تخطى إلى المحتوى

عاجل ملخص مادة القانون 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم وبدون اطالة انا اريد ملخص لمادة القانون اتمنى ان يكون في ملف word

Kayen des clik fihom koulache

شكرا اخي الكريم

هذا ملخص لمادة القانون انا احفظ منه

عقد البيع:

تعريف عقد البيع:

عرفت المادة 351 من ق م ج عقد البيع كما يلي : "عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر
في مقابل ثمن نقدي"
-2 تكوين عقد البيع: ينعقد عقد البيع بتوافر أركان موضوعية و أخرى شكلية:
الأركان الموضوعية العامة:
-1 الرضا: ھو عبارة عن تطابق إرادتين (بالإيجاب والقبول) أي تطابق إرادة البائع مع المشتري حول الأشياء المتفق عليھا
في العقد.
-2 المحل: البائع ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع ، ومن جھة أخرى
فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع و بذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
-3 السبب: وھو الدافع لنشوء الإلتزام، ويجب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة.
-4 الأھلية: وھي شرط لصحة عقد البيع ، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنھا التراضي لا بد لھا من التمييز الكامل ببلوغ سن
الرشد وھي 19 سنة كاملة. ويكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا صدر من عديم التمييز (الصبي أقل من 16 سنة
والمجنون والمعتوه).
أما الصبي المميز بين 16 و 19 سنة والشخص المصاب بسفھة أو غفلة فإن العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، وكحالة
استثنائية أجاز القانون في المادة 84 من قانون الأسرة للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف في أمواله
وللقاضي التراجع عن ھذا الإذن إذا ثبت لديه ما يبرّر ذلك.
الأركان الشكلية:
الكتابة: ھي تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق والذي يتولى تحرير العقود التي •
حدد القانون صيغتھا الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح وسھل القراءة وتكون العقود الأصلية
تحت مسؤولية الموثق.
الشھر: وھو يقتصر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية، العقارات. •
-3 آثار عقد البيع: يقصد بآثار عقد البيع التزامات البائع والمشتري الناتجة عن ھذا العقد.
التزامات البائع:
-1 الالتزام بنقل ملية المبيع: ويشمل نقل ملكية العقار أو المنقول (حق الملكية).
-2 الالتزام بالتسليم: لا يكفي أن ينقل البائع إلى المشتري ملكية الشيء المبيع فقط بل لابد من تسليمه له أي الحيازة عليه
والانتفاع به دون عوائق، ويجب أن يكون تسليم المبيع بالحال التي كان عليھا وقت الإتفاق.
-3 الالتزام بالضمان (ضمان العيوب الخفية والتعرض والاستحقاق): يلتزم البائع بضمان التعرض أي اتخاذ كل ما يجب
لتمكين المشتري من وضع اليد على المبيع والانتفاع به دون عائق، ويلتزم البائع بضمان الاستحقاق في حالة نجاح الغير في
التعرض للمشتري ونزع المبيع منه فيجوز للمشتري أن يطلب التعويض من البائع.
التزامات المشتري:
-1 الالتزام بدفع الثمن: بحيث يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المتفق عليه في مكان تسليم المبيع،مالم يوجد اتفاق أو عُ رف
يقضي بغير ذلك.
-2 الالتزام بدفع نقفات البيع: يتحمل المشتري نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري و التوثيق ما لم توجد
نصوص قانونية تقضي بغير ذلك كما يتحمل أيضا نفقات تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
-3 الالتزام بتس لّم المبيع: يتم تسلم المبيع من طرف المشتري في الزمان و المكان المتفق عليھما في العقد دون تأخير و
باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية الاستلام.__

