المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 –
الجريدة الرسمية عدد43/1991- المتعلق بتعيين المحاسبين
العموميين واعتمادهم ==إذن المقتصد محاسب عمومي==
– جميع النصوص الخاصة بالتربية تؤكد صفة المحاسب
العمومي لموظفي المصالح الإقتصادية وهو ما أكدته المواد
129،122و135من القانون الأساسي رقم 08/315 والتي جاء
في فحواها:"..وبهذه الصفة يكونون أعوانا محاسبين
معتمدين"،وهو الأمر الذي يؤكده كذلك القرار الوزاري رقم 829
الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته رقم
13 التي حددت النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها
المقتصد بصفته عونا محاسبا والتي جاءت نقلا حرفيا عن
المادة 33 من القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990
–الجريدة الرسمية عدد 35/1990-والمتضمن قانون المحاسبة
العمومية. ==إذن المقتصد محاسب عمومي==
-المقتصد له نشاطات مالية ومحاسبية تخضع لقانون المحاسبة
العمومية كما أسلفنا،وتتضمن مسك السجلات المحاسبية وتداول
الأموال العمومية ومايترتب عنها من مسؤولية مدنية
وجزائية،وخضوعها لمختلف هيئات التفتيش من مفتشي
المالية،الخزينة،التجارة ومجلس المحاسبة،التي يكون تفتيشها
بناءا على صفة المحاسب العمومي المعتمد. ==إذن المقتصد
محاسب عمومي==
– مقررات الإعتماد في منصب محاسب عمومي التي يمنحها
أمناء الخزينة بالولايات لموظفي المصالح الإقتصادية المكلفون
بالتسيير المالي تتضمن مادتها الأولى "بأن المعني معتمد
بصفة عون محاسب" ومادتها الثانية "يتحصل المعني على
مرتب خاص بمنصب المحاسب طبقا لجدول المرتبات الخاص
بالمؤسسة" وهذا مالم تسعى إلى تطبيقه وزارة التربية إلى
يومنا هذا ==إذن المقتصد ليس محاسب عمومي حسب وزارة
التربية لأنه لايستفيد من منحة الصندوق==؟؟؟!!!
تناقض يخدم قضيتكم
اخي طالب العلم والمعرفة انت تتكلم بقوة المنطق والسلطة التربوية في بلادنا تتكلم بمنطق القوة
منطق القوة في دول العالم المتخلف هو السائد طبعا