تخطى إلى المحتوى

العقد العرفي المسجل طلب استشارة 2024.

السلام عليكم
لدي عقد عرفي لقطعة ارض من قطعة كبيرة لاحد الخواص العقد العرفي تم بتاريخ 01/10/19970 وقد تم تسجيلة في 10مارس 1984 وهو غير مشهر
عند مسح الاراضي من طرف مديرية مسح الاراضي لم ياخذ بعين الاعتبار لانه غير موجود لديهم وتم تعويض المالك الاول
وقامت البلدية باخذ القطعة كاملة ليشيد عليها تجزئة سكنية لصاح النفع العام .
هل لدي اي حقوق او هناك اي اجراءات قانونية للاسترجاع حقي .

السلا م عليكم اريد السؤل ما الفرق بين العقد العرفى وعقد الموثق وفي القضاء من لديه الحق صاحب العقد العرفي ام عقد الموثق مثلا اذا اشترى شخص قطعة ارض بي عقد عرفي من احمد واخر اشتر ى نفس القطعة بي عقد موثق من زيد

السلام عليكم
ان العقود او الاوراق العرفية هي التي لا تحرر من طرف ضابط عمومي او موظف عام ، وان المشرع لا يتطلب توافر اي شرط شكلي في تحريرها والسرط الوحيد لصحتها ان تكون موقعة من اطراف العقد وان يكون لها تاريخ ثابت حتى يمكن الاحتجاج بها بالنسبة للغير
والعقد العرفي بالنسبة للاطرافه يعتبر صحيحا ويكون حجة عليم ما لم ينكروه صراحة ( اي ينكروا ما هو منسوب اليهم من خط وامضاء )
اما بالنسبة للغير فلا يكون للعقد العرفي حجية الا اذا كان له تاريخ ثابتا وهوما نصت عليه الماجة 328 من القانون المدني
ملاحظة :
العقود العرفية المحررة والثابتة التاريخ قبل صدور قانون التوثيق في 1970/12/15 هذه العقود العرفية صحيحة وناقلة للحقوق العينية العقارية فيما يتعلق بنوع الملك وهي ايضا جائزة بالنسبة للحقوق العينية التبعية مثل حق الارتفاق
اما العقود العرفية المحررة بعد التاريخ المذكور ليس لها اي اثر بالنسبة لنقل الحقوق العينية العقارية ولا يترتب غنها الا حقوق شخصية لاطرافها وبالتالي تعتبر باطلة بطلانا مطلقا فيما يتعلق بالحقوق العينية العقارية ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب ابطالها كما يجوز للقاضي اثارتها تلقائيا تطبيقا للمادة 324 مكرر 1 من قانون المدني
اما العقود الرسمية او المحررات الرسمية فهي التي يطلق عليها ما يسمى بادلة الاثبات ذات القوة المطلقة وهذا النوع من العقود نصت عليه المادة 334 من قانون المدني الجزائري بأن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف او ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه او ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للاشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه
اذن يشترط في العقد الرسمي :
ان يقوم بتحريره موظف عام او ضابط عمومي اوشخص مكلف بخدمة عامة
ان يكون هذا الموظف او الضابط العمومي او الشخص المكلف بخدمة عامة من حيث الموضوع والمكان في تحرير العقد
ان يراعى في تحرير العقد ما اوجبه القانون من حيث الشكلوالموضوع بمعنى ان يحرره وفقا للاجراءات الشكلية التي قررها المشرع
فاذا تخلف شرط من هذه الشروط فقد العقد طابعه الرسمي وجاز طلب ابطاله وازالة الاثار النمترتبة عنه وهذا بالنسبة لجميع العقود الرسمية سواء تعلق الامر بمنقولات او عقارات
الاجابة عن سؤالك يستخلص من التمييز بين العقد الرسمي والعقد العرفي والسلام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.