السلام عليكم لديا قضية في الإداري
موكلي أدخل في الخصام من طرف أخييه المدعي الذي رغع دعوى ضد المحافض العقاري لتعديل القيد النهائي في الدفتر العقاري بإدراج إسم والده المتوفى في الدفتر العقاري لتلك الأرض (علما أنه صدر حكم إبتدائي قضي بتعين خبير —الخبرة كانت إجابية والجيران كلهم شهدو بأن المحفافضة العقارية هي من وقعت في خطأ) لكن عندا رجوع المدعي بعد أداء الخبرة بدل أن يطلب إدراج الأرض علي إسم ولده ويصبح ملك علي الشيوع وفقط طلب كأصل إثبات االدفتر العقاري بإسمه إحتياطيا إدراج الدفتر بإسم والده المتوفى و تصبح الأرض ملك علي الشيوع ولقد إستند لتدعيم طلبه الأصلي علي وجود قسمة ودية أثناء حياة والدهم وأيضا أنه في تقرير الخبرة أدرج الخبير على أن المدعي هو الذي كان يحوز الأرض بعد وفاة الوالد حيازة هادءة ومستمرة
أعرف أن للخروج من الشيوع يجب فقط رفع دعوى أمام القسم العقاري وفقا للمواد القا نون المدني
لكن هل تقيم مثل هذا الطلب في المحكمة الإدارية وهل يمكن طلب الحروج من الشيوع أمامها (أعتقد أنه لا ) لا أعرف المواد القانونية التي تفيد كلامي
اطرح قضيتك بالتفصيل خاصة فيما يخص اصل الملكيةفي قطعة الارض ( هل لها عقد ام لا )
السلام عليكم عند المسح الأول تم خطأ تسجيل الجيران بدل من المعني بالأمر لكن ليس هذا هو المشكل المشكل في الجزء الثاني من القضية