قال الإمام أحمد -رحمه الله- : "فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة، فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك "انتهى.
– ابن القيم كتاب الصلاة-
************************
حكم قضاء تارك الصلاة متعمدا
الشيخ فركوس حفظه الله-
" فإنّ الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنّ تارك الصلاة متعمّدا لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل التحقيق، لأنّ الأمر بالفعل وجب في زمن مؤقت لا يترتب إلاّ على مصلحة خاصّة بذلك الوقت ترجيحا له من بين سائر الأوقات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء:103] ولأنّ القضاء -في الأصل- لا يجب بأمر الأداء وإنّما يجب بأمر مجدد وهو ما عليه جمهور الأصوليين، وليس في أمر المتعمد أمر جديد سوى في النوم والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فلو لم يرد هذا الحديث في وجوب القضاء على النائم والناسي لما وجب، ذلك لأنّ المتعمد إخراجها عن وقتها مفرّط عن صلاته ومضيع لها ومقصر عن أداء واجبه، فلا يعذر، وغير المعذور لا يعطى حكم المعذور، وعليه فلا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنّه لا تفريط في النوم إنّما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"
أمّا ما يحتج به من يقول بالقضاء بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الحج من قصة المرأة الخثعمية: "فإنّ الله أحق بالوفاء" وحديث ابن عباس رضي الله عنهما-أيضا- في قصة المرأة التي ماتت وعليها صوم رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالقضاء"(4) فلا يصلح للاحتجاج به على المفرط وإنّما محمول على المعذور، فضلا أنّ النذر فيه مطلق ليس محدود الوقت ومثله الحج بخلاف الصلاة فهي عبادة مؤقتة محدودة الطرفين تُعد من أحد أقسام الواجب المقيّد: وهو الواجب الموسع.
قال ابن حزم: "وأمّا من تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع، ليثقل ميزانه يوم القيامة وليستغفر الله عزّ وجلّ"(5)
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين."
-موقع الشيخ-
*********************************
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-
"وهل تصحُّ بعد خروج الوقت بدون عُذر؟
جمهور أهل العلم على أنها تصحُّ بعده مع الإثم.
والصَّحيح: أنها لا تصحُّ بعد الوقت إذا لم يكن له عُذر، وأنَّ من تعمَّد الصَّلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصحُّ، ولو صَلَّى ألف مَرَّة؛ لأن الدَّليل حدَّد الوقت، فإذا تعمَّد أن تكون صلاتُه خارج الوقت لم يأتِ بأمر الله، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» ، إذاً فتكون الصَّلاةُ مردودة.
وقد يُشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه أن يُصلِّي بعد الوقت، وإذا تعمَّد يُقال: لا يصلِّي!! أليس إلزام المتعمِّد بالقضاء أَولى من إلزام المعذور.
فيقال: إن قولنا للمتعمّد: لا يقضي بعد الوقت؛ ليس تخفيفاً عليه، ولكن ردًّا لعَمَلِه؛ لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيكون هذا أبلغ في رَدْعِهِ وأقربُ لاستقامته، والذي صَلَّى وهو معذور بعد الوقت غير آثم. إذاً؛ المتعمّد عليه أن يتوبَ إلى الله تعالى مما فعله، ولا يُصلِّي."
-الشرح الممتع على زاد المستقنع [2 / 97]
– ابن القيم كتاب الصلاة-
************************
حكم قضاء تارك الصلاة متعمدا
الشيخ فركوس حفظه الله-
" فإنّ الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنّ تارك الصلاة متعمّدا لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل التحقيق، لأنّ الأمر بالفعل وجب في زمن مؤقت لا يترتب إلاّ على مصلحة خاصّة بذلك الوقت ترجيحا له من بين سائر الأوقات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء:103] ولأنّ القضاء -في الأصل- لا يجب بأمر الأداء وإنّما يجب بأمر مجدد وهو ما عليه جمهور الأصوليين، وليس في أمر المتعمد أمر جديد سوى في النوم والنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فلو لم يرد هذا الحديث في وجوب القضاء على النائم والناسي لما وجب، ذلك لأنّ المتعمد إخراجها عن وقتها مفرّط عن صلاته ومضيع لها ومقصر عن أداء واجبه، فلا يعذر، وغير المعذور لا يعطى حكم المعذور، وعليه فلا قضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنّه لا تفريط في النوم إنّما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى"
أمّا ما يحتج به من يقول بالقضاء بقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة الحج من قصة المرأة الخثعمية: "فإنّ الله أحق بالوفاء" وحديث ابن عباس رضي الله عنهما-أيضا- في قصة المرأة التي ماتت وعليها صوم رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالقضاء"(4) فلا يصلح للاحتجاج به على المفرط وإنّما محمول على المعذور، فضلا أنّ النذر فيه مطلق ليس محدود الوقت ومثله الحج بخلاف الصلاة فهي عبادة مؤقتة محدودة الطرفين تُعد من أحد أقسام الواجب المقيّد: وهو الواجب الموسع.
قال ابن حزم: "وأمّا من تعمّد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فهذا لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع، ليثقل ميزانه يوم القيامة وليستغفر الله عزّ وجلّ"(5)
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين."
-موقع الشيخ-
*********************************
الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-
"وهل تصحُّ بعد خروج الوقت بدون عُذر؟
جمهور أهل العلم على أنها تصحُّ بعده مع الإثم.
والصَّحيح: أنها لا تصحُّ بعد الوقت إذا لم يكن له عُذر، وأنَّ من تعمَّد الصَّلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصحُّ، ولو صَلَّى ألف مَرَّة؛ لأن الدَّليل حدَّد الوقت، فإذا تعمَّد أن تكون صلاتُه خارج الوقت لم يأتِ بأمر الله، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» ، إذاً فتكون الصَّلاةُ مردودة.
وقد يُشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه أن يُصلِّي بعد الوقت، وإذا تعمَّد يُقال: لا يصلِّي!! أليس إلزام المتعمِّد بالقضاء أَولى من إلزام المعذور.
فيقال: إن قولنا للمتعمّد: لا يقضي بعد الوقت؛ ليس تخفيفاً عليه، ولكن ردًّا لعَمَلِه؛ لأنه على غير أمر الله وهو آثم، فيكون هذا أبلغ في رَدْعِهِ وأقربُ لاستقامته، والذي صَلَّى وهو معذور بعد الوقت غير آثم. إذاً؛ المتعمّد عليه أن يتوبَ إلى الله تعالى مما فعله، ولا يُصلِّي."
-الشرح الممتع على زاد المستقنع [2 / 97]
بارك الله فيك
الحمد لله ولا اله الا الله محمد رسول الله