الله يكون في العون مواضيع المسابقة كلعا متميزة وليست في متناول الجميع
على العكس … سؤال الاداري سهل جدا و في متناول الجميع
اظن ان السؤال واضح لكن ليس في متناول الجميع
ماذا عن باقي المقاييس
مبدأ المشروعية ومراعة احترام القانون وقواعد الاختصاص سؤال سهل ويتطلب الكتابة
سؤال الاداري سهل لكن الاجابة عنه طويلة نوعا ما فيجب التطرق الى الرقابة القضائية .الدعاوى الادارية وكدلك قواعد الاختصاص وكمقدمة التطرق الى القرار الداري.
ضمانات مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري
بغرض تكريس مبدأ المشروعية على أرض الواقع وجب تحريك وتفعيل آليات الرقابة المختلفة سواء السياسية أو الإدارية أو البرلمانية أو القضائية حتى تمارس كل جهة دورها في إلزام الإدارة بالخضوع للقانون، وبالتالي الوصول إلى الهدف الأسمى ألا وهو إقامة الدولة القانونية.
وسنتولى باختصار إعطاء لمحة وجيزة عن كل نوع من أنواع الرقابة
1-الرقابة السياسية:
وهي الرقابة التي يمارسها الرأي العام والمؤسسات أو التنظيمات السياسية وما يعرف بالجماعات الضاغطة. وطالما نحن بصدد الحديث عن المشروعية الإدارية فإن رقابة هذه الجهات ستنصب بالأساس على الإدارة وتتركز حول عمل من أعمالها أو قرار صادر عنها. فرقابة الرأي العام أو الجمهور هي رقابة شعبية يمارسها المواطنون بفئاتهم وطوائفهم المختلفة وانتماءاتهم الحزبية، وهذا من خلال موقف معين إزاء مسألة معينة تخص الإدارة.
ويعبر الرأي العام عن موقفه بالاحتجاج أو الاستياء أو التنديد والسخط والرفض لممارسات أو سلوك أو تصرفات إدارية. وقد يكون ذلك من خلال الإضراب أو العصيان المدني أو باستعمال وسائل الإعلام. والهدف من هذا الموقف هو حمل الحكومة (الإدارة) على التخلي عن موقف معين أو تغيير إجراءات معينة سبق وأن اتخذتها .
أما رقابة الأحزاب والجماعات الضاغطة تمارسها الأحزاب والمنظمات الفاعلة في المجتمع من خلال هياكلها النظامية وبالوسائل المشروعة بغرض الضغط على الجهة الإدارية لحملها على التراجع عن موقف اتخذته أو قرار أصدرته. وقد تلتقي الرقابة السياسية بغيرها من أنواع الرقابة الأخرى كالرقابة البرلمانية فيسعى الحزب إلى تحريك ممثليه في البرلمان للضغط على الحكومة بشأن مسألة معينة.
2-الرقابة الإدارية .
وهي الرقابة التي تباشرها الإدارة نفسها فهي رقابة ذاتية وتتم صورها بأحد الشكلين فقد تمارس سلطة الرقابة على القرارات مثلا الإدارة مصدرة القرار ذاته. وقد تمارس الرقابة جهة إدارية خارجية عادة ما تكون سلطة الوصاية الإدارية والتي قد تبادر إلى سحب القرار أو تعديله أو تعليق سريانه.
وتتميز الرقابة الإدارية أنها لا تنصب فقط على مشروعية العمل، بل على ملائمته أيضا لظروف المكان والزمان. فهي رقابة شاملة . والأصل عدم خضوعها لشكليات وإجراءات ما لم يقض القانون بخلاف ذلك. كما تتميز الرقابة الإدارية بالسرعة وبساطة الإجراءات بما يمكن من تحقيق غايتها في آجال معقولة.
ويعاب عن الرقابة الإدارية أنها رقابة غير حيادية وغير موضوعية. وأنها تجعل من جهة الإدارة خصما باعتبارها مصدرة القرار أو من صدر عنها العمل المطعون فيه. وحكما باعتبارها هي من تفصل في التظلم أو الشكوى المرفوعة إليها.و ما يؤكد وجود هذه الظاهرة أن الإدارة في كثير من الأنظمة القانونية لا تلتزم بالرد على التظلمات المرفوعة أمامها وتجعل المواطن معلقا ينتظر الإجابة إلى غاية انتهاء الأجل المحدد قانونا، بما يمكنه من اللجوء للقضاء المختص بعد انتهاء هذا الأجل .
3-الرقابة البرلمانية:
يمارس البرلمان في غالبية النظم القانونية رقابته على الحكومة. وتختلف آليات الرقابة ومظاهرها حسب طبيعة النظام الدستوري السائدة في الدولة .وتتجسد معالم هذه الرقابة في حق ممثلي الشعب بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية في طرح أسئلة شفوية أو كتابية لعضو الحكومة (الوزير) للإجابة عنها. فإذا أصدرت جهة إدارية قرارا بالإمكان أن ينتقل رد الفعل الناتج عن صدوره على مستوى البرلمان. فيسأل الوزير عن أسباب إصداره وأهدافه. وقد يعلن بفعل الضغط الممارس عليه تراجع وزارته عن القرار محل المساءلة.