عقد الشركة
-1 تعريف عقد الشركة:
تعرف المادة 416 من ق م ج الجيرياالشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساھمة في نشاط
مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بھدف اقتسام الربح…)
خصائص عقد الشركة:
العقد ھو تصرّف قانوني إيرادي منشئ للشركة. •
يحدّ د العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والالتزامات. •
يتميز عن غيره من العقود على أنه منشئ لشخص معنوي مستقل عن شخصية الشركاء. •
الشركة تعني العقد وتعني كذلك الشخص المعنوي الذي يتولّد عن العقد. •
-2 الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
الأركان الموضوعية العامة:
-1 الرضا: وھو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضھا ومدتھا
وكيفية إدارتھا، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه- الإستغلال والغبن).
-2 المحل: وھو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامت من أجله الشركة و الذي يسعى
الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعھا في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام
العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
-3 السبب: ھو الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة ھو الرغبة في الحصول على الربح ويجب أن يكون
السبب مشروعا وإلا اعتبر العقد باطلا.
الأركان الموضوعية الخاصة: حسب المادة 416 من ق م ج فإن الأركان الموضوعية الخاصة ھي:
-1 تعدّد الشركاء: يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد،
أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).
-2 تقديم الحصص: الحصص ھي جوھر الشركة فبدون تقديمھا لا تستطيع الشركة أن تمارس عملھا، ويمكن أن تكون
الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشرء والبيع).
-3 نية المشاركة: وھي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينھم في المراكز
القانونية أي لا يكون بينھم تابع ولا متبوع .
-4 اقتسام الأرباح والخسائر: تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدّ د نصيب كل شريك من
الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.
-3 الأركان الشكلية:
-1 الكتابة: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية: اسم
الشركة ونوعھا وغرضھا ومدتھا ورأسمالھا و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتھا.
-2 الشھر: لا يعتبر شرطا لصحة عقد الشركة و إنما فقط شرط لنفاد العقد المنشئ للشخصية المعنوية في مواجھة الغير، و
تتمثل إجراءات الشھر في القيد بالسجل التجاري و إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية.
-4 جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة: يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة، وقد يكون
ھذا البطلان نسبيا، أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص.
البطلان النسبي: إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي •
ھذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه.
البطلان المطلق: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب. •
البطلان من نوع خاص: وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشھر أما في حالة تخلف الأركان •
الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
-5 أسباب انقضاء الشركة: تنقضي الشركة لعدة أسباب منھا عامة وخاصة.
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة:
– انتھاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة 99 سنة بالنسبة لشركة الأموال، و من 5 إلى 20 سنة بالنسبة لشركة
الأشخاص).
– انتھاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
– ھلاك مال الشركة.
– اتفاق الشركاء على إنھاء الشركة.
– اندماج الشركة في شركة أخرى.
– إفلاس الشركة وعجزھا على الوفاء بالتزاماتھا.
– حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء.
ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة:
– موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : ھذا بالنسبة لشركات الأشخاص فقط.
– انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة.
– طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.__

شركة التضامن
-1 تعريف شركة التضامن:
ھي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يُسأل فيھا الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. وتسمى الشركة
بأسماء الشركاء، ويكتسب الشريك صفة التاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل ھذه الحصة لورثة
الشريك.
-2 خصائص شركة التضامن:
إكتساب الشريك صفة التاجر: يكتسب الشريك ھذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم تكن له ھذه الصفة •
قبل تكوين الشركة
مسؤولية الشريك: إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة، ف يُسأل عن ديون الشركة •
كما لو كانت ديونه الشخصية. يجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين.
عدم قابلية الحصص للتداول ولا يجوز التنازل عنھا ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة. •
اسم الشركة: يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدھم أو أكثر متبوع بكلمة" وشركاؤھم" •
-3 تأسيس شركة التضامن:
تتكون شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة و الشكلية، بحيث يجب تحرير عقد رسمي من طرف
الموثق والقيام بإجراءات الشھر، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة أو
مصلحة السجل التجاري على مستوى الولاية، ويتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
أسماء الشركاء وأسماء مديري الأعمال المأذون لھم بالتوقيع عن الشركة. •
العنوان التجاري للشركة ورأس مالھا. •
تاريخ بدأ ونھاية الشركة. •
-4 أسباب انقضاء شركة التضامن:
تنتھي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و 563 من ق ت ج نوردھا كما يلي:
تنتھي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة. •
تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مھنته التجارية (الحجر عليه) أو فقدان أھليته. •
ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطھا إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء.

