تخطى إلى المحتوى

الى اهل العلم و الثقات 2024.

  • بواسطة

اخوتي ان من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب القيامة والظلم ظلمات غدا وأنا ضلمت كثيرا ولكنني مستعدة كي أسامح من ضلمني ….المهم لن اطيل عليكم مشكلتي كالتالي
حلف علي زوجي قبل 4 سنوات يمين طلاق كالتالي : تخرجي من ورايا اكي طالق بالثلاث
2- قال لي يوما على شكل مزحة لو تطلبي الطلاق نطلقك قلت لن تفعل قال اكي طالق ومبعد قال راني والله غير ما نقصد
3-في شجار بيننا قال انتي طالق ثم عاد ورجع وقال سامحيني ما كنت نقصد الا نخوفك
4-اردت ان اشتري بيت بمالي الخاص يكون ملكا لي قال لو تشريها توصل للطلاق.
المهم انني في الحالة الاولى اضطررت الى الخروج لقضاء حاجيات ابنتي الصغيرة واشياء اخرى من ورائه كما قال ولم اخبره لانني خفت …
ولما راودتني الشكوك صارحته ففاجأني أنه لا يتذكر سوى انه طلق مرة واحدة والباقي لا يذكرها سألنا احدا من المشايخ فقال له ما كانت نيتك قال انه كان يقصد المنع فقط فقال الشيخ اذهب وأرجع زوجتك وليس عليك سوى كفارة يمين ولكنني في الحقيقة ما زلت موسوسة ولم اقتنع
الى كل من لديه حل لمشكلتي ان يساعدني في حلها لاننا نفتقر الى دار افتاء في منطقتنا واجره عند الله
ارجو الرد


قولي لزوجك الا يستهين بمثل هكذا امور

َعنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: " ‏ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ " . رواه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، وابن ماجه (2039) ، والحاكم (2/198) .

وقال الترمذي عقب الحديث : ‏هَذَا ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَغَيْرِهِمْ ‏.ا.هـ.

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين . وتعقبه الذهبي فقال : قلت : فيه لين .

والحديث في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك . قال فيه النسائي : منكر الحديث . ووثقه ابن حبان والحاكم . وقال الذهبي في " الميزان " : صدوق له ما ينكر . وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب " : مجهول .

وقد ضعف الحديث بهذا السند الشيخ العلامة الألباني في " الإرواء " (6/225) ، وحسنه بمجموع طرقه .

وذهب الشيخ مصطفى العدوي إلى تضعيف الحديث بجميع طرقه في " جامع أحكام النساء " (4/126) فقال : وللحديث شواهد كلها ضعيفة واهية أشار إليها ابن حجر في " التلخيص " (3/209) ، والشوكاني في " نيل الأوطار " (6/240) ، والألباني في " الإرواء " (6/224) .ا.هـ.

ونقل الشيخ مصطفى أقوال أهل العلم في المسألة ما ملخصه :

اختلاف أهل العلم في المسألة على قولين :

القول الأول : أن من تلفظ ولو هازلا بصريح لفظ الطلاق فإن طلاقه يقع .

ودليلهم الحديث الآنف .

القول الثاني : أن اللفظ الصريح يفتقر إلى النية .

ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " .

وقول الله عز وجل : " وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " [ البقرة : 227 ] .

وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (5/204) :
وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به فدل ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع قصده المكلف أو لم يقصده بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه به أو هزل وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصده
وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :

إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به

الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه

الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه

الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم .

فالأوليان لغو ، والآخرتان معتبرتان ، هذا الذي استفيد مجموع نصوصه وأحكامه .ا.هـ.

كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل
منقول للامانة

اقتباس:
حلف علي زوجي قبل 4 سنوات يمين طلاق كالتالي : تخرجي من ورايا اكي طالق بالثلاث

https://ferkous.com/site/rep/Bk115.php

اقتباس:
– قال لي يوما على شكل مزحة لو تطلبي الطلاق نطلقك قلت لن تفعل قال اكي طالق ومبعد قال راني والله غير ما نقصد

قال عليه الصلاة و السلام : ثلاث جدهن جد و هزلهن جد فذكر الطلاق

اقتباس:
3-في شجار بيننا قال انتي طالق ثم عاد ورجع وقال سامحيني ما كنت نقصد الا نخوفك

https://ferkous.com/site/rep/Bk102.php

إن هذه المسائل خطيرة فلا يجب الإستهانة بها لذا ينصح عرض المسألة على أهل العلم مع شرح كلمل لكل أحداثها
فقد تكون المرأة بانت من الرجل بينونة كبرى – أي أصبحت لا تحل له فهي إذا أجنبية عنه- و لا يزالون على هيئة رجل و زوجته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.