تخطى إلى المحتوى

ما حكم المدارسات والمذاكرات العلمية الكتابية التي تجمع بين الذكور والإناث في منتدياتٍ عبر الشبكة؟ للشيخ فركوس 2024.

الفتوى رقم: ١١١٦

الصنف: فتاوى الأسرة – المرأة

في حكم التعامل مع المرأة

السؤال:
ما حكم المدارسات والمذاكرات العلمية الكتابية التي تجمع بين الذكور والإناث في منتدياتٍ عبر الشبكة؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالتعامل بالخطاب أو الكتاب أو بهما معًا مع امرأةٍ أجنبيةٍ -إنْ لم تقترن به ضوابطُ أمنِ الفتنة واتَّصف التعامل بالتعاقب والاستمرار- كان خطرًا ظاهرًا على دين الرجل وعرضه، وقد جاء في الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١).
والمعلوم من خطاب المرأة مع الرجل الأجنبي أنه ينبغي أن يتَّسمَ بالأدب الرصين قدْرَ الحاجة، لئلاَّ يُحْدِثَ في قلب السامع علاقةً تنمو عند مَن في قلبه مرضٌ.
لذلك، فكلُّ تعاملٍ بالخطاب أو الكتاب تضمَّن الخضوعَ واللين واللحن، والهَذَرَ والهَزْلَ والدُّعابة والملاطفة والمزاح وغيرَها من المثيراتِ للشهوة والمحرِّكاتِ للغريزة فهو ممنوعٌ سدًّا لذريعة الحرام، وهذا الأسلوب في التعامل خارجٌ عن الكلام المؤدَّب والقول المعروف، بل إنَّ النبرة الليِّنة واللهجةَ الخاضعة تسمح -بلا شكٍّ- للغرائز والشهوات بالتململ والارتقاء والظهور على مدًى قريبٍ أو بعيدٍ، قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].
ولمَّا كان جملةٌ من الأخوات قد لا يلتزمن بهذه الضوابط ولا يحترمن الحدود الشرعية في كلامهنَّ وخطابهنَّ ومراسلاتهنَّ؛ فإنَّ الأسلمَ للعرض والدين تركُ التعامل معهنَّ إلاَّ في حدودٍ ضيِّقةٍ مع الانضباط بشروطِ أمنِ الفتنة، وفي نطاق الحاجة الشرعية، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: « .. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ شوال ١٤٣٢ ﻫ

الموافق ﻟ: ٠٨ سبتمبر ٢٠١١ م


(١) أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلم في «الرقاق» (٢٧٤٠)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه مسلم في «الرقاق» (٢٧٤٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

جزاك الله خيرا نقل طيب نسأل الله الثبات والوقوف عند حدود الله
إنتقاء نافع تستحق عليه لقب قناص ممتاز

أحسن الله إليك أخي
هذا نقلته من حساب أحد الإخوة فهو الذي إقتنصه و أنا ماكان لي إلا النقل
بارك الله فيك

يرفع للتذكير………..

بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.