شركة المساھمة
-1 تعريف شركة المساھمة:
تعرف المادة 592 من ق ت ج شركة المساھمة بأنھا ( الشركة التي ينقسم رأسمالھا إلى أسھم، وتتكون من شركاء لا يتحملون
الخسائر إلا بقدر حصتھم، ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة…).
-2 خصائص شركة المساھمة:
ينقسم رأس مالھا إلى أسھم قابلة للتداول بالطرق التجارية. •
يطلق على شركة المساھمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسماھا ويجوز •
إدراج اسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة( المادة 593 من ق ت ج).
تحدد مسؤولية الشريك بقدر ما يملكه من أسھم ولا يكتسب الشريك المساھم صفة التاجر. •
لا تتأثر شركة الأسھم بانسحاب الشريك أو إفلاسه أو وفاته. •
ملاحظة: الأسھم ھي صكوك تصدرھا شركة المساھمة بقيم متساوية وتقدر حصة الشريك في الشركة بمقدار عدد الأسھم
التي يمتلكھا.
-3 تأسيس شركة المساھمة:
تأسيس الشركة باللجوء العلني للادخار: أي اللجوء إلى الجمھور قصد الحصول على الأموال وذلك بطرح أسھم الشركة •
للاكتتاب العام.
التأسيس دون اللجوء العلني للادخار: يقتصر الاكتتاب على المؤسسين للشركة وحدھم دون اللجوء إلى الاكتتاب العام •
(المادة 595 من ق ت ج)
-4 أسباب انقضاء شركة المساھمة:
تنحل شركة المساھمة بانقضاء أجلھا المحدد في القانون الأساسي. •
يمكن أن يُتخذ قرار بحل الشركة من طرف الجمعية العامة غير العادية في الحالة التي نصت عليھا المادة 715 مكرر •
20 من القانون التجاري وتتمثل ھذه الحالة في:
إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأسمال الشركة فإن
مجلس الإدارة ملزم خلال الأشھر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت ھذه الخسائر باستدعاء الجمعية العامة
غير العادية التي يتخذ قرارا بشأن حل أو عدم حل الشركة.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة
-1 تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
ھي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيھا بقدر ما قدّمه من حصّته في رأس المال، ويمكن أن يكون لھا عنوان وتكون
حصص الشركاء فيھا اسمية ولا يزيد عدد الشركاء فيھا عن 20 ولا يقل رأسمالھا عن 100.000 دج.
-2 خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة: لا يجوز أن يكون أقل من 100.000 دج، يقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية •
متساوية لا تقل عن 1000 دج.
تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء( لا يتجاوز 20 شريكا). •
لا يُسأل الشريك عن ديون الشركة إلا بقدر حصته المقدمة في رأسمالھا. •
تكون حصص الشركاء اسمية وغير قابلة للتداول إلا عن طريق الإرث. •
يتم الاكتتاب في جميع الحصص من طرف الشركاء وتدفع قيمتھا، وأن لا تكون الحصص بتقديم عمل. •
يجب أن يذكر توزيع الحصص في القانون الأساسي للشركة. •
-3 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تقوم ش ذ م م على عقد يجب أن يخضع للأركان الموضوعية العامة والخاصة للشركات والإجراءات الشكلية.
الأركان الموضوعية الخاصة: يشترط أن يكون غرض الشركة مشروعا وممكنا وأن لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى
وھو 20 شريكا، وألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى 100.000 دج.
الإجراءات الشكلية: لقيام ش.ذ.م.م يُشترط تحرير عقد رسمي عند موثق يتضمن اسم الشركة التجاري مسبوقا أو متبوعا
بعبارة " ش.ذ.م.م" مع بيان رأسمال الشركة ويجب أن يبين في العقد غرض الشركة و المدة التي لا
تزيد عن 99 سنة. كما يجب أن تشھر الشركة عن طريق قيدھا في السجل التجاري.
-4 أسباب انقضاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة:
تنقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بھا الشركات التجارية كانتھاء أجلھا أو انتھاء الھدف الذي قامت من أجله الشركة، فلا
تبقى فائدة لاستمرارھا، وتنقضي كذلك ش ذ م م بسببين خاصين ھما:
أ) إذا ما فاق عدد الشركاء عشرون( 20 )شريكا، مثل زيادة عدد الشركاء بسبب وفاة شريك يترك استمرار الشركة
للورثة مع باقي الشركاء الأحياء.
ب) تنقضي ش ذ م م إذا ما قل رأس مالھا عن 100.000 دج ولم يرتفع إلى ھذا المبلغ خلال سنة