فالرقابة البرلمانية لها عظيم الأثر في جبر وإلزام الجهات الإدارية المختلفة على التقيد بالقانون، ومراعاة مبدأ المشروعية في تصرفاتها وأعمالها خاصة إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن جلسات البرلمان تتم بصفة علنية وتنقل مجرياتها عن طريق وسائل الإعلام، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الضغط مزدوج الأثر في قاعة البرلمان من جهة، وضغط الصحافة والرأي العام من جهة أخرى.
وتتجلى الرقابة البرلمانية في إنشاء لجان مؤقتة تكلف بالتحقيق حول مسائل عامة، فإذا ما أثيرت حول جهة إدارية شبهة قائمة جاز لأعضاء البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
4-الرقابة القضائية:
إذا كان مبدأ المشروعية الإدارية مسيجا بجملة من أشكال الرقابة الإدارية والسياسية والبرلمانية وأن لكل من هذه الأنواع جهاتها وإجراءاتها ونطاقها، فإن وجود رقابة قضائية تمارس على أعمال الإدارة المختلفة المادية والقانونية أمر لابد منه لتأكيد سيادة القانون على الحاكمين قبل المحكومين.
فلا ينبغي أن يتخذ من مبدأ الفصل بين السلطات حجة وذريعة للقول مثلا أنه ليس من حق القضاء التدخل في شؤون الإدارة، لأن مثل هذا الطرح إذا ما أثير فمن شأنه أن يفكك كل معالم دولة القانون أو الدولة القانونية .
إن الدولة القانونية تبدأ من فكرة أن كل عمل أو قرار من الممكن عرضه على جهة القضاء المختص لفحصه وتقدير مشروعية ورقابته. وقد يؤدي الأمر إلى إلغاءه مع ترتيب أثار الإلغاء. إذ ما الفائدة التي يجنيها المواطن إذا كانت حقوقه ثابتة بموجب نصوص دستورية وقانونية كحق الملكية مثلا، إذا لم نعترف له باللجوء للقضاء في حال خرق الإدارة للقانون ونزعها لملكية دون مراعاة الجوانب الإجرائية، ودون التقيد بالنصوص الرسمية التي تحكم عملية النزع. لا شك أن تصورا من هذا القبيل ينجم عنه العودة بالمجتمع البشري إلى مراحله السابقة والقديمة حيث كانت الدولة وهيئاتها لا تتقيد بالقواعد ولا تلتزم بضابط أو إجراء.
وتأسيسا على ما تقدم فإن الرقابة القضائية تحتل مكانة متميزة ضمن أشكال وصور الرقابة. فالفرد هو من يدافع عن مصلحته ويسارع إلى عرض دعواه على جهة القضاء بعد استيفاء جملة الإجراءات المنصوص عنها قانونا.
إن الدعاوى الإدارية المختلفة سواء دعوى الإلغاء أو دعوى التفسير أو دعوى الفحص أو دعوى التعويض وغيرها من الدعاوى الأخرى تمثل ضمانة أساسية لمبدأ المشروعية الإدارية. وتمكن جهة القضاء المختص من ممارسة رقابته على جهة الإدارة، ومن ثم التصريح في حال ثبوت الخرق بإعدام القرار المطعون فيه أو إقرار مسؤولية الإدارة مع التعويض عن العمل الضار وغير ذلك من القرارات القضائية. وينظر القضاء الإداري في الدعاوى المرفوعة أمامه بصفة مستقلة فلا سلطان للإدارة وينبغي الإشارة أن الإدارة في كثير من الأنظمة القانونية قد تتطاول على أحكام القضاء وتتمرد على تنفيذها رغم أن المشرع فتح السبيل القانوني أمام صاحب الحق في اللجوء للقضاء الجزائي كما هو الحال في مصر والجزائر. غير أنه ورغم فتح هذا السبيل ، إلا أن الملاحظ في كثير من الأنظمة العربية أن الإدارة قد لا تمتثل لأحكام القضاء خاصة إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء .
دعوى الالغاء وفحص المشروعية
إخواني المترشحين هذا السؤال يتعلق با المنازعات الادارية و القضاء الاداري و متى يكون القاضي الاداري مختص با النظر للمنازعة التي تكون فيها الادارة طرف فيها ….او الدعاوى التي تصدر ضد ادارات العمومية نتيجة ضرر صادر من خلال اعمال القانونية ..دعوى الالغاء استنادا للدعاوى الصادرة من الهيات المركزية ..و الدعاوى الصدرة ضد الهيات اللاركزية و الدعاوى الصادرة ضد اعمال الادارة و المرافق العمومية و و كذلك فحص المشروعية من قبل القاضي الاداري …الخ … باالرجوع للنصوص المواد 800 الخ من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ..لتحديد الاجال القانونية
بصفة عامة الموضوع يتحدث عن اختصاصات القاضي الاداري
الموضوع سهل جدا اخواني لازم غير شوية تركيز
با التوفيق لجميع طلبتنا المترشحين
السلام عليكم ..
