تخطى إلى المحتوى

تعذر غسل الميت أو عدم الماء 2024.


الحمد لله

تعذر غسل الميت أو عدم الماء :

صح الأمر بغسل الميت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث منها ما رواه البخاري من حديث أم عطية : قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
وقد صح في الشرع أن الأمر بشيء من أمور الديانة لأحد من الأمة فهو شرع لكل الأمة إلا بنص مخصص.
فثبت أن غسل الميت واجب على الأحياء.

ويَرِد على حكم الغسل امتناعه لعدم الماء أو خشية تغير الميت.

فذهب الجم الغفير من العلماء إلى العدول عن الغسل إلى التيمم.
وحُكي قول عن ابن عقيل أنه لا يُيمم ويصلى عليه على حاله.

والحجة عند الأولين مركبة من مقدمتين :
1- غسل الميت طهور؛ لأن كل غسل هو طهور[وادعى ابن حزم الاتفاق على هذا].
2- قال صلى الله عليه وآله وسلم : جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

لكن ما ينقض قولهم ويفت في عضد دعواهم هو عدم التسليم بأن (غسل الميت) (طهور).
لأن تسمية (غسل الميت) (طهارة) أمر توقيفيٌ يحتاج نصا وبرهانا.

فأين برهانهم على ذلك ؟!

ومجرد التساوي في الصورة والتسمية اللغوية بين (الغسل من الحدث) وبين (غسل الميت) لا يسوغ ألبتة الحكم بالتساوي في الحقيقة الشرعية أو إلحاق أحدهما بالآخر للاختلاف بين الغسلين.
ومن أوجه الاختلاف أن (الغسل من الحدث) عبادة للمكلف مفتقرة للنية رافعة لحدث بخلاف (غسل الميت) الذي هو واجب في حق غير (المسلم الميت).

وإذ لم يوجد نص شرعي يصحح دعوى تسمية (غسل الميت) طهارة اتضح أن الحكم بأن يُيمم الميت تشريع من غير برهان لا يجوز.

فالحكم هنا هو رفع حكم (الغسل) لتعذره أو امتناعه ببرهان قوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } وقوله : {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ } وغيرها من النصوص في هذا السياق.

والله أعلم

والله الموفق


الحمد لله

وضعت الموضوع للاستفادة من التعقيبات والملاحظات !

وأصدقكم القول أني تعمدت وضع هذا الموضوع الفقهي حتى يجذب طائفة من الكتاب عن مواضيع أعراض الناس !

والله الموفق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لا أخفيك أخي أبو حاتم أنني بمجرد رؤيتي للعنوان انتابني الفضول وقلت في نفسي(ماذا سيقول إخواننا أهل السنة الظاهرية في هذا إنها والله لمعضلة عندهم وأين سيجدون النص لعدم الغسل هل سيلتجئون إلى القياس أم هناك إجماع أو إلى قاعدة رفع الحرج…كيف سيجيبون!!!!!!!!)) فإذا بي أدخل الموضوع وأجده على غير ما توقعت وهو قولكم حفظكم الباري بعدم جواز الغسل-حسب ما فهمت-.
ولن أناقشك في هذا بل سأتهرب كما تهربت من مناقشتك في مسألة القرشية(ابتسامة) والسبب بكل بساطة هو عدم دراستي لمنهج الظاهرية فلا أستطيع أن أناقش فيما لا أفقه…ومسألة (القرشية) كنت قد عقدت النية في مدارستها مع بعض الإخوة لكن الفتور والكسل والدنيا حالوا بين ذلك لكن لا يزال شيء يسير من الهمة(ابتسامة))).
وفقك الله أخي المحترم أبي حاتم.

السلام عليكم
دخلت للموضوع اخي من باب الفضول
شكرا لك علي مسعاك وتقبل الله عملك خالصا لوجهه الكريم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حاتم الظاهري الجيريا

الحمد لله

وضعت الموضوع للاستفادة من التعقيبات والملاحظات !

