السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني المقتصدين انا مقتصدة في متوسطة و لقد طال الأمر حتى تم ترسيمي في نوفمبر 2024 و لكن قرار الترسيم أتى بششكل رجعي بمعنى مرسمة ابتداءا من نوفمبر 2024 ولم أكمل السنتين من تاريخ الترسيم
إخواني مشكلتي تتمثل في ان مديرية التربية قد وضعت منصبي في الحركة التنقلية و حسب علمي فإن ا المنشور الوزاري الخاص بالحركة التنقلية بتاريخ 25/12/1991 يبين المعنيون بالحركة سواءء برغبتهم او مجبرين أفيدكم بانني لم ابدي رغبة في تغيير المؤسسة و لم أطلب المشاركة سؤالي هنا هل يحق للمديرية وضع منصب ليس بشاغر و ليس في حالة شغور بالحركة دون علم الموظف الذي يشغل المنصب إني أرى أنه أمر تعسفي وكل هذا من اجل معارفهم أفيدوني إخواني ماذا افعل ؟ مع الإستدلال بالقوانين و المناشير الرسمية وشكرا
الحركة بعد 3 سنوات من أول تعيين (تاريخ التنصيب و ليس الترسيم) إجبارية و ليست إختيارية و إن كنت تريدين مقرك الحالي عليك بإختياره أثناء الحركة فقد يكون من نصيبك
شكرا أخي و لكن حسب هدا المنشور التالي يقر باختيلرية حركة التنقل حسب الرغبة بعد سنتين على اللأقل في المنصب بعد التثبيت أي الترسيم أو ثلاث سنوات بعد المكوث في المنصب الموالي للمنصب الأول أريد التأكد من صحته و هل هناك منشور آخر معدل أو ملغي له و لك المنشور المنشـور الوزاري الخاص بالحركة التنقليـة بتاريخ 25/12/1991
المـرجـع : مرسوم 85/59 ، مرسوم 90/49
أ ـ التذكير بالقواعد : تحق المشاركة لكل الموظفين المرسمين الراغبين في التنقل ، شرط أن يثبتوا مكوثهم في المنصب الأول 02 سنة على الأقل أو مكثوا في المنصب الموالي للمنصب الأول 03 سنوات .
1 ـ المعنيــون بالحركة : تحق المشاركة في الحركة التنقلية :
ـ للموظفين المثبتين ( المرسمين ) الذين تتوفر فيهم شروط البقاء في المنصب
ـ للموظفين المتربصين ، لكن لا تؤخذ رغبات هؤلاء بالإعتبار إلا إذا استلمت مديرية الموظفين تقرير تثبيتهم المعلن عن نجاحهم فيه .
ـ ويمكن للموظفين العاملين بالمؤسسات الوطنية أو الجهوية المشاركة في الحركة التنقلية
2 ـ اجبارية المشاركة في الحركة : تلزم المشاركة بصفة اجبارية بالنسبة :
ـ للموظفين الإضافيين أو المعنيين بمناصب لا تناسب مهامهم
ـ للموظفين العاملين بالمعهد التربوي الوطني والمركز الوطني لمحو الأمية ، والمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية وغيرها من المؤسسات الوطنية والجهوية .
ـ للموظفين الذين يعاد ادماجهم بعد انتهاء فترة إحالتهم على الإستيداع أو إحالتهم على الإنتداب أو الخدمة الوطنية أو انهاء وضعهم تحت التصرف .
مـلاحـظـة : كل منصب يمنح خارج الحركة الإنتقالية العلنية لا يتم منحه إلا بصفة مؤقتة ، ومن ثم فإنه يعاد ادراجه ضمن المناصب الشاغرة للحركة المقبلة .
3 ـ رغبــات الموظفــيــن : يحق للموظف المشاركة في الحركة أن :
ـ يختار في استمارة مشاركته أربع ( 04 ) مؤسسات من بين المؤسسات الشاغرة أو القابلة للشغور ، وعليه أن يرتب رغباته واحدة بعد واحدة بالأفضلية .
ـ لا تؤخذ بعين الإعتبار إلا الرغبات المدونة على الإستمارة المرسلة عن طريق السلم الإداري دون غيرها .
4 ـ اجبارية قبول المنصب : يجب على الموظف قبول أي منصب طلبه في استمارة رغباته مهما كان ترتيبه الأفضلي فيها ، وفي هذه الحالة فإن التثبيت فيه يعتبر مشاركة في الحركة وبالتالي تعرض المعني إلى وجوب البقاء في المنصب مدة 03 سنوات أخرى ليتسنى له المشاركة في الحركة من جديد وفي حالة عدم شغور المنصب الأصلي واصرار المعني بالأمر على عدم الإلتحاق بمنصبه الجديد ، فإن للإدارة الحق في تعيينه على أي منصب آخر بقى شاغرا بعد الحركة .
5 ـ سلـم التنقيــط : تنجز جداول تنقلات الموظفين حسب سلم تنقيط دقيق يرتكز على معايير :
ـ التكفل بالكفاءة المهنية
ـ الأقـدمـيــة
ـ الوضعية العائلية ( راجع السلم المرفق )
الإجــراءات العـمـلــيــة
1 ـ دور مديـريـة التربيــة : بالنسبة للأسلاك المسيرة محليا تقوم مديرية التربية بالإجراءات التالية : ـ مراقبة استمارة الرغبات
ـ حساب سلم التنقيط لكل موظف مشارك في الحركة
ـ انجاز جداول الحركة وترتيب المشاركين حسب سلم كل واحد مع المناصب المطلوبة من
طرفهم .
ـ طرحها على اللجان المتساوية الأعضاء ( قصد استطلاع رأيها )
ـ إشعار المشاركين بالقرارات الخاصة بالنقل أو التثبيت في المنصب الأصلي . سـلـم تنقيـط خاص بأسلاك التدريس في الأساسي ومساعدي التربية وأساتذة الثانوي