تخطى إلى المحتوى

القانون .العقاب المدرسي 2024.

قرار يتضمن منع العقاب البدني و العنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية
إن وزير التربية

بمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية
وسيرها
بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

قرر ما يلي :
المادة الأولى :يهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني و العنف تجاه التلاميذ منعا باتا في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها
.
المادة الثانية :ينطبق المنع المشار إليه في المادة الأولى على جميع أشكال الضرب و الشتم و كل ما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ

المادة الثالثة : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤسستهم وأن تحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين و الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل وخارجها

المادة الرابعة: يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم

المادة الخامسة : يحرص المعلمون و الأساتذة و باقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الاحترام المتبادل بينهم وبين التلاميذ

المادة السادسة : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه يعتبر مخالفة تعرض الموظف الفاعل إلى إجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية

المادة السابعة : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها
المسؤولية من الناحية المدنية و الجزافية ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف العني في تحمل العواقب

بالجزائر 01 جوان 1992 وزير التربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.