إخواني المترشحين هذا السؤال يتعلق با المنازعات الادارية و القضاء الاداري و متى يكون القاضي الاداري مختص با النظر للمنازعة التي تكون فيها الادارة طرف فيها ….او الدعاوى التي تصدر ضد ادارات العمومية نتيجة ضرر صادر من خلال اعمال القانونية ..دعوى الالغاء استنادا للدعاوى الصادرة من الهيات المركزية ..و الدعاوى الصدرة ضد الهيات المركزية و الدعاوى الصادرة ضد اعمال الادارة و المرافق العمومية و و كذلك فحص المشروعية من قبل القاضي الاداري …الخ … باالرجوع للنصوص المواد 800 الخ من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ..لتحديد الاجال القانونية بصفة عامة الموضوع يتحدث عن اختصاصات القاضي الاداري الموضوع سهل جدا اخواني لازم غير شوية تركيز با التوفيق لجميع طلبتنا المترشحين |
+ التطرق الى رفابة القضاء الاداري عل مل الادارة عن طريق الدعاوي الادارية
فبصدور قانون 16-24 اوت 1790 و الذي ينص على منع البرلمنات القضائية من نظر اي نزاع اداري
لذا قفالاصل هو ان القضاء الاداري يحمي الادارة و ليس المواطن
لكن مع مرور الوقت تم التخلي عن هذه الافكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية
و مع تصاعد شعارات حماية حقوق الانسان اصبح القضاء الاداري يحمي المواطن من تعسف الادارة
و ذلك من خلال عدة طرق منها:
الرقابة القضائية على اعمال الادارة
1 الاختصاص
2 الدعاوى الالغاء و القضاء الكامل
3 الخصومة منذ افتتاحها الى تنفيذها
السلام عليكم الاخوة….انا اجتزت المسابقة و الفكرة التي دارت حولها اجابتي هي…. فالحماية التي يبسطها القاضي الاداري للحفاظ على حقوق المواطنين هي الرقابة على اعمال الادارة .و الادارة تمارس اعمالها بطرقتين هما القرارات الادارية و العقود الادارية بالتالي…بالتالي فلارقابة تكون على القرارت الادارية بموجب دعوة الغاء…..و الرقابة على العقود الادارية بموجب دعوى تعويض……كما استحدث قانون الاجراءات المادنية و الادارية صلاحيات كبيرة للقاضي الاداري الاستعجالي للحفاظ على حقوق المواطنين الاساسية المكرسة دوليا……فموضع مدكرتي للتخرج كانت في الاستعجال الاداري.و المشرع اضاف صلاحيات كبيرة للقاضي الاداري الاستعجالي في الحفاظ على حقوق الانسان الاساسية المكرسة في العهود الدولية..و الله اعلم..بالتوفيق للجميع.
و عليكم السلام السلام و صباحكم سعيد
في نظري تطرقت للدعوى و لكم ليس للشروط و … الأوجه بل كيف تكون الدعوى وسيلة لجماية الحقوق المكتسبة الحريات
والدعاوى الادارية العادية و كذا الاستعجل خاصة وقف تنفيد القرارات الادارية
في الاخير تطرقت الى ان الدعوى لا تكفي لوحدها لجماية الحقوق و الحريات بل لا بد ان يلزم القاضي الادارة بتنفيذ قرارات و اجكام القضاء و …..
على العمومم الافكار تناولتها ضمن مبحثين بمطلبين لكل منهما الله اعلم
مجرد رأي
السلام عليكم اخواني الطلبة القضاء انشاء الله
وبعد
فأود ان اعطي وجهة نظري وانا لا اتأسف على اجابتي لانني فخور بها لا لشء الا لانها كانت من و حي تفكيري واسلوبي الخاص
فانا ارى ان موضوع الإداري يتكلم على العلاقة بين الموامن ةالإدارة وماهي الحقوق التي يرتبها القانون الإداري للمواطن وعليه فلبد التطرق الى هده الحقوق والمتملة في مبدأالمساواة في الأنتفاع من المرفق العام وتانيا مبدا الإلتحاق بالمرفق العام وتالتا مجانية المرفق العام
وبعدها يمكن الخديت على الضمانات القانونية التي خولها المشرع للقاضي الأداري من اجل حماية هده الحقوق
وكيف يتم حمايتها
وسلام الله عليكم
وتبلو مروري ووفقني الله واياكم سلام