السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الاعزاء لدي استفسار حول النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات ذات الطابع الصحي والبيئي
اولا هل لدى الجمعية حق الضبطية القضائية.يعني تتبع من يفسدون البيئة او صحة المستهلك الصحية او غيرها قضائيا وكذلك مثلا في مايخص انتشار المفارز الفوضوية للقومامة والزبالة على مستوى المساحات الخضراء بالخصوص الغابة ماهو دور الجمعية في هذه الحالةمع العلم ان من يقوم برمي النفايات المنزلية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي
* هل للجمعية من هذا النوع نصوص قانونية تعمل بها
* وماهو دور الجمعية في مثل حالات(النفايات الصحية وكذلك المفارز الفوضوية والغير مصرحة)
* كيف تطبق القانون على هؤلاء.
* ماهي القوانين والنصوص القانونية التي تساهم في دعم مثل هذه الجمعيات.
* وماهي حدود رئيس الجمعية القانونية.
* ********************************** الى كل من لديه معلومات منكم نستفيد وشعارنا لنحمي بيئتنا وصحة افراد مجتمعنا بطرق قانونية
و عليكم السلام
حسب رايي ان الجمعية حسب القانون المنظم لها (12_06) تكتسب الشخصية المعنوية و بالتالي لها الحق في التصرف لدى الغير و التقاضي باسمها ويبقى دورها تحسيسي حيث يمكن للأعضاء أن يقوموا بتنظيم حملات و ملتقيات أو أيام دراسية أو ندوات من اجل التوعية حفاظا على البيئة أما بالنسبة لمهام رئيس الجمعية باعتباره الممثل الفانوني لدى السلطات العمومية يقوم باعداد جدول الاعمال والتقرير الأدبي و المالي و عدة مهام أخرى يحددها القانون الاساسي للجمعية