صحيفة السوابق العدلية 2024.

من فضلكم سؤال هل يمكننى استخراج صحيفة السوابق العدلية من اي ولاية او يجب من ولايتى الاصليةالجيريا

إستفسار يخص صحيفة السوابق العدلية رقم 03 2024.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لدي إستفسار يخص صحيفة السوابق العدلية رقم 03
لدي قريب مقبل على إيداع ملف للتوظيف إستخرج وثيقة السوابق العدلية رقم 03 و وجد فيها أخطاء في الإسم و تاريخ الإزدياد و عند الإستفسار مع تقديمه لوثيقة سابقة (مستخرجة من قبل و لا تحمل أخطاء) أعلم من الموظف أنه لديه حكم غيابي (سب و شتم ) و وجهه لأستخراج الحكم الصادر من المحكمة أين صدر الحكم و أن يتوجه للنيابة للنظر في تصحيح الصحيفة رغم أن قريبي لن يبلغ بالحكم يوم صدوره فالرجاء لمن لديه شرح أو تفسير أو نصيحة قانوني أن يتفضل بها و شكرا

السلام عليكم
المبدأ : اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من اجراء تنفيذي مع ان المتهم قد احيط علما بحكم معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية الى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم
من خلال مسألتك يظهر ان المتهم لم يبلغ بحكم الإدانة مما يجعل المعارضة تبقى جائزة إلى غاية انقضاء العقوبة لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائي
والمعارضة : تعني استبعاد الحكم او القرار المعارض فيه
وإجراء مقاضاة جديدة بحضور المتهم او جميع أطراف الحكم
صدور حكم او قرار جديد قد لا يمت بصلة إلى ما سبق القضاء به ما لم يكن مشمول بالنفاذ المعجل
الاستخلاص :
1/ مدة العقوبة استنفذت بواسطة التقادم ( أي سقطت العقوبة بالتقادم ) ولا دعي للخوف
2/ فرضا انك اعترضت على الحكم الغيابي فسوف يكون الحكم بالبراءة باعتبار شرط التقادم متوفر
والسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان الجيريا
السلام عليكم
المبدأ : اذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من اجراء تنفيذي مع ان المتهم قد احيط علما بحكم معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية الى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم
من خلال مسألتك يظهر ان المتهم لم يبلغ بحكم الإدانة مما يجعل المعارضة تبقى جائزة إلى غاية انقضاء العقوبة لمدة خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائي
والمعارضة : تعني استبعاد الحكم او القرار المعارض فيه
وإجراء مقاضاة جديدة بحضور المتهم او جميع أطراف الحكم
صدور حكم او قرار جديد قد لا يمت بصلة إلى ما سبق القضاء به ما لم يكن مشمول بالنفاذ المعجل
الاستخلاص :
1/ مدة العقوبة استنفذت بواسطة التقادم ( أي سقطت العقوبة بالتقادم ) ولا دعي للخوف
2/ فرضا انك اعترضت على الحكم الغيابي فسوف يكون الحكم بالبراءة باعتبار شرط التقادم متوفر
والسلام

شكرا على التوظيح جزاك الله خيرا أثلجت قلبي يعني يمكن التقدم بمعارضة للحكم الغيابي و ذلك بإستخراج الحكم و إستكمال الإجراء بعقد جلسة بحضور المتهم و دون حضور الطرف المدني (الضحية) و أن يخرج بالبرائة و إزالة الحكم بالتقادم حسب ما اشرت إليه مع العلم أن الحكم صدر في 2024 و بالتالي يمكن تصحيح الوثيقة سوابق العدلية و تستخرج سليمة وهل هذا لا يؤثر فيما بعد في مسابقات التوظيف جزاك الله خيرا
نقطة مهمة أخرى هل يستدعي ذلك تكليف محامي
جزاك الله خيرا و شكرا جزيلا

شهادة السوابق العدلية في ملف التوظيف 2024.

