السلام عليكم…….وش حكم المعريفة او الواسطة في التوظيف وماذا عن الراتب الناتج عن ذلك هل هو حرام……..لاني شفت راهم بخدمو غبر في النساء…….وانا عندي معرفة كبــــــــــــــــيرة لكن متردد وخايف من الحرام الذي يقدر على النصيحة لا يبخل علينا وجزاكم الله خيرا………….
وبما أن الشفاعة، أو الواسطة واقع ملموس لا يخلو منها زمان ولا مكان ، والناس كانوا وما زالوا يشفع بعضهم لبعض في أمور دنياهم ، ولذا كانت الحاجة داعية إلى دراسة أحكامه ومسائله ·
فالشفاعة في أمور المعاملات التي تكون بين الناس تنقسم إلى قسمين باختصار:
الأول: شفاعة جائزة، وهي الشفاعة الحسنة التي يتم التوصل بها إلى إيصال الحق لصاحبه دون أن يكون في ذلك ظلم لطرف آخر، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء".
الثاني: شفاعة غير جائزة، وهي التي تكون في أمر غير شرعي، أو فيها ظلم لطرف آخر، وقد انتظم هذين القسمين قوله تعالى: (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً) [النساء:85].
سؤال : حكم الواسطة والشفاعة من أجل التوظيف :
الجواب : الوظيفة إما أن تكون في القطاع العام الحكومي أو في القطاع الخاص.
فإن كانت في القطاع العام فإنه لا تجوز فيها الوساطة إذا كان فيها توظيف من ليس مستحقا أو أهلا لها، أو تقديم الأدنى على الأعلى منه كفاءة لأنها مبنية على الأصلح، والكفاءة المعتبرة للعمل هي الكفاءة الذاتية وليست الدرجة التي في شهادته، فلو علمت كفاءة شخص وكونه أجدر من غيره فإنه يقدم ولو كان هناك من يحمل شهادة أعلى منه أو أكثر درجة، والسبب في ذلك أن في هذه الوظائف حقوقا عامة لجميع المسلمين، والمطلوب من المتصرف فيها أن يتصرف بالأصلح.
وأما إذا كانت في القطاع الخاص فإنه تجوز فيها الشفاعة لمن هو أهل لها ولو كان دون غيره من المتقدمين بشرط أن لا يكون في ذلك غش لصاحب العمل، بل يعرف مستوى المتقدم، وحينئذ لو قبل توظيفه واستبعد من هو أجدر منه فالأمر راجع إليه، فلا يلزمه توظيف شخص بعينه.
ولأجل مزيد من الفائدة أنقل لكم فتوى للجنة الدائمة :
السؤال : ما حكم الواسطة ، وهل هي حرام ؟ مثلاً إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟
الجواب: الحمد لله
أولاً : "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانه من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة ، بل مرغب فيها شرعاًُ ، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ) .
ثانياً : المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة ، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة ، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة، لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره ، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/389) .
إخواني أعضا ملتقى أهل الحديث الكرام قد ذكر صاحب بحث أحكام الشفاعة في الفقه الإسلامي وهو الشيخ زيد الغنام حفظه الله ما يلي ( بتصرف واختصار مني):
(ضابط الشفاعة الحسنة :
تدل ظواهر النصوص الشرعية وكلام العلماء -رحمهم الله – على أن الشفاعة الحسنة هي التي تجمع الصفات والضوابط الآتية :
أولاً: أن تكون في أمر أو في مجال مباح شرعاً ، كالشفاعة في تأجيل الدين ، والشفاعة في التولية ، والشفاعة في القبول في الدراسة ، خرج بهذا القيد الشفاعة في أمر محرم كالشفاعة في الحصول على قرض ربوي مثلاً ·
ثانياً: أن يكون المشفوع له يستحق هذه الشفاعة كأن يكون أهلاً للوظيفة المتقدم لها ، أو محتاجاً للمال الذي يطلب له ، وكونه غير معروف بأذاه للناس، وكثرة جرائمه فيما إذا شفع له في إسقاط قصاص أو عقوبة تعزير ·
ثالثاً: ألا يترتب على هذه الشفاعة إبطال حق أو إحقاق باطل ، أو اعتداء على حق الغير ، كمن يترتب على الشفاعة له تقديمه على من هو أولى منه في الوظيفة ، أو الدراسة ونحو ذلك ·
رابعاً: ألا تكون وسيلة الشفاعة ممنوعة شرعاً أو نظاماً ، مثل أن يكون فيها نوع إكراه للمشفوع لديه ، أو بذل رشوة لموظف ونحوه ، أو فيها مخالفة لنظام وضعه ولي الأمر فيه مصلحة للناس ، كالشفاعة في إسقاط رسوم الخدمات أو الغرامات التي وضعها النظام ، لأنه بنصوص العلماء بها حق عام للأمة ·
شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا اخي
المشكلة اخي من اين لي ان اعرف اني فضلت على من هو اكفأ مني ……….انت تعلم ان الادارة عندنا لا يوجد مصداقية حقيقية
ابعث سؤالك الى الشيخ الرملي حفظه الله تعالى وفصل في سؤالك وهدا الرابط اخي وسيجبك عبر البريد الالكتروني الخاص بك
https://www.alqayim.net/ من خلال ايقونة أرسل سؤالك