تخطى إلى المحتوى

ارجوكم عاجل 2024.

هل المحامي المتربص له الحق في الاجرة الجيريا

بمقتضى المادة 28 من النظام الداخلي لمهنة المحامي فإن منحة المتربص تكون مع اتفاق مدير التربص ويجب أن لا تنخفض عن 2024دج، وللكن للأسف في الواقع هذا غير مطبق.

السلام عليكم
والله سؤال في محله

حسب نص المادة 37 من القانون 07-13 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة

: 37 " يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه
عند الاقتضاء توزيع المتربصبن على مديري التربص
من بين المحامين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات
على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس
الدولة ويبلغ وزير العدل حافظ الأختام بذلك .
يمارس المحامي ا لمتربص لدى مكتب مدير التربص
الذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد
في تكوينه لممارسة ا لمهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط
ا لمتربص ولا يمكنه رفض ا لمهمة المسندة إليه دون عذر
مقبول .
يجب على مدير التربص القيام بالواجبات التي
تقتضيها أخلاقيات وتقاليد ا لمهنة تجاه ا لمتربص.
يتقاضى المحامي ا لمتربص طيلة فترة التربص
تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام
الداخلي للمهنة ."

حسب القانون فان المحامي المتربص له الحق في تقاضي تعويضا ولكن في الواقع كما قال الاخ هذا لا يطبق ابدا بل بالعكس
يوم كامل وانت واقف في البيرو من استقبال للزبائن و كتابة العرائص وغيره وكذلك الحضور اليومي وفي الاخير مكانش حتى حق البيس

مثل ما اورد الزملاء هي منحة وليست اجرة

وكما اورد الاخ عبد القادر في النظام الداخلي للمهنة ( القديم هو الساري المفعول حدد بالا يقل عن 2024 دج وقليل من يعطيه وتعرفين اختلال التوازن ومكانة الطرفين يجعل من الثاني يسمح ويخضع للاول لكي لا يصعب من مأموريته اكثر في التربص رغم ان هذا اخطأ ، ان كنت تريد ان تصبح محامي فاطلب حقك اولا من مدير التربص )

شكرا لكم علي الاجابة اصدقائي

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.