تخطى إلى المحتوى

ارجوكم اجابة اخوتى انا فى حيرة من امرى . 2024.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتى……هنالك سؤوال يؤرقنى انا كنت ضمن القائمة الاحتياطية وفى جانفى اصبحت متربص….. ولقد اضربت عن العمل مثل زملائى الاساتذة……الا انه هنالك من قال لى اننى ما دمت ضمن القائمة الاحتياطية واصبحت متربص ليس لدى الحق فالاضراب ..ارجوكم اخوتى اجيبونى على تساؤلى هل ما قيل لى صحيح.

ارجوكم اجيبونى اخوتى

راك متربص يعني راك موظف لك نفس الحقوق و عليك نفس الواجبات و الإضراب حق من هذه الحقووووووووووووووق

شكرا اخى للتوضيح اذا لا خوف على.

نعم لك الحق لان القانون يقول للمتربص نس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها غيره من الموظفين
الإضراب حق مكفول للموظف و تخصم ايام الإضراب من الراتب
وما دمت متربصا فانت موظف حتى يثبت العكس ، لا دخل في أنك إحتياطي
وما دمت أستدعيت للتدريس فقد قدمت ملفا كاملا و قبلت في هذه المهنة و لجنة الترسيم هي المخولة قانونا لفصلك
أخي الكريم اذا تحصلت على قرار التربص فلا تخف من أي شيئ ولن يستطيع حتى الوزير فصلك

نعم لك كل كل الحق يا اخي اقدم لك الدليل القانوني على ذالك ( ارفع راسك يا با ) و كن متضامنا مع اخوانك من اجل خدمة الوطن و تقديم الاحسن لأبنائنا فالاستاذ المغلوب على امره لا يريد سوى توفير الظروف الملائمة لتقديم الاحسن لابنائنا

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1445
الموافق 15 يوليو سنة 2024،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

( ارجو الانتباه الى المواد التي هي باللون الاحمر المادة 35 و 36 و 37 و المادة 87

الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف

المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل الثاني : التربص.

المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.

المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.

المادة 87 تساوي بين الموظف و المتربص

المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.

وعليه فمن حقوق المتربص ما يلي

الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
نعم والف نعم و تتوكل على الحي الذي لا يموت
أما إن صدق قول بعض الإخوة بخصوص فصلك فوالله لن تهتز منك شعرة لأن الذي خلقك يرزقك و يرزق غيرك
و الله المستعان

شكرا جزيلا اخى الفاضل.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouussa الجيريا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتى……هنالك سؤوال يؤرقنى انا كنت ضمن القائمة الاحتياطية وفى جانفى اصبحت متربص….. ولقد اضربت عن العمل مثل زملائى الاساتذة……الا انه هنالك من قال لى اننى ما دمت ضمن القائمة الاحتياطية واصبحت متربص ليس لدى الحق فالاضراب ..ارجوكم اخوتى اجيبونى على تساؤلى هل ما قيل لى صحيح.

يا أخي و لماذا المغامرة بالله عليك ؟ ؟

أنت تعلم كما نعلم جميعا أنه لا قانون و لا هم يحزنون في الجزائر

ترسّم ثم أضرب كما تشاء

تحياتي

لك الحق في الإضراب كما لك الحق في التعليم

يا إخوتي الكرام:
طلب منا المساعدة فلماذا التخويف والترهيب
لقد وضحت لك اخي الكريم حقك في الإضراب فمن يقول غير ذلك فهات الدليل
يجب أن يعرف المربي حقوقه وواجباته على يقين
فلا تخف و جادلهم بالتي هي أحسن
أرجو الدعاء

نصيحة الى اخي العزيز بعد الترسيم ان شاء الله شارك في الاضراب وعبر كما تشاء اما الان فيجب عليك التريث ..ان كيدهم لعظيم….هذا رأي معلم ايل للزوال وانت تعرف يا ابني ما فعله بن زاغو وبن بوزيد فينا

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.