وأصدقكم القول أني تعمدت وضع هذا الموضوع الفقهي حتى يجذب طائفة من الكتاب عن مواضيع أعراض الناس !

والله الموفق

مشكور على الموضوع، ولكن ما دام أن من بعض أغراضكم في هذا المقال هو صرف الناس عن المواضيع التي تُنتهك فيها الأعراض؛ فكان الأَوْلَى -في نظري- اجتناب مثل هذه العبارات: (يفت في عضد دعواهم)، لاسيَّما والـمُتَكَلَّم عنهم هم أكثر أهل العلم.

ولا يخفى عليكم أن تخطئة أهل العلم تكون بالأساليب اللائقة بمكانتهم.

مما يقوي مذهب الجمهور ما جاء في الحديث الذي سقتَ طرفا منه: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها).

وقولك إن تسمية غسل الميت: غسلا، هو تسمية لغوية، فيه نظرٌ، إذِ الذي سمَّاه غسلا هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله: (اغسلنَها)، وفي حديث: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل….) -وهو حديث مختلف فيه-، وحديث: (اغسلوه بماء وسدر)، والأصل: أن تُحمل هذه الألفاظ على حقائقها الشرعية لا اللغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات لا اللغويات.

فتغسيل الميت يُسمى غسلاً؛ من باب الحقيقة الشرعية، وإذا كان كذلك، فهو طهارة كسائر الأغسال.


الحمد لله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم الجيريا
فكان الأَوْلَى -في نظري- اجتناب مثل هذه العبارات: (يفت في عضد دعواهم)، لاسيَّما والـمُتَكَلَّم عنهم هم أكثر أهل العلم. ولا يخفى عليكم أن تخطئة أهل العلم تكون بالأساليب اللائقة بمكانتهم.

بوركتِ على المرور والنصيحة.
وبخصوص التعليق المشار إليه فلو وجدت في تلك الكلمة أقل مقدار من تقليل مكانة أهل العلم في الرد عليهم لاجتنبتها وأخواتها.
والمسألة كما تشرين خاضعة لوجهات النظر ولا بأس أن تبدي نظرتِك سيدتي ولا بأس أن أوضح..

والله الموفق


الحمد لله

اقتباس:
وقولك إن تسمية غسل الميت: غسلا، هو تسمية لغوية، فيه نظرٌ، إذِ الذي سمَّاه غسلا هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله: (اغسلنَها)، وفي حديث: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل….) -وهو حديث مختلف فيه-، وحديث: (اغسلوه بماء وسدر)، والأصل: أن تُحمل هذه الألفاظ على حقائقها الشرعية لا اللغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات لا اللغويات.

لم أك في مقام بيان ماهية [غسل الميت] وهل تسميته بالغسل شرعية لغوية أم لغوية بحتة حتى يصح استدراككم.
ولو فعلتُ لكان فعلكم صحيحا لا مغمز فيه.
ولكن كنت في مقام تعديد بعض وجوه الاشتراك بين الغسلين بحسب ما تيسر لي دون قصد الحصر؛ ولو أنني أضفت الاشتراك بين الغسلين بكون أن تسمية كليهما تسمية شرعية كما تفضلتِ لكان ذلك حسنا ومما يجمُل بالتقييد.

اقتباس:
فتغسيل الميت يُسمى غسلاً؛ من باب الحقيقة الشرعية، وإذا كان كذلك، فهو طهارة كسائر الأغسال.

هنا موضع الخلاف بيني وبين أصحاب هذا القول فمن أين صح لكم أن كل غسل شرعي هو طهارة ؟!

لتساووا بذلك بين [غسل الميت] و [الغسل من الحدث=طهارة بنصوص أخرى] ؟!

وإعادة تقرير هذا التأصيل دون ذكر برهان يصححه يعيدنا لأول الخلاف ولعله عزب عنك إنكاري لهذا التأصيل واستفساري قائلا :

اقتباس:
وإذ لم يوجد نص شرعي يصحح دعوى تسمية (غسل الميت) طهارة اتضح أن الحكم بأن يُيمم الميت تشريع من غير برهان لا يجوز.

