الفرق بين المني والمذي والودي وأحكام كلاً منهما
المني
طهارته: طاهر
صفاته:
1. الخروج بشهوة
2. يعقب خروجه فتور في الجسم
3. لونه أبيض مائل للصفرة .
4. ثخين ليس رقيقاً .
5. يخرج دفقاً وفي دفعات .
6. رائحته تشبه طلع النخل أو رائحة العجين ، وإذا يبس يكون رائحته كرائحة بياض البيض الجاف .
كل واحدة من هذه الثلاث كافيه في كونه منياًأحكامه:
يوجب الغسل إذا خرج بلذة سواءً خرج يقظة أو مناماً ، بسبب جماع أو احتلام أو الاستمناء المحرم .
وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق .
وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم .المذي
طهارته:نجس نجاسة مخففة
صفته:
ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه .
احكامه:
يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
الودي
طهارته:
نجس يخرج عقب ( البول )صفته:
وهو غير لزج ، أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له
أحكامه:
يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه
إذا استيقظ ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات :
1. أن يتيقن أنه مني بصفاته السابقة وفي هذه الحالة عليه أن يغتسل سواءً تذكر احتلاماً في منامه أم لم يتذكر .
2. أن يتيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحالة لا يجب الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه لأنه حكمه حكم المذي.
3. إن يجهل هل هو مني أم لا ؟ فإن وجد ما يحال عليه الحكم أحلناه وإن لم يوجد فالأصل الطهارة ـ ومعنى إحالة الحكم :إن ذكر أنه احتلم فهو مني وإن لم يرى شيئاً في منامه وقد سبق تفكير في الجماع جعلناه مذياً ، والغسل أحوط .
وفيك بارك الله
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fort1fort;7219900
[center
|
وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق . وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم . |
هذه المسائل كلّها التي ذكرتها فيها تفصيل
ما هي النجاسات …و ما أنواعها ؟؟؟
أنواع النجاسات :
1- النجاسات المغلظة : و هي الكلب و الخنزير و ما تولد منهما , فالحيوانات كلها طاهرة ما عداهما , قال صلى الله عليه و سلم (( طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مراتٍ أولاهن بالتراب )) و كل ما تولد منهما مثل المني أو اللعاب فهو نجس أما مني الانسان و سائر الحيوانات فهو طاهر , للحديث (( سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن المني يصيب الثوب فقال " انما هو بمنزلة المخاط و البزاق و انما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو باذخرة )) الدارقطني
2- النجاسة المخففة : و هي بول الصبي دون السنتين الذي لم يأكل الطعام فان أكل أي طعام و دخل الى جوفه أصبح بوله نجساً نجاسة متوسطة , و التطهر من النجاسة المخففة يكون بنضح الماء أي يرش الماء على مكان بول الصبي حتى يعمه من غير سيلان لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها (( أنها أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره , فبال , فقال عبيد الله : فلم يزد على أن نضح بالماء )) رواه مسلم
النجاسات المتوسطة : و هي بقية النجاسات و نبينها فيما يلي
(1) كل مسكر مائع أي سائل : أي الخمر و كل شيئ فعل فعله لقوله تعالى (( انما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) المائدة آية 90 . أما المسكر غير السائل مثل البنج و الحشيش فليسا بنجسين و لو كانا محلولين لأن أصلهما غير مائع
(2) الميتة كلها و دليل نجاستها قوله تعالى (( حرمت عليكم الميتة )) المائدة 3 , و يستثنى منها أربعة , ميتة الآدمي ليست نجسة لقوله تعالى و (( و لقد كرمنا بني آدم )) الاسراء 70 و المكرم لا يكون الا طاهراً , و السمك و الجراد ميته طاهرة لحديث الرسول صلى الله عليه و سلم (( أحلت لكم ميتتان و دمان فأما الميتتان الحوت و الجراد و أما الدمان فاكبد و الطحال )) . و كذلك الصيد اذا قتله الكلب و السهم فهو طاهر بشروطه
Read more: https://www.hayah.cc/forum/t20443.html#ixzz1XtzTyvkl
بالتتبع والاستقراء اخي وهو مبثوث في كتب الفقه
كلُّ شيء مبثوثٌ في الكتب،
و لكنَّنا أتيْنا هنا للمدارسة ، لا ليُحيلي بعضنا بعضًا على الكتب .
فيمكنني أن أنشئ موضوعا جديدا عنوانه – مثلا – ( التحقيق الوثيق في مسألة المطالع ) ثم أكتب:
إخوتي، أخواتي أنا سعيد بأن أخبركم بأن هذه المسألة اختلفوا فيها منذ القديم على أقوال مبثوثة في الكتب الفقهية ، فمن شاء الاطلاع على الأقوال و أدلتها فليس عليه إلا أن يراجع تلك الكتب سواء الحنبلية و المالكية و الشافعية و الحنفية و غيرها من المذاهب .
و أنا على مذهب الحنفية في هذه المسألة !!! و الله أعلم بالصواب ………. أرجو التثبيت .
كلُّ شيء مبثوثٌ في الكتب،
و لكنَّنا أتيْنا هنا للمدارسة ، لا ليُحيلي بعضنا بعضًا على الكتب . فيمكنني أن أنشئ موضوعا جديدا عنوانه – مثلا – ( التحقيق الوثيق في مسألة المطالع ) ثم أكتب: إخوتي، أخواتي أنا سعيد بأن أخبركم بأن هذه المسألة اختلفوا فيها منذ القديم على أقوال مبثوثة في الكتب الفقهية ، فمن شاء الاطلاع على الأقوال و أدلتها فليس عليه إلا أن يراجع تلك الكتب سواء الحنبلية و المالكية و الشافعية و الحنفية و غيرها من المذاهب . و أنا على مذهب الحنفية في هذه المسألة !!! و الله أعلم بالصواب ………. أرجو التثبيت . |
المهم الدليل هو التتع والاستقراء لنصوص الوحيين
قسم العلماء الشافعية النجاسة الى أقسام وهي:
1- نجاسة عينية: وهي النجاسة التي نستطيع أن ندرك لها وصف أي لون أو رائحة أو طعم ، وهذا القسم من النجاسة لابد لإزالته من صب الماء على النجاسة إلى أن يذهب أوصافها، فالدم مثلا لابد لإزالته من استعمال الماء غسلاً ، ويبقى يصب الماء عليها إلى أن يزيل أوصافها أي يزيل اللون والرائحة، ولا يكفي للتطهير أن يمسح النجاسة بقطعة مبتلة بالماء فقط لأن المسح لوحده من غير صب بعده يوسع النجاسة ولا يزيلها.
2- نجاسة حكمية : وهي النجاسة التي لا نستطيع أن ندرك لها أحد أوصافها الثلاثة ، كبول وقع على القميص و جفّ ولم يعد له رائحة ولا لون ، فهذا يكفي لإزالته أن يجري الماء على الموضع المتنجس فقط مرة واحدة.
3- نجاسة كلبية وخنزيرية : وهذه النجاسة يكون مصدرها من الكلب أو الخنزير كأن تكون من ريق الكلب ( أو الخنزير ) أو بوله أو غير ذلك ولابد حتى نزيلها من غسلها سبع غسلات على أن تكون واحدة من الغسلات مع التراب.
فالتقاسيم هذه تختلف من عالم واخر فهي اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح
…………..
المني عندنا نحن المالكية نجس ويوجد قول للامام احمد بنجاسة المني
والراجح عدم نجاسته