سؤالي لماذا يطلبون شهادة السوابق العدلية؟ هل هذا يعني ان من حدث له موشكل صغير و حكم عليه بغرامة ليس له الحق بالعمل
وشكرا

افيدونا بارك الله فيكم

لا دخل للغرامات في السوابق العدلية

لا ذخل للغرامات فعلا
شهادة السوابق العدلية ……… رقم 3
يعنى عادية ………….. اجراءات ادارية فقط

أعلم انها تدخل في شهادة السوابق العدلية ………رقم 02
أما رقم 03 فالله أعلم

أنا أقصد إدا حكم ألقاضي بعقوبة مالية تدخل في رقم 2 إدا ماذا تحتوي رقم 3 بارك الله فيكم

لا تقلق اخي فالشهادة رقم 3 لا تظهر فيها الغرامات ولا احكام موقوفة التنفيذ انما تظهر فيها فقط الاحكام المقيدة للحرية
والله اعلم

تمثل القسيمة رقم 01
جميع أحكام الإدانة و القرارات التالية
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم ا في
جناية أو جنحة من أي جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة
المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار جزائري ( 400 دج ) غرامة بما في
ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث ارمين .
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطات القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص
فيها على التجريد من الأهليات.
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة ا كلها أو بعضها
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب .
ترتب البطاقات حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر و حسب ترتيب تاريخ حكم
الإدانة أو القرار . يحرر هذه القسيمة كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى يوقعها و يؤشر
عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية و تنشأ هذه القسيمة
– بمجرد أن يصير الحكم ائيا إذا صدر حضوريا .
– بعد مرور خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم إذا كان صدر غيابيا .
– بمجرد صدور الحكم بالإد انة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة ا لجنايات وفقا للمواد 622
624 من قانون الإجراءات الجزائية . . 623
– تعدل البطاقة رقم 01 أو يؤشر على هامشها أمين الضبط إذا تلقى بطاقة تعديل من كاتب الجهة
القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو إستبدال العقوبة أو تخفيضها ،
التأشير بإنته اء العقوبة إذا تلقى إشعار من مديري و مراقبي و رؤساء مؤسسات إعادة التربية ، التأشير
بسداد الغرامة إذا تلقى إشعار بسداد ا لغرامة من أمناء الخزائن المكلفون بالدفع و المحصلون الخصوصيين
للمالية و الصيارفة . تنفيذ الإكراه البدني من مديرو مؤسسات إعادة التربية كما تلغى البطاقة رقم
01 إذا تلقى شهادة لإلغائها من السلطة التي أصدرت تلك القرارات.
كما يجري سحب البطاقة رقم 01 في حالة وفاة صاحب القسيمة ، زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة
زوالا تاما نتيجة عفو عام و كذا فور رد الإعتبار بقوة القانون.
القسيمة التي تحمل رقم 02
هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 01 و الخاصة بالشخص نفسه (
المادة 630 من قانون الإجراءات الجزائية).
و تسلم لأعضاء النيابة وقضاة التحقيق والى وزير الداخلية و لرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس
و التسوية القضائية و إلى السل طات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني
الشعبي و إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها و تسلم كذلك إلى
المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال
العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح
منشآت تعليمية خاصة.
و مع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم رقم 02
إلا ما كان منها إلى رجال القضاء دون آية سلطة أو إدارة عامة أخرى .
قبل تسليم القسيمة رقم 02 لا بد من التثبيت من الحالة ا لمدنية لصاحب الشأن موضوع القسيمة و إذا
كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالآتي ( لا تنطبق عليه أية شهادة
ميلاد ) دون إضافة أي بيان آخر ، و إذا لم تتوفر سجلات الحالة الم دنية يؤشر بشكل واضح ( غير
محقق الهوية ) ، و إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن
البطاقة رقم 02 التي تخصه تسلم و عليها عبارة – لا يوجد –
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 02 ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية
القسيمة رقم 03
هي بيان الأحكام القضائية بعقوبات مقيدة للحرية من إحدى الجهات القضائية
بالجمهورية في جناية أو جنحة و توضح هذه القسيمة أن هذا هو موضوعها .
و لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم و التي لم يمحها رد الإعتبار و التي لم تكن مشمولة
بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.
ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 03 أن يطلب نسخة منها و لا تسلم إليه إلا بعد التثبيت
من هويته ، و لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 03 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فإذا كانت
نتيجة الفحص سلبية يرفض تسليم القسيمة و يرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية ، و إذا لم
تتوفر سجلات الحالة المدنية بشكل واضح على القسيمة بعبارة ( غير محقق الهوية ).
إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحي فة السوابق القضائية للشخص أو كانت البيانات التي
تحويها القسيمة رقم 01 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 03 فإن هذه الأخيرة يصير إلغائها بخط
مستعرض .
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 03 و يؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.

انشاء الله مايكون غير الخير يا أخي الكريم

بارك الله فيكم يا اخوتي واتمنى لكم كل الخير والصلاح