فخلافي قائم على إنكار أن يكون غسل الميت=(غسل شرعي لغوي) طهارة شرعا؛ لافتقار الدعوى للبرهان المصحح.

ودامت عوائدك سيدتي …

والله الموفق


الحمد لله

وحتى يتضح المقام زيادة فلا بأس بتمثيل …

1- الغسل من الجنابة غسل شرعي برهان أن هذا الغسل الشرعي طهارة يُتيمم لها عند فقد الماء أو تعذر استعماله قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)
2- الغسل من الحيض غسل شرعي برهان أنه طهارة قال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ).وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (وَإِذَا أَدْبَرَتْ الْحَيْضَةُ فَتَطَهَّرِي)
3- الغسل يوم الجمعة غسل شرعي برهان أنه طهارة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا).

فهل عندكم معشر المفتين بالتيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله عند غسل الميت برهان كهاته البراهين ؟!

والله الموفق

سامحني لو قلت لك: إنك بهذه الطرق في الاستدلال زدتَ إغراقًا في الجمود أكثر من الظاهرية الذين تنتمي إليهم.

إذا لم يكن الغسل الشرعي طهارةً، فماذا يكون؟

هذا، وقد ذكرت سابقا أن مما يؤيد أن غسل الميت طهارة هو قوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)، مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.


الحمد لله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم الجيريا
سامحني لو قلت لك: إنك بهذه الطرق في الاستدلال زدتَ إغراقًا في الجمود أكثر من الظاهرية الذين تنتمي إليهم.

ليس القضية قضية أسامحك أو لا أفعل !
إنما القضية في معنى افتعال مثل هذا الكلام في مضامين مناقشة فقهية ؟!
أترين أنه يصلح أن أقول عنك : سامحيني ولكنك تشرعين من دون الله فوق صنيع القياسيين ؟!
هذا مما لا يجوز ولا يصلح !
فإدراجك لمثل هذا الكلام يورث عندي تساؤلات أراها مشروعة !
فأنا يا سيدتي الفاضلة لم أستدرّ فضل مناقشتك لتتبرمي هكذا !
ويكفي أن تضعي ردك مجردا عن التهم والأوصاف التي لا أعجز عن حبك مثيلها وأكثر !
فأنتظرُ في قابلٍ سحبا لهذا الوصف؛ وإلا فلسنا ممن يصدق عليهم (العلم رحم بين أهله)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم الجيريا
إذا لم يكن الغسل الشرعي طهارةً، فماذا يكون؟.

بأي حق تجوزين لنفسك هذا التساؤل ؟! وكأن تجريد غسل الميت من وصف الطهارة منكر !
الغسل الشرعي طهارة حين يصفه الشرع بذلك [وقد قدمت أمثلة] .
فإن لم يصفه الشرع بأنه طهارة فيبقى (غسلا شرعيا) ولا غضاضة في ذلك حتى يُتعجب منه !
بل الأحق بالتعجب هو صنيع من يماثل بين الأغسال بدعوى أنها طهارة وليس عنده برهان على ذلك.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم الجيريا
إن مما يؤيد أن غسل الميت طهارة هو قوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)، مع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.

وأنا أقول : لا وجه للتأييد في كل ذلك ! فأنا واقف موقف المنع وقولكِ دعوى مجردة.

والله الموفق

إذا كان الأمر كذلك فغمزك لأهل العلم أولى بالسحب.


الحمد لله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم الجيريا
إذا كان الأمر كذلك فغمزك لأهل العلم أولى بالسحب.

قد والله شككت أنك تقصدين من ذلك الصنيع الإشارة للتهمة التي تظنين ! فإن كنت غمزت أهل العلم فعليّ من الله ما أستحق !
وإن لم أفعل فالله يغفر لمن يزعم ذلك رغم بياني …

والله المستعان

ما ذا يعني هذا: (لكن ما ينقض قولهم ويفت في عضد دعواهم)؟

أساليب مَن هذه؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.