علاقات العمل الفردية
-1 تعريف قانون العمل:
ھو مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تحكم وتنظم العلاقات القائمة بين العمال وأصحاب العمل وما
يترتب عنھا من التزامات وحقوق ومراكز قانونية للطرفين.
-2 عقد العمل:
تعريف عقد العمل: ھو اتفاق يلتزم بموجبه العامل بوضع نشاطه المھني في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته
وذلك مقابل أجر.
أنواع عقد العمل:
-1 عقد العمل غير محدد المدة: وھو في الأصل غير مكتوب أي لا تكتب فيه المدة.
-2 عقد العمل محدد المدة: ھو العقد الذي يسري من تاريخ إبرامه إلى غاية أجل يحدده الطرفان، ويستجيب لحالات
حددتھا المادة 12 من قانون العمل كما يلي:
عندما يكون موضوع العمل متعلقا بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة. •
عندما يتم استخلاف عامل مثبت (مرسّم) في منصب تغيب عنه مؤقتا. •
عندما يتطلب الأمر من الھيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع. •
عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية. •
عندما يتعلق الأمر بنشاطات ذات مدة محدودة أو مؤقتة بحكم طبيعتھا. •
العناصر الأساسية لعقد العمل:
-1 الأجر: و ھو أساسي و محل التزام صاحب العمل، و ھو مقابل مالي للعمل الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل
مقابل الجھد الذي يقدمه لھذا الأخير.
-2 الزمن: ھو المدة التي يضع فيھا العامل نشاطه المھني وخبرته وجھده في خدمة ومصلحة صاحب العمل . وتحدد المدة
مبدئيا حسب نوع العقد سواءا كن لمدة غير محددة أو لمدة محددة.
-3 التبعية: صاحب العمل "متبوع" والعامل " تابع" أي صاحب العمل ھو صاحب السلطة والمشرف والموجه والمراقب
أما العامل يلتزم بطاعة وتطبيق الأوامر والتعليمات.
آثار عقد العمل:
-1 التزامات العامل:
تنفيذ عقد العمل. •
الامتثال لأوامر وتعليمات المستخدم. •
المحافظة على ممتلكات المؤسسة وحمايتھا. •
الالتزام بالسر المھني. •
الالتزام ببذل الجھد والعناية المعتادة في تنفيذ عقد العمل وعدم منافسة المستخدم. •
-2 التزامات صاحب العمل:
السماح للعامل بالتمتع بالحقوق المادية والمھنية والنقابية. •
دفع الأجر بانتظام. •
احترام العامل و صيانة كرامته. •
توفير الأمن والحماية (مثل القفازات والألبسة الواقية). •
-3 تنظيم علاقات العمل الفردية:
شروط التوظيف: حددھا قانون العمل فيما يلي:
– يجب أن لا يقل سن العامل عن 16 سنة.
– لا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وليه الشرعي ولا يجوز استخدامه في أشغال خطيرة مضرة بصحته أو
تمس بأخلاقه.
– تُمنع كل أشكال التمييز بين العمال على أساس السن أو الجنس.
– يخضع العامل قبل التوظيف إلى فترة تربص (تجريب) لا تتجاوز 12 شھر قبل تثبيته في منصب عمل.
المدة القانونية للعمل: أسبوعا (لا تقل عن 5 أيام)، ساعات العمل في اليوم (لا تتجاوز 12 ساعة).
الراحة القانونية والعطل والغيابات:
الراحة القانونية والعطل: للعامل يوم راحة أسبوعي و عطلة سنوية، وله الحق في العطل الرسمية والأعياد الوطنية و •
الدينية والمناسبات العائلية (الزواج 6 أيام، الولادة و الوفاة 3 أيام)، وللعاملات عطلة الأمومة 3 أشھر و 8 أيام وكل
ھذه العطل مدفوعة الأجر.
الغيابات: تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل لا يتقاضى أجرا عن فترة لم يشتغل فيھا أي فترة غيابه، •
باستثناء الحالات التي يمكن للعامل أن يتغيب دون أن يفقد فيھا أجره إذا أعلم بذلك المستخدم وقدّ م تبريرا مسبقا له
