الميراث الأب حالات ثلاث هي:
الحالة الأولى: يرث فيها بالفرض فقط.
وهنا يأخذ السدس لقوله تعالى( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)
الحالة الأولى: يرث فيها بالفرض فقط.
وهنا يأخذ السدس لقوله تعالى( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد)
الحالة الثانية: يرث بالتعصيب، عند عدم وجود الفرع الوارث، والدليل قوله تعالى(فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
وهنا بعد أن تأخذ الأم فرضها وهو الثلث يأخذ الأب الباقي تعصيبا.
الحالة الثالثة: يرث بالفرض والتعصيب وهذا عن وجود الفرع الوارث الأنثى فتأخذ البنت النصف والأم تأخذ السدس ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
وهنا بعد أن تأخذ الأم فرضها وهو الثلث يأخذ الأب الباقي تعصيبا.
الحالة الثالثة: يرث بالفرض والتعصيب وهذا عن وجود الفرع الوارث الأنثى فتأخذ البنت النصف والأم تأخذ السدس ويأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
والله أعلى وأعلم.
بارك الله فيك