تخطى إلى المحتوى

الرجاء افادتي بمنشور وزاري 2024.

السلام عليكم ورحمة الله ــــ الرجاء افادتي بمنشور او قرار وزاري يحدد مدة الراحة بين الفترتين الصباحية والمسائية وشكرا ـــ

بالتوفيق
ليس لديي

المدة القانونية للعمل/ العمل الليلي- الساعات الإضافية- العمل التناوبي.

المدة القانونية للعمل :
• المدة القانونية للعمل أربعون (40) ساعة في الأسبوع أثناء ظروف العمل العادية.
• تتوزع هذه الساعات على خمسة أيام كاملة على الأقل.
• إذا كانت ساعات العمل تؤدى حسب نظام الدوام المستمر، فينبغي للمستخدم أن يخصص فترة استراحة لا تتعدى ساعة واحدة، و يعتبر نصفها عملا.
• لا يجوز أن تتعدى بأية صفة كانت مدة العمل إثنتى عشرة (12) ساعة في اليوم.
الساعات الإضافية :
• يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية.
• يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة.
العمل الليلي :
• يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا.
• لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة (19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
• يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا برخصة خاصة من لمفتش العمل المختص إقليميا.
العمل التناوبي :
• يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة.
• يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
المراجع القانونية :

  • قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
  • الأمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 يحدد المدة القانونية للعمل.

مرسوم تنفيذي رقم 97 – 59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس 1997 يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .

يرسم مايلي :

المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من الأمر 97-03 المؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تنظيم المدة القانونية الأسبوعية للعمل و توزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية .
المادة 2 : تؤدى ساعات العمل حسب نظام الدوام المستمر ، وتوزع على خمسة (05) أيام عمل ، في ظروف العمل العادية .
المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل من يوم السبت إلى يوم الأربعاء مدرجا كما يأتي :
• صباحا : من الثامنة إلى منتصف النهار .
• مساءا : من الواحدة زوالا إلى الرابعة والنصف .
تخصص ساعة واحدة (01) للاستراحة بين منتصف النهار و الواحدة زوالا .

المادة 4 : بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه ، يمكن أن يكيف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل و توزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات الإدارة المركزية والإدارة المحلية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني و الوزير المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي .

المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس 1997 .

السلام عليكم

يرجى اختيار الجواب الصحيح

تحيااتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.