تخطى إلى المحتوى

عقوبات تسلط على الأستاذ أم أن التبرير يحميه ؟؟؟؟ 2024.

إذا برر الأستاذ بشهادة طبية من طبيب عام ليوم واحد . . . علما أن هذا الغياب متكرر كل أربعاء بسبب سوء علاقة بين المدير وهدا الأستاذ . . . فهل هناك عقوبات تسلط على الأستاذ أم أن التبرير يحميه ؟ . . . للعلم الأستاذ مظلوم والله العالم بالأحوال , وهده الطريقة الوحيدة التي وجدها كحل ؟؟؟ فمن يجيبنا ؟؟؟؟
( السبب يا جماعة رفض الاستاذ التدريس استدراك بحجرة يوم الأربعاء فقط تتقتطر ماءا والمدير يرفض إصلاحها رفقة المقتصد )

أريد اجابة شافية من فضلكم فأخوكم في ورطة / مظلووووووووووووووووووووووم و ربي شاهد

السلام عليكم…
اذا كانت الغيابات متكررة ومبالغ فيها
حتى وان كانت مبررة بشهادات طبية مؤشرة
فمن واجب المدير متابعة هذه الغيابات …
واتخاذ اجراءات منها تحويل مراسلة الى مديرية التربية
والتبليغ عن الغيابات المتكررة لاتخاذ ما يجب اتخاذه

بارك الله فيك أخ علي م / لكن لي الحق في 10 أيام غيابات خلال السنة / فلمادا اعاقَب ؟؟؟ كم العدد من فضلك

العـــطــــل و الغيابات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963 القانون 63-278 المؤرخ في 26/07/1963 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966 الأمر 66-153 المؤرخ في 13/06/1966 المتضمن إتمام قائمة الأعياد الرسمية
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990 قانون العمل
أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة :
مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة :
لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة :
للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد :
تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة :
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ الغيابات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج :
لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية :
لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة :
كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن :
يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي :
يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان :
لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى :
يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة :
المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة :
يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات :
للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين (02)كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي م الجيريا
2 ـ العـطـلــة المرضيــة :
لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية

ما دام هذا الشخص يقدم شهادة طبية فلا حرج عليه قانونا كما تنص المادة السابقة (والله حسيبه)
أما كونه يرفض تقديم الاستدراك في قاعة غير وظيفية فهذا من حقه، ولا يستطيع أحد إجباره على ذلك …..فالواجب على هذا الأستاذ الحضور يوم الأربعاء والامتناع عن القيام بأي نشاط في قاعة غير وظيفية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaizfoun الجيريا
إذا برر الأستاذ بشهادة طبية من طبيب عام ليوم واحد . . . علما أن هذا الغياب متكرر كل أربعاء بسبب سوء علاقة بين المدير وهدا الأستاذ . . . فهل هناك عقوبات تسلط على الأستاذ أم أن التبرير يحميه ؟ . . . للعلم الأستاذ مظلوم والله العالم بالأحوال , وهده الطريقة الوحيدة التي وجدها كحل ؟؟؟ فمن يجيبنا ؟؟؟؟
( السبب يا جماعة رفض الاستاذ التدريس استدراك بحجرة يوم الأربعاء فقط تتقتطر ماءا والمدير يرفض إصلاحها رفقة المقتصد )

السلام عليكم
لماذا كل هذا الكر والفر
حاول أن تجد حلا لهذه المشكلة بتغيير القاعة أو التوقيت

بارك الله فيكم على التفاعل . . لكن أريد القول الفصل . . . هل أتغيب يوم الأربعاء بمبرر شهادة طبية . . . علما أنه المبرر الرابع ؟

الواجب عليك يا أخي أن تحضر في هذا اليوم و لا تتغيب و عندما يفرض عليك المدير الدخول إلى القاعة أكتب تقريرا تشرح فيه أسباب إمتناعك عن التدريس في هذه الحصة فقط واستلم نسخة من التقرير مؤشرة من طرف المدير و مسجلة في البريد الوارد و احتفظ بها عندك و ابقى في قاعة الأساتذة حتى نهاية اليوم وفي هذه الحالة لا يستطيع المدير أن يسلط عليك أي عقوبة وحتى خصم تلك الساعة التي لم تدرسها لأن الوثيقة معك و بإمكانك أن تشتكي به عند مديرية التربية لأنه من ضمن مسؤولياته الصيانة و الترميم

بارك الله فيكم على التفاعُل و شكرا جزيلا أخ rym31 على الإفادة رفعت معنوياتي . . و الله أنا أعاني من الظلم و الظروف القاهرة التي تحرمنا حقوقنا و تكمم أفواهنا إن طالبنا بها و بالمقابل تشدد علينا الواجبات و نعاقب إن فكرنا حتى في التقصير . . . لكن أجيبوني غياب كل أربعاء بشهادة مرضية ليوم واحد / و هذه المرة السادسة فما وضعي قانونا ؟؟؟؟؟

الله يهدي المدير ويكون في عون المعلم اذا كانت هناك قاعات فارغة فيمكن للمعلم ان يدرس فيها كما يمكنه ان يشكي بالمدير المتهاون الى الجهات المعنية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaizfoun الجيريا
بارك الله فيك أخ علي م / لكن لي الحق في 10 أيام غيابات خلال السنة / فلمادا اعاقَب ؟؟؟ كم العدد من فضلك

لك الحق في 24 نصف يوم غياب مبرر وبدون مرتب طول السنة الدراسية والغياب يكون نصف يوم وليس يوم بأكمله لكن الغيابات المبرمجة والمتكررة لنفس اليوم سيحرم نفس الأقسام التي تدرس عندك في ذلك اليوم دائما من حصتهم أما المبرر الذي تتحجج به ما هو الا آني في وقت الأمطار فقط وربما المدير لم يجد حلا آخر لبرمجة حجرة أخرى .فلماذا لا تقترح حلولا على مديرك بدلا من ان تركب موجة التاغنانت وحدك وأنت الخاسر الأكبر

إذا رُمتَ أنْ تَحيا سَليماً مِن الأذى *** وَ دينُكَ مَوفورٌ وعِرْضُكَ صَيِنُّ
لِسانُكَ لا تَذكُرْ بِهِ عَورَةَ امرئٍ *** فَكُلُّكَ عَوراتٌ وللنّاسِ ألسُنُ
وعَيناكَ إنْ أبدَتْ إليكَ مَعايِباً *** فَدَعها وَقُلْ يا عَينُ للنّاسِ أعيُـنُ
وعاشِرْ بِمَعروفٍ وسامِحْ مَن اعتَدى *** ودَافع ولكن بالتي هِيَ أحسَنُ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.