وللأسباب التالية:
– تأدية مھام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو تمثيل المستخدمين.
– متابعة دورات التكوين المھني
– تأدية فريضة الحج مرة في العمر.
التكوين والترقية: يلزم القانون كل مستخدم (صاحب العمل) بتقديم دورات تكوينية يستفيد منھا العمال لتمكينھم من الاطلاع
على الأفق الجديد وتحسين مؤھلاتھم المھنية وتزويد معارفھم في مجال نشاطھم ورفع مردوديتھم.
-4 تعليق علاقة العمل (تجميدھا):
ھي وضعية قانونية يتوقف فيھا العامل عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنھاء أو قطع علاقة العمل وذلك نتيجة
ظروف خاصة تحول دون استمرار العامل في أداء عمله وذلك لمجموعة من الأسباب حددتھا المادة 64 من ق ع :
– وجود إتفاق متبادل بين الطرفين يسمح للعامل بالتوقف مؤقتا عن تنفيذ التزماته المھنية لأسباب موضوعية مختلفة
كمرافقة الزوجة في حالة مرضھا.
– حالة الاستيداع القانوني كالتفرغ للدراسة والتكوين أو العلاج.
– ممارسة حق الإضراب.
– العطل المرضية وأداء الخدمة الوطنية.
– صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة.
– حرمان العامل من الحرية قبل صدور حكم قضائي نھائي ضده.
ملاحظة: يعاد العامل إلى منصبه أو منصب مماثل له بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل.
-5 إنھاء علاقة العمل:
تنتھي علاقة العمل لأسباب مختلفة إما قانونية أو اقتصادية وذلك حسب المادة 66 من قانون العمل:
1 – البطلان أو الإلغاء القانوني (فسخ العقد): ينتج البطلان إذا تخلف أحد أركان عقد العمل مثلا ركن الرضا أو أن يكون
التعاقد على عمل غير ممكن أما فسخ العقد فقد يكون بطلب من العامل أو صاحب العمل.
2 – انقضاء أجل عقد العمل: ويتعلق فقط بالعقد المحدد المدة.
3 – الاستقالة: وتكون بإرادة العامل، وتحرر كتابيا مع إخطار مسبق للھيئة المستخدمة.
4 – العزل: ھو فصل العامل عن منصبه بسبب ارتكابه لخطأ جسيم أثناء عمله وقد حددت المادة 73 من ق ع على أنه يتم
التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، في الحالات التالية:
– إذا رفض العامل بدون عذر معقول تنفيذ التعليمات الصادرة من الھيئة المستخدمة و المرتبطة بالالتزامات المھنية.
– إذا قام العامل وبدون إذن من صاحب العمل بإفشاء معلومات مھنية تتعلق بالتكنولوجيا وطرق الصنع و التنظيم أو وثائق
داخلية تتعلق بحفظ أسرار العمل في المؤسسة المستخدمة.
– إذا شارك في التوقف الجماعي للعمل بطريقة تنتھك التشريع المعمول به.
– إذا قام بأعمال عنف من شأنھا أن تلحق خسائر بالمؤسسة المستخدمة.
– أن يتسبب بصفة متعمدة في إلحاق أضرار مادية تصيب بنايات ومنشآت وآلات المؤسسة المستخدمة.
– إذا تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل.
5 – العجز الكامل: ويكون وفق حالتين :
حالة عجز العامل بصفة كلية عن أداء عمله: عدم قدرة العامل على تنفيذ الالتزامات المتفق عليھا في العقد بسبب مرض •
أو حادث عمل.
حالة الظروف الطارئة: وتتعلق بصاحب العمل كنشوب حريق بالمؤسسة. •
6 – التسريح: لأسباب اقتصادية ومالية تتعلق بالمؤسسة يلجأ صاحب العمل إلى تسريح بعض من عماله وذلك بعد أن يتم
التفاوض مع ممثلي العمال أو نقابتھم.
7 -إنھاء النشاط القانوني للمؤسسة: معناه غلق المؤسسة.
-8 التقاعد: ھو سن يحدده القانون كحد أقصى أي بلوغ سن 60 سنة.
9 – الوفاة: تنتھي علاقة العمل بوفاة العامل أما إذا توفي صاحب العمل تنتقل التزاماته إلى ورثته باستثناء إذا تقرر حلّ
المؤسسة بعد الوفاة.__

