استاجر مسعود سنة 1978 شقة سكنية من ديوان الترقية والتسيير العقاري تقع بالجزائر الوسطى واقام فيها رفقة زوجته واولاده وفي سنة 2024 تزوج ابنه محمد وانتقل الى المسكن الذي استفاد به والكائن ببلدية حسين داي توفي مسعود في سنة 2024 فتقدمت ارملته فاطمة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بطلب تغييرعقد الايجار باسمها وباسم ابنائها القصر ولم تتلق اي رد فلما بلغ الامر الى علم محمد رفع دعوة قضائية ضد الارملة مطالبا بحقه من تركة والده في الشقة المتنتزع عليها وردت عليه الارملة بطلب مقابل تلتمس فيه انتقال حق الايجار اليها واحتياطيا حق بقائها وابنائها بالامكنة .
اولا : باعتبارك قانونيا ما هو موقفك فيما يتعلق ب :
1- مطالبة محمد بلي حق في تركتة والده في الشقة السكنية .
2- مطالبة الارملة بحقها وحق ابنائها القصر في انتقال عقد ايجار الشقة السكنية بعد وفاة زوجها .
3-الطلب المقابل من حيث الاجراءات في هذه الدعوى .
4-امكنية قول ادخال المؤجر في الخصام ومن الطرف الذي له الصفة والمصلحة في ذلك .
5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون .
6-المحكمة المختصة بالفصل في النزاع مع تحديد القسم .
ثانيا :باعتبارك قاضيا حرر منطوق الحكم .
الرجاء من الزملاء الاجابة على المسالة
تم التعديل من الإشراف
بالنسبة لمحمد يس له حق لآنها ايست تركة بل هي أيجار بين الوالد المتوفي و ديوان التسيير العقاري و عقد الايجار لا ينتهي بوفاة أحد الطرفين
2 لا يمكن انتفال عقد الايجار للزوجة و أبناءها بل لها حق البقاء فقط
3 الطلب المقابل غير صحيح لآن الدعوى مرفوضة شكلا لآنعدام الصفة في محمد رافع الدعوى
4 الطرف الذي يدخل المؤجر هي الزوجة
5 أتوقع أن يطلب حق البقاء للزوجة و أولادها فقط دون انتقال عقد الايجار م 12 من القانون المذكور في السؤال الثاني
6 المحكمة المختصة هي محكمة الجزائر
7 الحكم
عدم قبول لدعوى شكلا لانعدام الصفة
محمد لم يطلب أبدا الإيجار طلب حقه من التركة في الشقة
الشقة ليست ملكية و إنما إيجار يعني لا تدخل في التركة إلا إذا كان يقصد المنقولات الموجودة في الشقة و يمكن له أيضا اتباع إجراءات نقل الملكية أولا من opgi
إذا طلبه غير مؤسس
لا يمكن انتفال عقد الايجار للزوجة و أبناءها بل لها حق البقاء فقط
3 الطلب المقابل غير صحيح لسؤ التوجيه فهو يوجه للديوان و ليس محمد و الخصومة هنا لم تنعقد بين الزوجة و الديوان فالطلب هنا غير مؤسس
-امكنية قول ادخال المؤجر في الخصام ومن الطرف الذي له الصفة والمصلحة في ذلك .
الزوجة هي صاحبة المصلحة
5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون .
لا يوجد ملكية لمحمد
و بالنسبة للزوجة يرد بأن النزاع هنا لا يعنيه كونه يتضمن اقتسام تركة و ليس قضية الإيجار
6-المحكمة المختصة بالفصل في النزاع مع تحديد القسم
قسمةتركة و هو القسم العقاري لو كان إيجار قسم مدني محكمة الجزائرالوسطى
ثانيا :باعتبارك قاضيا حرر منطوق الحكم .
…..
الإجابة جد سهلة ولكن ربي يستر في التصحيح
الى الزملاء الكرام اود معرفة رايكم فيما يخص المدة التي مكثها محمد خارج الشقة محل النزاع وهي مدة سنتين فهل يخوله ذلك المطالبة سواء بحق في التركة او في البقاء مع العلم ان المادة الاخيرة من الامتحان اشارت الى عدم امكانية ذلك.
