التنظيم والتسيير في الثانوية ( منقول )
تعتبر الثانوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتختص بالتربية والتعليم، وهي خاضعة للأحكام المتعلقة بتنظيمها وسيرها تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
ما هي مهام الثانوية؟
- تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية.
- تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات.
- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم.
- تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
هيكلة التعليم الثانوي :
يهيكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في جذعين مشتركين في السنة الأولى :
1.الجذع المشترك آداب، الذي يتفرغ إلى شعبتين في السنتين الثانية والثالثة :
- شعبة الآداب والفلسفة،
- شعبة اللغات الأجنبية.
2.الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا الذي يتفرع إلى أربع شعب في السنتين الثانية والثالثة :
- شعبة الرياضيات ،
- شعبة التسيير والاقتصاد،
- شعبة العلوم الاجتماعية،
- شعبة تقني رياضي التي تضمن أربع خيارات ممكنة :
- الهندسة الميكانيكية،
- الهندسة الكهربائية ،
- الهندسة المدنية،
- هندسة الطرائق.
ما هي المرافق البيداغوجية والادارية للثانوية؟
- محابر للأشغال التطبيقية
- قاعات للإعلام الآلي
- مكتبة
- قاعة للتوثيق والإعلام المدرسي
- منشآت وتجهيزات رياضية
- نواد ثقافية وعلمية
- قاعة متعددة النشاطات
أي نظام تتبع؟
تعمل الثانوية وفق النظام الخارجي، ويمكن أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي، كما يمكنها أن تشترك مع ثانوية أو عدة ثانويات في النظام نصف الداخلي أو الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية.
كيف تنظم وتسير الثانوية؟
يدير الثانوية مدير ويسيرها مجلس توجيه وتسيير وتزود بمجالس بيداغوجية وادارية.
من يشكل مجلس التوجيه والتسيير؟
- مدير الثانوية، رئيسا
- ناظر الثانوية، نائبا للرئيس
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير
- المستشار الرئيسي للتربية، أو مستشار التربية
- المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
- ثلاثة ممثلين عن الأساتذة ينتخبهم نظرائهم
- ثلاثة ممثلين منتخبين عن المساعدين التربويين والموظفين الإداريين والعمال المهنيين
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ من بين مندوبي الأقسام (ممثل واحد عن كل مستوى) ينتخبهم نظرائهم
ماذا يتداول مجلس التوجيه والتسيير؟
- مشروع ميزانية الثانوية
- الحساب الإداري وحساب التسيير
- مشروع المؤسسة
- التنظيم العام للثانوية والوضعية المادية لها
- تقديم الاقتراحات التي تخص جميع المسائل المتعلقة بالتسيير البيداغوجي
- قبول الهبات و الوصايا
- كل تدبير من شأنه أن يحسن سير الثانوية ويشجع تحقيق أهدافها
متى يجتمع مجلس التوجيه والتسيير؟
يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية ثلاث مرات في السنة على الأقل، منها واحدة في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من اغلبية أعضائه. على أن يرسل جدول الأعمال الى أعضاء المجلس (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل في حالات الاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ايام
من يعين مدير الثانوية؟
يعين مدير الثانوية بقرار من الوزير المكلف بالتربية، وتنتهي مهامه حسب نفس الشكل.
مهامه؟
- التصرف باسم الثانوية وتمثيلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
- تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير.
- إعداد ميزانية الثانوية والأمر بصرف النفقات.
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
- إعداد التقارير والجداول الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية.
أمانة الثانوية :
تلحق بالمدير أمانة ويساعده :
- ناظر الثانوية
- موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير
- المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية
- المستشار الرئيسي للتوجيه والارشاد المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني.
المصلحة البيداغوجية :
يشرف ناظر الثانوية تحت سلطة مدير الثانوية على المصلحة البيداغوجية، ويتولى على الخصوص ما يأتي :
- مراقبة ومتابعة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية.
- إعلام التلاميذ وتوجيههم.
- تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها.
المجالس البيداغوجية والادارية :
تزود الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
- مجلس التعليم
- مجلس القسم
- مجلس التنسيق الإداري
- مجلس التوجيه
- مجلس التأديب
يحدد تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المراجع :
- مرسوم تنفيدي رقم 10- 822 مؤرخ في 3 أكتوبر 2024
– قانون رقم 08 – 04 مؤرخ في 23 جانفي 2024