تخطى إلى المحتوى

استفسار عن إجراءات حسم العطل المرضية 2024.

مثلا موظف اعتاد على العطل المرضية من يوم الأحد إلى يوم الخميس . هل أيام الجمعة والسبت التي تسبق والتي تلي أي قبل وبعد العطلة المرضية معنية بالخصم أم غير معنية بمعنى آخر هل تحسم له 5أيام أم 9 أيام أريد السند القانوني من فضلكم لا اجتهاد في ذلك وشكرا

نعم هي معنية بالحسم لانها عطلة ممدة لكن للاسف لا أتذكر السند القانوني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسيمي الجيريا
نعم هي معنية بالحسم لانها عطلة ممدة لكن للاسف لا أتذكر السند القانوني

شكرا أخي الكريم على الرد والتفاعل مع الموضوع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باصور عادل الجيريا
مثلا موظف اعتاد على العطل المرضية من يوم الأحد إلى يوم الخميس . هل أيام الجمعة والسبت التي تسبق والتي تلي أي قبل وبعد العطلة المرضية معنية بالخصم أم غير معنية بمعنى آخر هل تحسم له 5أيام أم 9 أيام أريد السند القانوني من فضلكم لا اجتهاد في ذلك وشكرا

أيام الجمعة والسبت التي تلي العطلة المرضية معنية بالخصم بمعنى آخر تحسم له7أيام

بعبارة أخرى منذ إنقطاعه عن العمل إلى يوم مباشرته العمل (عندما يملأ إستئناف العمل)

أي الأيام -الممتدة من بداية العطلة إلى يوم ملأ إستئناف العمل و إمضائه من قبل الآدارة – هي المعنية بالحسم .

فالشهادة المرضية حجة قانونية و مبررة للغياب و إستئناف العمل حجة قانونية و دليل قاطع على انتهاء العطلة

هذه هي الوثائق القانونية التي تعتمد في الخصم لا غير.

إن شاء الله تكون الأمور إتضحت لك

فتقبل مروري و تحيتي

سؤال فيه نوع من اللبس …لان العطلة المرضية يتبعها وثيقة استئناف العمل
مثلا على ذلك عامل استفاد من عطلة مرضية مدتها 10 ايام نكتب تاريخ بداية العطلة وتاريخ النهاية العطلة حتى ولو كان يوم الجمعة
وهنا يكون الخصم لمدة 10 ايام فقط وليس ل 12 يوما اما الغياب بدون مبرر او عطلة مرضية ذات يوم او يومين هنا تختلف الامور

و من هو المدير الذي يمنحه الاستئناف يوم الجمعة

شكرا جزيلا للإخوة الذين تفاعلوا مع الموضوع

العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
– ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي – تمنراست
الموضوع منقول للمرة الثانية لصاحبه

الاخ قاسيمي نحن نتكلم عن الخصم…والطبيب عندما يقرر بان هذا العامل يحتاج لراحة مدتها 10 ايام مثلا هو لا يهم تاريخ انتهائها
ونرجع للسؤال وانا وضحت بان العطلة المرضية المبررة عندما تنتهي بيوم الخميس مثلا فيوم الجمعة والسبت مدفوعة الاجر اللهم الا عوض له صندوق الضمان الاجتماعي ففهذه الحالة يحق لك الخصم …
اما محضر استئناف عمل فهو وثيقة رسمية تبين بالن العامل رجع لعمله بعد توقف من غير هذا يعتبر اهمال منصب

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
اريد اجابة عن استفسار
عندما يكون للعامل عطلة سنوية ولم يستغلها وطلب من المسؤول ان يعطيه قسطا من عطلته السنوية ولم يلبي له طلبه واستعمل العامل شهادة مرضية السؤال المطروح
هل هذه الايام المرضية المدرجة في الشهادة الطبية تخصم من العطلته السنوية ام لا
ارجوكم افيدوني بنص قانوني

العطلة السنوية لا يمكن في أي حال أن تعوض العطلة المرضية بل العكس تماما حيث أنه إذا كان الموظف في عطلته السنوية وأصابه المرض يمكن له أن يوقف العطلة السنوية ويعوضها بالعطلة المرضية حتى لا يضيع حقه … أما على النص القانوني فننتظر الاجابة من أخينا طالب العلم والمعرفة أو عمي قاسيمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.