السلام عليكم ورحمة الله ــــ الرجاء افادتي بمنشور او قرار وزاري يحدد مدة الراحة بين الفترتين الصباحية والمسائية وشكرا ـــ
بالتوفيق
ليس لديي
المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.
المدة القانونية للعمل :
• المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية.
• تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل.
• إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، و يعتبر نصفها عملا.
• لا يجوز أن تتعدى بأية صفة كانت مدة العمل إثنتى عشرة (12) ساعة في اليوم.
الساعات الإضافية :
• يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية.
• يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
العمل الليلي :
• يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
• لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
• يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من لمفتش العمل المختص إقليميا.
العمل التناوبي :
• يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.
• يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
المراجع القانونية :
- قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
- الأمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 يحدد المدة القانونية للعمل.
مرسوم تنفيذي رقم 97 – 59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس 1997 يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
يرسم مايلي :
المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الأمر 97-03 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدة القانونية الأسبوعية للعمل و توزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 2 : تؤدى ساعات العمل حسب نظام الدوام المستمر ، وتوزع على خمسة (05) أيام عمل ، في ظروف العمل العادية .
المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا كما يأتي :
• صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار .
• مساءا : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف .
تخصص ساعة واحدة (01) للاستراحة بين منتصف النهار و الواحدة زوالا .
المادة 4 : بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ، يمكن أن يكيف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل و توزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات الإدارة المركزية والإدارة المحلية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني و الوزير المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي .
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس 1997 .
السلام عليكم
يرجى اختيار الجواب الصحيح
تحيااتي