديد الذي يبل الثياب فإن كان المطر قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز ، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف منه مشقة بخلاف الذي يبل الثياب.
قال – رحمه الله – : فغن قيل : ما ضابط البلل ؟
فالجواب : هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء .
وللفائدة : قال الشيخ في شرح الزاد (4/393) :
(( فأسباب الجمع هي: السفر ، والمرض ، والمطر ، والوحل ، والريح الشديدة البرودة ، لكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة ، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف للتمثيل لقاعدة عامة وهي : المشقة ، ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة ، ويجوز الجمع أيضًا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدًا عنه ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل ، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة )) .


3/ الجمع بين الصلاتين لوجود الثلج أو الجليد

السؤال : انتقلت إلى مدينة جديدة للعيش فيها ، نظراً لظروف الدراسة ، وقد ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة المغرب ، فجمع الإمام بين صلاتي المغرب والعشاء ، وعلى الرغم من أني أعرف أن هناك أسباباً لجمع الصلاة ، إلا أنني لست على علم تام بها، فذهبت فسألته عن سبب الجمع فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر ، ونظراً لوجود ثلج في الخارج جمعنا الصلاتين ، فهل الجمع حال الثلج جائز ؟ وما هي جميع أسباب جمع الصلوات ؟ جزاك الله خيرا .

الجواب :
الحمد لله
دلت السنة على جواز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر ، فقد روى مسلم (705) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .
ويجوز الجمع لأجل نزول الثلج ، قياسا على المطر .
قال في "كشاف القناع" : " ويجوز الجمع بين العشاءين [ المغرب والعشاء ] ، دون الظهرين [ الظهر والعصر ] ، ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر .
ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ".
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الجمع لأجل البرد : " لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع " ويأتي نصه كاملا .
واعلم أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالأعذار المبيحة للجمع ، ونحن نذكر لك هذه الأعذار هنا لتمام الفائدة .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/5) :
" ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين … يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، وبين العشاءين في وقت إحداهما. فهذه الأربع هي التي تجمع : الظهر والعصر , والمغرب والعشاء ، في وقت إحداهما ؛ أما الأولى , ويسمى جمع التقديم , أو الثانية , ويقال له جمع التأخير .
في ثمان حالات :
إحداها : ( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية , بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام .
والحالة الثانية : المريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ؛ وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر ، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى , ثم جمع بينهما .
والحال الثالثة : ( لمرضعٍ لمشقة كثرة النجاسة ) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة . قال أبو المعالي : هي كمريض .
والحال الرابعة : ( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة ) ، لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة , والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما .
الحال الخامسة : المشار إليها بقوله : ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه أحمد ) قاله في الرعاية , واقتصر عليه في الإنصاف .
والحال السادسة : ( لمستحاضةٍ ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه ، لما جاء في حديث حمنة حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة , حيث قال فيه : ( فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا , ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ومن به سلس البول ونحوه في معناها .


والحال السابعة والثامنة : ( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة ) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله , أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه " .

وهذه الأعذار تبيح الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .
وهناك أعذار تبيح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة ، وهي ستة ، بينها بقوله :
" ويجوز الجمع بين العشاءين ، لمطرٍ يبل الثياب , أو يبل النعل أو البدن , وتوجد معه مشقة روى البخاري بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة " وفعله أبو بكر وعمر وعثمان " و ( لا ) يباح الجمع لأجل ( الظل ) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب , لعدم المشقة .
ويجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد ) لأنهما في حكم المطر .
ويجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد ) لأنه من شدة البرد ( ووحل وريح شديدة باردة ) . قال أحمد في رواية الميموني : " إن ابن عمر كان يجمع في الليلة الباردة " زاد غير واحد : " ليلا " ، وزاد في المذهب والمستوعب والكافي " مع ظلمة . قال القاضي : وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل ، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل ، ويدل عليه خبر ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل ؛ أي عند انتفاء المرض . قال القاضي : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ ، لأنه يحمل على فائدة , فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيمٍ في المسجد ونحوه ) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة . ( ولو لم ينله إلا يسير ) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر ، وإنما اختصت هذه بالعشاءين لأنه لم يرد إلا فيهما ، ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة ، ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة ، بخلاف ما هنا " انتهى مختصرا .
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يجمع بين الظهرين أيضا لهذه الأعذار ، إذا وجدت المشقة .
قال رحمه الله : " القول الصحيح في هذه المسألة : أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار ، كما يجوز الجمع بين العشاءين ، والعلة هي المشقة ، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع " انتهى من "الشرح الممتع" (4/393).
وقال رحمه الله : " إذا اشتد البرد ، مع ريح تؤذي الناس : فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) وهذا يدل على أن الحكمة من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين ، وإلا فإنه لا يجوز الجمع . والمشقة في البرد إنما تكون إذا كان معه هواء وريح باردة ، وأما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا يتأذى به ، ولهذا لو سألنا سائل : هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد ؟ لقلنا : لا يجوز ، إلا بشرط أن يكون مصحوباً بريح باردة تؤذي الناس ، أو إذا كان مصحوباً بنزول الثلج ، فإن الثلج إذا كان ينزل فإنه يؤذي بلا شك ، فحينئذ يجوز الجمع ، أما مجرد البرد فليس بعذر يبيح الجمع ، فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي ، فإنه آثم وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة ، وغير معتد بها ، بل عليه أن يعيدها. وإذا كان جمع تأخير : كانت صلاته الأولى في غير وقتها ، وهو آثم بذلك . هذه المسألة أحببت أن أنبه عليها؛ لأن بعض الناس ذكروا لي أنهم جمعوا قبل ليلتين من أجل البرد ، بدون أن يكون هناك هواء يؤذي الناس ، وهذا لا يحل لهم " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (18/1).
والله أعلم .

بارك الله فيك يا اختي
عندنا الحمد لله
الامام سلفي
عندنا ثلاث ايام و نحن نجمع بين المغرب و العشاء

بــــآرك الله فيكَـ

وفيكم بارك الباري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.