السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اليوم أحببت أن اقدم لكم موضوع حول كيفية الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاط المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
او كيفية تقسيم مبلغ خارج الميزانية الناتج عن نشاط قامت به المؤسسة العمومية (الجامعة مثلا)، وماهي المراحل المتبعة والوثائق اللازمة لذلك؟
أمثلة: وكما يقال بالمثال يتضح المقال
مثال 01: تقوم مديرية التربية بتقديم طلب للجامعة في شكل مراسلة لتكوين موظفيها(مديرية التربية) ويدور التكوين مثلا حول الإعلام الآلي، في حالة قبول مدير الجامعة لتقديم التكوين، يتم الاتفاق بين مدير التربية ومدير الجامعة على بنود الاتفاقية المتعلقة بالتكوين.
بعد الاتفاق على مختلف البنود وطرق الدفع، فلنفرض ان مبلغ الاتفاقية هو 1000000دج (مليون دج).
كيفية الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاط المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني:
تقسيم مبلغ خارج الميزانية الناتج عن نشاط قامت به المؤسسة العمومية وفي المثال الجامعة يتم حسب المراحل التالية:
أولا: إمضاء الاتفاقية بين مدير المؤسسة العمومية (الجامعة) والجهة المستفيدة من الخدمة (مديرية التربية).
ثانيا: تسخير المستخدمين من المؤسسة العمومية(مستخدمي الجامعة وفي هذه الحالة تضم الاساتذة الذين يقومون بالتكوين والاداريين والتقنيين الذين يسهرون على إنجاز العملية).
ثالثا:تقوم الجامعة بتحرير فاتورة بمختلف الاعباء وذلك يكون مذكورا ومتفقا عليه في الاتفاقية.
رابعا:تقوم مديرية التربية بدفع مبلغ الفاتورة المقدر بـ 1000000دج (أنظر للمثال اعلاه).
خامسا:اجتماع لجنة بالجامعة للقيام بمحضر التوزيع (تقسيم) المبلغ على المسخرين في العملية ويتم ذلك في سجل خاص بهذا النوع من العمليات يتم امساكه عند مدير المالية والميزانية بالمؤسسة ويكون حاضر في اللجنة ما يلي:
-مدير المؤسسة العمومية (مدير الجامعة حسب المثال اعلاه).
-المسؤول عن عملية تقديم الخدمة(ويختلف حسب طبيعة الخدمة المقدمة وقد يكون المدير نفسه ولكن في الجامعة وحسب المثال أعلاه يكون هو مدير التكوين)
-محاسب المؤسسة
-المدير الفرعي للمالية والميزانية
-مدير الموارد البشرية
-قد ينضم للجتماع افراد آخرون وذلك حسب طبيعة الخدمة وما تتطلبه الضرورة (امور اجتهادية).
يتم في هذا الاجتماع تقسيم المبلغ إلى نسب، كل حسب مسؤوليته في التكوين أو الخدمة المقدمة حيث يتم ذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم11-397 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في الفصل الثالث منه حيث نتتطرق إليه بالتفصيل في العنصر الموالي.
سادسا:توزيع المبلغ (سنستعين بالمثال للتوضيح):كما تم ذكره فإن المبلغ يقسم حسب المرسوم التنفيذي رقم11-397 كما يلي:
1- تمنح حصة 25 % من المداخيل المذكورة أعلاه لفائدة المؤسسة العمومية (الجامعة) بمبلغ قدره: 250000دج .
2- تمنح حصة 15% كمساهمات في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بمبلغ قدره: 150000دج.
3- تمنح حصة 5% لوحدة التعليم والبحث او هيكل البحث الذي قام فعليا بالخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل بمبلغ قدره: 50000دج.
