قرار يتضمن منع العقاب البدني و العنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية
إن وزير التربية
بمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية
وسيرها
بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
قرر ما يلي :
المادة الأولى :يهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني و العنف تجاه التلاميذ منعا باتا في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها
.
المادة الثانية :ينطبق المنع المشار إليه في المادة الأولى على جميع أشكال الضرب و الشتم و كل ما يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ
المادة الثالثة : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤسستهم وأن تحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين و الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل وخارجها
المادة الرابعة: يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم
المادة الخامسة : يحرص المعلمون و الأساتذة و باقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الاحترام المتبادل بينهم وبين التلاميذ
المادة السادسة : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه يعتبر مخالفة تعرض الموظف الفاعل إلى إجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية
المادة السابعة : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها
المسؤولية من الناحية المدنية و الجزافية ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف العني في تحمل العواقب
بالجزائر 01 جوان 1992 وزير التربية