مدة سنتين لا تخول له لا حق البقاء ولا حق الإيجار
السؤال المطروح هل حق البقاء هو حق شخصي ام عيني شخصي
بالنسبة لمحمد يس له حق لآنها ايست تركة بل هي أيجار بين الوالد المتوفي و ديوان التسيير العقاري و عقد الايجار لا ينتهي بوفاة أحد الطرفين
2 لا يمكن انتفال عقد الايجار للزوجة و أبناءها بل لها حق البقاء فقط 3 الطلب المقابل غير صحيح لآن الدعوى مرفوضة شكلا لآنعدام الصفة في محمد رافع الدعوى 4 الطرف الذي يدخل المؤجر هي الزوجة 5 أتوقع أن يطلب حق البقاء للزوجة و أولادها فقط دون انتقال عقد الايجار م 12 من القانون المذكور في السؤال الثاني 6 المحكمة المختصة هي محكمة الجزائر 7 الحكم عدم قبول لدعوى شكلا لانعدام الصفة |
يجب ان تفرق بين عدم قبول الدعوي لانعدام الصفة ورفض الدعوى شكلا
محمد ليس له المطالبة بالتركة لان الحق المترتب عن الشفة هو حق غير قابل لتقسيم فهو ليس حق عيني
كما ان محمد لا يمكنه المطالبة بحق البفاء لانه غادر الشقة مدة عامين عكس ما ورد في المادة 12 التي تفرض ان يكون من له حق البقاء من العائلة بشرط ان يكون قد استقر معه ستة اشهر منذ وفاة او غياب او ترك.
وبالتالي اذا كان محمد لا يمكنه ذلك يبقى للمراة الحق في طلب البقاء وكذا تعديل عقد الايجار باسمها طالما هي واولادها القصر لهم حق البقاء
السؤال المطروخ هل يمكن للقاضي ان يحكم بعدم قبول الدعوى… والقضاء كذلك بتقرير خق البقاء للمرأة
الى الزملاء الكرام اود معرفة رايكم فيما يخص المدة التي مكثها محمد خارج الشقة محل النزاع وهي مدة سنتين فهل يخوله ذلك المطالبة سواء بحق في التركة او في البقاء مع العلم ان المادة الاخيرة من الامتحان اشارت الى عدم امكانية ذلك.
|
هذه هي الخدعة التي ذهب وراءها الكثيرون
هل محمد طلب حقه في البقاء
محمد لم يطلب أبدا حقه في البقاء طلب حقه من التركة و شوف أول سؤال من أي شئ في الشقة يعني ممكن تكون المنقولات الموجودة في الشقة
السؤال هذا روعة و لي داره فعلا ذكي
هذا الجواب صحيح لكن ليس له أية علاقة بالسؤال المطروح
يوجد من فرح بوجود الإجابة في الأسئلة الثانية و من بينها هذا السؤال لكن هل تظن من وضع السؤال غبي إلى هذه الدرجة حتي يضع السؤال و يقولك أنظر الحل في الأسفل
الايجار حق شخصي
هذه هي الخدعة التي ذهب وراءها الكثيرون
هل محمد طلب حقه في البقاء محمد لم يطلب أبدا حقه في البقاء طلب حقه من التركة و شوف أول سؤال من أي شئ في الشقة يعني ممكن تكون المنقولات الموجودة في الشقة السؤال هذا روعة و لي داره فعلا ذكي |
فتقدمت ارملته فاطمة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بطلب تغييرعقد الايجار باسمها وباسم ابنائها القصر ولم تتلق اي رد فلما بلغ الامر الى علم محمد رفع دعوة قضائية ضد الارملة مطالبا بحقه من تركة والده في الشقة المتنتزع عليها وردت عليه الارملة بطلب مقابل تلتمس فيه انتقال حق الايجار
وماذايعني لك هذا…
اخي haragsat قد تكون ملاحظتك صحيحة لكن لا تنسى بان القاضي المدني دوره ينحصر في تطبق النصوص القانونية تطبيقا سليما و اسقاطها على الوقائع موضوع النزاع و هو المطلوب في السؤال ضف الى ذلك التاريخ الذي وضع فيما المدة التي مكثها محمد خارج الشقة(سنة2017) بمناسبة زواجه.لااظن ان هذا التاريخ وضع بطريقة اعتباطية و بالتالي اكيد ان له اهمية في قضية الحال.انتظر ردك يااخي العزيز…