تخطى إلى المحتوى

molykada@yahoo.fr 2024.

سلام عليكم الرجاء شرح هذه المادة52 من قانون العمل الجزائري، شكرا.

المادة 52- يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكاملالذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقةللعطلة.الجيريا
المادة 52 مكرر1 –يسدد صندوق خاص تعويض العطلة السنوية المستحقة لعمالالمهن والفروع وقطاعات النشاط الذين لا يشتغلون عادة بصفة مستمرة عند نفس الهيئةالمستخدمة خلال المدة المعتمدة لتقدير الحق في العطلة.
تنخرط الهيئات المستخدمةالمذكورة أعلاه وجوبا في هذا الصندوق.الجيريا
تحدد المهن والفروع وقطاعات النشاطالمذكور أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 52 مكرر 2- تغطي النفقات المتعلقة تسديدتعويض العطلة المذكورة في المادة 52 مكرر أعلاه، وكذا مصاريف التسيير، بواسطةاشتراك على عاتق الهيئات المستخدمة دون سواها.
تحديد نسبة الاشتراك وكيفياتتحصله عن طريق التنظيم.
المادة 52مكرر3-يحددعن طريق التنظيم إنشاءالصندوق الخاص المنصوص عليه في هذا الأمر وكذا شروط سيرهوكيفياته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.