تخطى إلى المحتوى

Op1 يطلب المساعدة من ذوي الخبرة 2024.

  • بواسطة

سلام الله عليكم

انا عامل مهني من المستوى الاول (op1) بالتوقيت الجزئي (5 heurs) اعمل في مؤسسة تابعة لوزارة التضمان منذ عامين في منصب حارس ليلي اعمل بدوام كامل (8 heurs) يعني 160 ساعة في الشهر بالرغم من ان مدة عملي الاصلية هي 120 ساعة في الشهر.
سؤالي هو -هل يمكنني طلب عطلة تعويضية (récupération) على الساعات الاضافية التي عملت فيها طوال العامين?

وجازاكم الله خيرا على كل عمل خير و عون.

يا أخي أشكون قالك أخدم الزيادة ، أخدم قيص أدراهمك و حبس و ما تنساش أحنا محقورين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamelcool الجيريا
سلام الله عليكم

انا عامل مهني من المستوى الاول (op1) بالتوقيت الجزئي (5 heurs) اعمل في مؤسسة تابعة لوزارة التضمان منذ عامين في منصب حارس ليلي اعمل بدوام كامل (8 heurs) يعني 160 ساعة في الشهر بالرغم من ان مدة عملي الاصلية هي 120 ساعة في الشهر.
سؤالي هو -هل يمكنني طلب عطلة تعويضية (récupération) على الساعات الاضافية التي عملت فيها طوال العامين?

وجازاكم الله خيرا على كل عمل خير و عون.


السلام عليكم سيد جمال

بالقياس مع مقياس العطلة السنوية في قطاع التعليم

أظن والله أعلم لا يمكن تعويض ما فات وخاصة في المؤسسات الغير إقتصادية

وكل ما عليكم تصحيح هذا الفارق بالمطالبة بتطبيق القانون

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بناني عمار الجيريا
يا أخي أشكون قالك أخدم الزيادة ، أخدم قيص أدراهمك و حبس و ما تنساش أحنا محقورين

يا خو كنت صغير و مانعرفش الصوالح هادوما والبلاد هادي يا خو راك تعرف 1 بورصو برك لي ديزوم .الباقي قاع ديزوملات -ذياب لابسين ثياب- توتفاسو بارك الله فيك على النصيحة و كيما يقولو ناس زمان الي فات مات.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي احمد الجيريا

السلام عليكم سيد جمال

بالقياس مع مقياس العطلة السنوية في قطاع التعليم

أظن والله أعلم لا يمكن تعويض ما فات وخاصة في المؤسسات الغير إقتصادية

وكل ما عليكم تصحيح هذا الفارق بالمطالبة بتطبيق القانون

بارك الله فيك اخي احمد.
انا كان على بالي واشنو كنت نحوس على la confirmation
مشكور اخي.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamelcool الجيريا
سلام الله عليكم

انا عامل مهني من المستوى الاول (op1) بالتوقيت الجزئي (5 heurs) اعمل في مؤسسة تابعة لوزارة التضمان منذ عامين في منصب حارس ليلي اعمل بدوام كامل (8 heurs) يعني 160 ساعة في الشهر بالرغم من ان مدة عملي الاصلية هي 120 ساعة في الشهر.
سؤالي هو -هل يمكنني طلب عطلة تعويضية (récupération) على الساعات الاضافية التي عملت فيها طوال العامين?

وجازاكم الله خيرا على كل عمل خير و عون.

يا اخي انا ايضا معي نفس المشكل انا عامل مهني من المستوى الاول (op1) بالتوقيت الجزئي (5 heurs) في قطاع الصحةفي منصب حارس نهاري اعمل بتوفيت 36 سا مدة 3 ايام اي بمعدل 12 سا يوميا اي بمعدل 180سا شهريا لم اكن على علم باني عامل بالتوقيت الجزئي الى حين وصلني العقد ولما استفسرت لدى الجهات المسؤولة ردو على بانه خطا ادارى وسوف نتخد الاجراءات اللازمة لتصحيح الخطا لان الحارس مستحيل ان يكون عامل بالتوقيت الجزئي لدا عليك بالتوجه رئيس مصلحة المستخدمين وتطلب منه تصحيح العقد مع الوظيف العمومي ويعوضه بعقد توقيت كامل وهنا تتخلص من المشكل الذي وقعت فيه وبالتالي يزيد الراتب الشهري ولا تتنتظر تعويضا سواء براتب او عطلة تعويضية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamelcool الجيريا
سلام الله عليكم

انا عامل مهني من المستوى الاول (op1) بالتوقيت الجزئي (5 heurs) اعمل في مؤسسة تابعة لوزارة التضمان منذ عامين في منصب حارس ليلي اعمل بدوام كامل (8 heurs) يعني 160 ساعة في الشهر بالرغم من ان مدة عملي الاصلية هي 120 ساعة في الشهر.
سؤالي هو -هل يمكنني طلب عطلة تعويضية (récupération) على الساعات الاضافية التي عملت فيها طوال العامين?

وجازاكم الله خيرا على كل عمل خير و عون.

اخي الكريم لكن المدة القانونية للعمل هي 40 ساعة في الاسبوع طبقا للمادة 02 من الامر الرئاسي رقم 97-03 ؛ المؤرّخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 ينــاير 1997 الذي يحدّد المدّة القانونية للعمل

مرسوم تنفيذي رقم 97 – 59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس 1997 يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .

إن رئيس الحكومة :
• بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة 2) منه .
• وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل . لا سيما المادة 3 منه .
• وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب 1405 الموافق 23 مارس 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية .
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان 1416 الموافق 31 ديسمبر 1995 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة .
• وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان 1416 الموافق 5 يناير 1996 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة . المعدل .

يرسم مايلي :

المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الأمر 97-03 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدة القانونية الأسبوعية للعمل و توزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 2 : تؤدى ساعات العمل حسب نظام الدوام المستمر ، وتوزع على خمسة (05) أيام عمل ، في ظروف العمل العادية .
المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا كما يأتي :
• صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار .
• مساءا : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف .
تخصص ساعة واحدة (01) للاستراحة بين منتصف النهار و الواحدة زوالا .

المادة 4 : بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ، يمكن أن يكيف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل و توزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات الإدارة المركزية والإدارة المحلية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني و الوزير المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي .

المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس 1997 .

أحمد أو يحيــــــــــى

؛

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الطيباوي الجيريا
اخي الكريم لكن المدة القانونية للعمل هي 40 ساعة في الاسبوع طبقا للمادة 02 من الامر الرئاسي رقم 97-03 ؛ المؤرّخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 ينــاير 1997 الذي يحدّد المدّة القانونية للعمل ؛

لم اجد الجريدة المؤرّخة في 2 رمضان 1417 الموافق 11 ينــاير 1997

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houssam-55 الجيريا
لم اجد الجريدة المؤرّخة في 2 رمضان 1417 الموافق 11 ينــاير 1997

ادخل الى موقع المديرية العامة للوظيف العمومي و حمل الامر الرئاسي
https://www.dgfp.gov.dz/ar/Lois_texte.asp

ordonnance n 97-03 du 11 janvier 1997 dans le journal oficiel n 3 du 12 janvier 1997 fixant la durée legale du travail qui est de 40 heures dans les conditions normales de travail.et pour plus d’information je te conseille de lire ou de le faire lire

السلام عليكم
أخي جمال في حدود علمي القاصر لايمكن أن يستفيد العامل ب 5 ساعات من تعويض للساعات الإضافية و مدة عملك القانونية هي 25 ساعة في الأسبوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.