علاقات العمل الجماعية
-1 الاتفاقيات الجماعية للعمل:
تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل: ھي اتفاق مكتوب يتضمن شروط العمل، يبرم بين المستخدم ونقابة العمال.
محتوى الاتفاقية الجماعية للعمل:
التصنيف المھني وما يرتبط بالأجور والتعويضات. •
تحديد مقاييس العمل بما فيھا ساعات العمل وتوزيعھا. •
الأجور الأساسية الدنيا. •
التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية. •
المكافآت المرتبطة بالإنتاجية. •
تحديد التعويضات عن النفقات. •
قدرة التجريب والإشعار المسبق ومدة العمل الفعلي. •
إجراء المصالحة في حالة النزاعات والحد الأدنى من الخدمة في الإضراب. •
ممارسة الحق النقابي ومدة الاتفاقية ومراجعتھا. •
-2 النزاعات الجماعية للعمل:
تعريف النزاعات الجماعية للعمل: ھي ذلك الخلاف الواقع بين المستخدم وعماله والمتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمھنية
والاقتصادية وشروط العمل ولم يجد حل لتسويته.
تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
-1 المصالحة:
يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا، والتي تقوم باستدعاء
الطرفين ومحاولة المصالحة في أجل أقصاه 4 أيام الموالية لإخطاره ثم يقوم بتحرير محضر مصالحة أو عدم مصالحة
حسب الحالة في أجل أقصاه 8 أيام.
-2 الوساطة:
في حالة عدم المصالحة يتفق الطرفان على تعيين شخص ثالث يدعى الوسيط و يدلانه على المعلومات المتعلقة بالنزاع،
بحيث يقوم الوسيط باقتراح حل للنزاع في شكل توصية مع لّلة يقدمھا للطرفين ويرسل نسخة منھا إلى مفتشية العمل
المختصة إقليميا.
-3 التحكيم:
في حالة فشل مھمة الوسيط يُلجا إلى التحكيم و يتمثل في قيام الطرفين بتعيين أشخاص خواص يشكلون محكمة التحكيم،
و يصدر قرار التحكيم نھائيا خلال فترة 30 يوم الموالية لتعيين الحكم و يعتبر ھذا القرار ملزما للطرفين.
الإضراب:
-1 تعريف الإضراب:
ھو التوقف بصفة مؤقتة عن العمل، ووسيلة للدفاع عن مصالح العمال ويعتبر الإضراب حق يعترف به القانون ويحميه،
لكن ممارسته تخضع لشروط قانونية.
-2 شروط ممارسة الإضراب:
– فشل طرق التسوية الودية للنزاعات الجماعية (المصالحة- الوساطة- التحكيم).
– أن يكون قرار الإضراب بأغلبية العمال وذلك عن طريق الاقتراع السري.
– إشعار مسبق للمستخدم ومفتشية العمل (أي قبل 8 أيام قبل تاريخ الإضراب).
ملاحظة: لا يمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتھم في إضراب قانوني.__

