السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اريد استشارتكم قانونيا في قضية رجل اراد الزواج بزوجة ثانية ……هل من الضروري ان تمضي الزوجة الاولى حتى يتم القبول بهذا الزواج
وان كان سواء بالسلب او بالايجاب ارجو نص القانون في هذا الامر
نرجو الرد لان الامر مستعجل وبارك الله فيكم
السلام عليكم:
قانون الأسرة واضح في هذا المجال، ( المواد 8 و 8 مكرر و 8 مكرر1) حيث يشترط إضافة إلى توفر نية العدل و القدرة عليه موافقة كلا الزوجتين، و عمليا تحضر الامرأتان أمام القاضي و يتبين موافقتهما ثم يمنح الترخيص للزوج الراغب في التعدد.
و في حالة التدليس، للزوجة الأولى طلب التطليق مع التعويض طبقا للمادة 53 من قانون الأسرة.
و لكنني أطلب التروي في هذه المسائل و على الزوجة الأولى السماح لزوجها بالتعدد خيرا لها من أن يرتكب المحرمات، أو يتزوج عليها سرا ثم يصبحون في قضايا أمام المحاكم بعد اكتشاف الأمر. و الله الموفق.