تخطى إلى المحتوى

حق المطلقة في نفقة بدل الايجار 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم
اود طرح استفسار حول حق المطلقة الحاضنة للنفقة بدل الايجار
يعني اذا كانت المطلقة عادت الى منزل اهلها هل يحق لها هذه النفقة ام انها تحق لها في حال عدم وجود اي منزل تلجا اليه ارجو الرد من فضلكم

أختي العزيزة
على الزوج الذي طلق زوجته الحاضنة أن يوفر لها مسكن لممارسة الحضانة أو يدفع بدل الإيجار و إذا أحضرت الأم الحاضنة ما يثبت الإيجار في هذه الحالة ستستفيد من بدل الإيجار

شكرا على التوضيح يا اخت ام سلمة
يعني نفهم من جوابك انو المطلقة التي تاوي الى بيت اهلها يعني لم تتجه الى الكراء لا يحق لها المطالبة بهذه النفقة

يكون لك الحق في بدل الايجار ادا كنت حاضنة اي لك منه اولاد فلك الحق في بيت تمارسين فيه الحضانة حتى ولو كنت تملكين بينت شخصي لك باسمك فان الحق في بيت لممارسة الحضانة لا يسقط . فان عجز عن توفير بيت للحضانة يدفع مقابله بدل ايجار يحدد القاضي مبلغه . والله اعلم

السلام عليكم
ان مسألة نفقة المحضون وسكناه قد تضمنها المادة 72 من قانون الاسرة حين نصت ان:
( نفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال والا فعلى والده ان يهئ له سكنا وان تعذر فعليه اجرته)
اذ على الاب ان يضمن النفقة والمسكن معا
لكن حق اسكان المطلقة مرتبط بتوفر شروط اهمها:
1/ ان تكون المطلقة محكوم لها بالحضانة
2/ ان يكون في استطاعة الزوج ماديا ان يضمن لها سكن
3/ ان لا يكون لها ولي يستقبلها ويؤمن لها مسكنها
من المقرر قانونا أنه إذا كانت الأم الحاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيواءها فعلى الزوج – حسب وسعة – أن يضمن حقها في السكن مع محضونيها و أن نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال و إلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا و إن تعذر فعليه أجرته.
قرار رقم 105366 المؤرخ ب27/04 /1993
معناه اذا رفض الولي استقبال الام الاحاضنة فان الزوج ملزم بتوفير لها سكن لممارسة الحضانة واذا تعذر عليه ذلك فانه ملزم بتقديم بدل الايجار للام الحاضنة والسلام

[quote=وراء الشمس;1054071918]شكرا على التوضيح يا اخت ام سلمة
يعني نفهم من جوابك انو المطلقة التي تاوي الى بيت اهلها يعني لم تتجه الى الكراء لا يحق لها المطالبة بهذه النفقة

أختاه
1-تعلمين أن القانون يأخذ بما هو موجود في الوثائق
2- القاضي ينظر لناحية عسر أو يسر الزوج فإذا كان معسور الحال و كان للأم الحاضنة مكان تأوي إليه كبيت الأهل مثلا فغالبا لا يحكم لها ببدل الإيجار أما إذا أحضرت وثيقة تثبت أنها مستأجرة لدى أهلها فهنا يلزم الزوج بدفع بدل الإيجار هذا حسب مارأيت في بعض القضايا و الله أعلم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان الجيريا
السلام عليكم
ان مسألة نفقة المحضون وسكناه قد تضمنها المادة 72 من قانون الاسرة حين نصت ان:
( نفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال والا فعلى والده ان يهئ له سكنا وان تعذر فعليه اجرته)
اذ على الاب ان يضمن النفقة والمسكن معا
لكن حق اسكان المطلقة مرتبط بتوفر شروط اهمها:
1/ ان تكون المطلقة محكوم لها بالحضانة
2/ ان يكون في استطاعة الزوج ماديا ان يضمن لها سكن
3/ ان لا يكون لها ولي يستقبلها ويؤمن لها مسكنها
من المقرر قانونا أنه إذا كانت الأم الحاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيواءها فعلى الزوج – حسب وسعة – أن يضمن حقها في السكن مع محضونيها و أن نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال و إلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا و إن تعذر فعليه أجرته.
قرار رقم 105366 المؤرخ ب27/04 /1993
معناه اذا رفض الولي استقبال الام الاحاضنة فان الزوج ملزم بتوفير لها سكن لممارسة الحضانة واذا تعذر عليه ذلك فانه ملزم بتقديم بدل الايجار للام الحاضنة والسلام

المادة الذكورة اعلاه عدلت سنة 2024 والحكم تغير والاجتهاد القضائي تغير تبعا لذلك.
وعليه فالاب ملزم في جميع الاحوال بتوفير مسكن لممارسة الحضانة او دفع بدل الايجار حتى لو كانت مقيمة عند اهلها وهو اجتهاد المحكمة العليا المستقر عليه رايها بعد التعديل .رغم مجانبته للصواب والعدل
فليس من العدل ان تاخذ المراة بدل الايجار وهي تقيم عند اهلها فبدل الايجار يدفع لها لتسديد تكاليف الايجار الفعلي وفبدل الايجاريفترض وجود ايجار حقيقي مثبت بوثائق

ولكن بدل الايجار هدا لا تاخده المراة لنفسها وانما هو لايجار منزل تمارس فيه حضانة اولاده الدين تخلى عنهم

ماهو الحق المشروع للمطلقة اتجاه طليقة فيما يخص حق الطلاق اي القيمة المادية التي يعطيها الزوج لطليقته اثناء نطقه الطلاق …تحياتي

اذا كان الطلاق بالتراضي . ماهي قيمة المبلغ حق الطلاق وماهي قيمة النفقة المتفق عليها بالجزائر ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slimane111 الجيريا
اذا كان الطلاق بالتراضي . ماهي قيمة المبلغ حق الطلاق وماهي قيمة النفقة المتفق عليها بالجزائر ؟
مادام طلاق بالتراضي فهنا الطرفان يتفقان على قيمة المبلغ
النفقة ؟؟
نفقة العدة ، ام نفقة
لا يوجد مبلغ متفق عليه القاضي ينظر الى كل شخص و ظروفه و حالته المادية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slimane111 الجيريا
ماهو الحق المشروع للمطلقة اتجاه طليقة فيما يخص حق الطلاق اي القيمة المادية التي يعطيها الزوج لطليقته اثناء نطقه الطلاق …تحياتي

ينظر القاضي لاسباب الطلاق
يحكم بمبلغ الطلاق لتعويض الزوجة عن الضرر

Badal l’ijar howa hak khaaaaaaliss li tifl lmahdoun w layssa lil mar2a!ya3ni anou l’ab molzam bi tawfir sakan li momarassat lhadana wa in ta3adara 3alayhi dalika fa yadfa3 badal ijar chahri w li tehaddou lmahkama bien sur

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.