الميزانية العامة للدولة وقانون المالية (الموازنة)
-1 تعريف المالية العامة:
ھي العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للھيئات العامة، أي العلم الذي يدرس المواد التي تحصل
على الإيرادات العامة وكيفية إنفاقھا (نفقات عامة).
-2 النفقات العامة:
تعريف النفقة العامة: ھي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام (الدولة) قصد تحقيق منفعة عامة.
مثال: أجور العمال (نفقة) مسدّ دة من قبل وزارة التربية كھيئة عامة ھدفھا تحقيق المنفعة العامة وھي تحصيل العلم من قبل
الطلبة.
خصائص النفقة العامة:
– أن تكون مبالغ مالية (نقدية) تنفقھا الدولة من الخزينة العامة وأن لا تكون عينية، أي تكون في شكل نقود.
– أن يخرجھا شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية…الھيئات العامة).
– تستخدم لتحقيق المنفعة العامة.
– تتأثر بالإمكانيات الإنتاجية: بحيث أن كل دولة تحدد نفقاتھا حسب مواردھا وإمكانياتھا المتاحة فالدول التي تتمتع بثروات
طبيعية كبيرة مع مستوى عال من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة .
– تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي : تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات
الاستثمارية كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل زيادة فرص العمل ، كما تؤثر النفقة العامة على
الإستھلاك وذلك عندما تقوم الدولة بشراء السلع الإستھلاكية.
– النفقة العامة في تزايد مستمر، ولظاھرة تزايد النفقة العامة أسباب اقتصادية(التوسع في المشروعات كمشروعات الطرق
و السكك الحديدية) وإدارية (كزيادة عدد الموظفين في قطاع الإدارة) وسياسية( نفقات الدولة في المجال الدبلوماسي و
العسكري).
تقسيم النفقات العامة حسب الغرض:
-1 نفقات التسيير: وھي التي تدفع من أجل تسيير مصالح الدولة وإداراتھا ومؤسساتھا مثل: رواتب الموظفين، شراء مواد
ولوازم…إلخ.
-2 نفقات التجھيز: وھي النفقات التي تتميز بطابع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في ثروة البلاد (الناتج الوطني الخام
،(pnb
مثل: بناء السدود والمستشفيات وشق الطرقات…إلخ.
-3 الإيرادات العامة:
تعريف الإيرادات العامة: ھي الأموال التي تحصل عليھا الدولة من مختلف المصادر كالضرائب والرسوم وعائدات أملاك
الدولة والقروض العامة والمساعدات والھبات.
مصادر الإيرادات العامة:
-1 الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي تحصل عليھا من الأشخاص جبرا بغرض استخدامھا لتحقيق أھداف
ذات منفعة عامة.
-2 عائدات ممتلكات الدولة (الدومين): وھي العائدات أو الموارد المالية التي تحصل عليھا الدولة من
ممتلكاتھا(الدومين)، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع ھي:
– الدومين المالي: ويشمل كل ممتلكات الدولة من أسھم وسندات في المؤسسات الاقتصادية.
– الدومين العقاري: ويشمل ما تمتلكه الدولة من عقارات.
– الدومين التجاري والصناعي: ويشمل كل ما تمتلكه الدولة من مشروعات ذات طابع صناعي وتجاري.
-3 القروض العامة: وھي المبالغ المالية التي تتحصل عليھا الدولة عن طريق الاستدانة من الجمھور أو البنوك أو غيرھا
من المؤسسات المالية مع الالتزام برد المبالغ المقترضة ودفع الفوائد.
-4 التحويلات: وتتمثل في الإعانات الداخلية و الخارجية التي تتحصل عليھا الدولة.
-4 الميزانية العامة:
تعريف الميزانية العامة: ھي وثيقة مصادق عليھا من طرف السلطة التشريعية في إطار قانون المالية، تحدّ د نفقات وإيرادات
الدولة خلال سنة.
– تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
– تتضمن بيان مفصل لإنفاقات الدولة والإيرادات اللازمة لتغطيتھا.
– تنجز الميزانية العامة لفترة زمنية متصلة (سنة مقبلة).
المبادئ الأساسية للميزانية العامة:
.12/ 01 إلى 31 / – مبدأ السنوية: تقدير إيرادات ونفقات الدولة لسنة واحدة كاملة ابتداء من 01
– مبدأ العمومية: يبين ھذا المبدأ كافة الإيرادات والنفقات مھما كان حجمھا.
– مبدأ الوحدة: يقصد به إدراج كافة عناصر الإيرادات والنفقات في بيان واحد دون تشتتھا في بيانات مختلفة.
– مبدأ عدم التخصص: عدم تخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة، مثال: عدم تخصيص رسوم السيارات لإنجاز
الطرق.
– مبدأ التوازن: معناه أن يكون التوازن بين الإيرادات والنفقات سواء تعلق بالفائض أو العجز المالي.
-5 قانون المالية:
تعريف قانون المالية: ھو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة وأحكام مالية مختلفة متعلقة بالإيرادات العامة.
محتوى قانون المالية:
يحتوي على أحكام خاصة متعلقة بالإيرادات العامة كإحداث الضرائب والرسوم الجديدة أو إلغاء الضرائب والرسوم •
أو تغيير معدلاتھا أو أحكامھا…إلخ.
يحتوي على الاعتمادات المالية المرصودة لنفقات التسيير ونفقات التجھيز. •

بارك الله فيك اخي الكريم

بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.