4- تمنح حصة 05% لباقي مستخدمي المؤسسة (الجامعة) في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي، بمبلغ قدره: 50000دج
5- تمنح حصة 50% في شكل علاوة تشجيعية على المستخدمين الذين شاركوا في النشاطات المعنية (في المثال أعلاه:تأطير التكوين) بما في ذلك المستخدمين الإداريين والتقنيين بمبلغ قدره 500000دج أي النصف، وهنا يكمن مشكل التوزيع لأنه لم يذكر في المرسوم وعليه يجب أن يكون اجتهادا من طرف المؤسسة حسب مايرونه مناسبا (ويجب أن يكون عادلا، بحيث لا يجب إدخال اشخاص لم يشاركوا في أداء الخدمة، وهذه امور تعتمد على الخبرة والمهنية في العمل والضمير المهني)
وحسب رأيي المتواضع في المثال أعلاه يجب تقديم مبلغ كبير للاساتذة الذين قاموا بالتكوين مقارنة بما قام به المحاسب أو مدير المالية او الموظفين المشاركين أو حتى المدير نفسه فيقسم المبلغ حسب اجتهادي أنا كما يلي:
تمنح نسبة 70% من مبلغ 500000دج للأساتذة المؤطرين أي مبلغ 350000دج تقسم عليهم حسب نسبة الساعات المدرسة لكل أستاذ إلى مجموع الساعات المدرسة لإغذا كانوا مثلا سبعة اساتذة ودرسوا نفس عدد الساعات يستفيد كل واحد منهم بمبلغ 50000دج
يمنح 30% للاداريين والتقنيين الذي سهروا على اداء الخدمة بما فيهم المدير المحاسب مير المالية مدير التكوين والموظفين المشاركين وتوزع بالتساوي أو حسب نسب المشاركة والمسؤولية (هذه مسألة اجتهادية)
حالة خاصة (خاصة بالجامعة غالبا): قد يعارض المحاسب هذا التقسيم ويقول انه يجب التقسيم حسب عدد الساعات المدرسة ويتم تخليص الاساتذة بثمن الساعة المدرسة والمقدرة في المرسوم تقريبا بـ840دج بالنسبة للأستاذ المحاضر أي أنه إذا درس كل أستاذ عشر ساعات لا يستفيدون إلا من منحة قدرها 8400دج للأستاذ وهومبلغ زهيد وغير عادل أبدا لان الاساتذة هم الذين قاموا بتقديم الخدمة فيما يبقى جزء كبير من المبلغ يتقاسمه الاداريون، وفي هذه الحالة عادة ما يسعى المحاسب او مدير المالية لتطبيق هذه الطريقة لتضخيم استفادته هو الاداريين الآخرين. (حذاري!!! هنا نتكلم عن الضمير المهني أمام الله والناس).
ملاحظة: يعود التوزيع حصة العلاوات أو 50% لاجتهادات الادارة وهنا في المثال حسب رايي المتواضع يكون الذين قاموا بتقديم الخدمة فعليا (الاساتذة) يستفيدون من النسبة الكبيرة
سابعا: طبع مستخرج من محضر اجتماع توزيع المبلغ (طبعا يجب أن يكون قد تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المذكورة اعلاه على كيفية تقسيم المبلغ وامضاء كل الأعضاء في المحضر المكتوب يدويا في السجل المخصص لمثل هذه العمليات والذي يتم امساكه على مستوى مدير المالية والميزانية).
ثامنا: استخراج مقررات تتضمن اسماء المستفيدين كل على حدى يمضيها الآمر بالصرف تتضمن نسبة الاستفادة والمبلغ
تاسعا: اصدار القائمة الاسمية للمستفيدين يمضيها الىمر بالصرف تتضمن المعلومات الضرورية كمسؤولية كل فرد في آداء الخدمة والمبلغ وccp ;yd
عاشرا: اصدار حوالات الدفع
وبهذا أكون قد أنهيت المراحل وأتمنى أنني قد وفقت في شرحها
اتمنى ايضا أن يتم اثراء النقاش وإعطاء الانتقادات وتصحيح الاخطاء إن وجدت من طرف الاعضاء الكرام
واخيرا اتمنى ان تدعوا لي ولوالديا بالخير ولأخي بالشفاء العاجل