أفتونا في هذه المسألة العاجلة بارك الله فيكم
والد يطلب من ولده طلاق زوجته ، ولا يوجد سبب شرعي لذلك لان المرأة متمسكة بدينها حسب زوجها ، وقد هدده والده بعدم الرضى عنه ، ويوافق رأي الوالد إخوة الزوج وقد هجروا منزله واكثر من ذلك الوالد هجر ولده وامر بأن لا يراه ولا يأتي إليه هذا الولد ولا يراه ما دام حيا وان مات مات بدون رضى عنه ، والسبب حسب رأي الوالد والإخوه ان هذه الزوجة فرقت بين الزوج واخوته ووالده ويقول الزوج انه لما توجه الى والده بسؤال صريح هل ردت عليك الزوجة بكلام قبيح ،أو واجهتك بكلام ما قال انه ليس بالضرورة يكون ذلك ولكن كل ملامحها وتصرفاتها توحي بأنها لا تريدني في منزل ولدي ، وان ما يحدث في غياب الزوج أعظم ،ولما طرح هذا الكلام على الزوجة أكدت انها لم تفعل شيئا وانها مستعدة لمقابلتهم ان كان قد حصل منها شيئا ، بل وطلبت من الزوج ان يبقيها ويتزوج بغيرها ولا يفرط في ابنائهما ، مع العلم أن الحالة المادية للزوج متدهورة جدا ، وان حتى هذا الإقتراح من الزوجة لم يتقبله الوالد ….فما رأي إخوتنا من لديه علم بهذا من فضلكم
أفتونا في هذه المسألة العاجلة بارك الله فيكم
والد يطلب من ولده طلاق زوجته ، ولا يوجد سبب شرعي لذلك لان المرأة متمسكة بدينها حسب زوجها ، وقد هدده والده بعدم الرضى عنه ، ويوافق رأي الوالد إخوة الزوج وقد هجروا منزله واكثر من ذلك الوالد هجر ولده وامر بأن لا يراه ولا يأتي إليه هذا الولد ولا يراه ما دام حيا وان مات مات بدون رضى عنه ، والسبب حسب رأي الوالد والإخوه ان هذه الزوجة فرقت بين الزوج واخوته ووالده ويقول الزوج انه لما توجه الى والده بسؤال صريح هل ردت عليك الزوجة بكلام قبيح ،أو واجهتك بكلام ما قال انه ليس بالضرورة يكون ذلك ولكن كل ملامحها وتصرفاتها توحي بأنها لا تريدني في منزل ولدي ، وان ما يحدث في غياب الزوج أعظم ،ولما طرح هذا الكلام على الزوجة أكدت انها لم تفعل شيئا وانها مستعدة لمقابلتهم ان كان قد حصل منها شيئا ، بل وطلبت من الزوج ان يبقيها ويتزوج بغيرها ولا يفرط في ابنائهما ، مع العلم أن الحالة المادية للزوج متدهورة جدا ، وان حتى هذا الإقتراح من الزوجة لم يتقبله الوالد ….فما رأي إخوتنا من لديه علم بهذا من فضلكم |
أن الأب يكره زوجته ويسال كيف يوفق ؟ وهل إذا طلب الوالد من الابن طلاق زوجته هل يلبي طلبه ويعتبر ذلك من بر الوالدين؟
هذا أمر فيه تفصيل، إذا كان طلب الوالد له مبرر بأن كانت المرأة سيئة الأخلاق أو سيئة الدين أو لأسبابٍ أخرى توجب بغضه لها، … أخلاقها، أو سوء تصرفها في البيت أو أسبابٍ أخرى فإن ولده يطيع أهله ويطلقها، أما إذا كان بغض أبيه لها لغير سبب، أو لأنها مطيعة لله، جيدة في دينها، معفّة لفرجها ولزوجها فإنه لا يطيعه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وليس من المعروف أن يطيعه في طلاق زوجةٍ صالحة، لئلا أبيه، فالحاصل أن هذا محل تفصيل، إن كان بغضه لها لإيذائها…..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هل يجب طلاق الزوجة اذا امر الوالدين بذلك ؟؟!!
اخوتي اخواتي ظاهر هاذين الحديثين يستلزم وجوب الطلاق في حال امر احد الوالدين بذلك, ولكن بالرجوع الى كلام العلماء يتبين لنا ما أبهم ويزول الغموض ,
والحديثان هما :
/333 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت تحتي امرأة ، وكنت أحبها ، وكان عمر يكرهها فقال لي : طلقها ، فأبيت ، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( طلقها )) رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح
23/334 ـ وعن أبي الدر داء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال : إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الوالد أوسط أبواب الجنة ، فإن شئت ، فأضع ذلك الباب أو احفظه )) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
وقد قام الشيخ محمد العثيمين رحمه الله بشرحهما وبين المبهم :
ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له امرأة يحبها ، فأمره أبوه أن يطلقها ، لكنه أبى ذلك ؛ لأنه يحبها ، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر ابن عمر بطلاقها .
وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة ، وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سبباً لدخول الجنة .
ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته ؛ فإن رجلاً سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، قال إن أبي يقول : طلق امرأتك ، وأنا أحبها ، قال : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر ، فقال له الإمام أحمد : وهل أبوك عمر ؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي ، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه ؛ لأنه من المستحيل أن عمر بأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعيد .
وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك ، وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذاً شرعياًَ ، فلا تطلقها ؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته .
المصدر :
https://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18186.shtml
و الله اعلم
" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :
الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .
الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟
ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته " . فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .
بارك الله فيكم أخي ، إذا كان بالإمكان ، كيف يمكنني الغتصال بالشيخ علي فركوس ، بحثت عن موقعه ووجدت بعض الصفحات في الفيسبوك بإسمه وبعثت بها رسائل خاصة ولم القى الإجابة ،كما أنني بحثت عن رقم هاتفه قيل لي انه لا يرد ، ولم اجد حتى رقم هاتفة ، اذا كنتم تعلمون طريقة للغتصال به افيدونا بارك الله فيكم