تخطى إلى المحتوى

ما هي قوانين المشرعة لحركة التنقلية للاساتذة و المعلمين 2024.

تساؤلي نابع من اشكالية الحركة التنقلية بولاية تلمسان و الذي يحدث فيها العجب العجاب
مثال على ذلك ادا شاركت في حركة تنقلية لاجل الانتقال للعمل بمؤسسة اخرى و لم يتم قبولك في ذلك المنصب لان غيرك سبقك بحكم الخبرة……..نتيجة لذلك يتم تثبيثك في منصبك الذي تعمل به سلفا لثلاث سنوات و لا يحق لك التسجيل في الحركة التنقلية الا بعد مضي الثلاث سنوات و بالاضافة لدلك تفقد سنوات الاقدمية, في منصبك fidelité de poste

iهل مثل هذه الاجراءات موجودة في ولايات اخرى غير تلمسان ؟؟
و ما هي التشريعات و القوانين و النصوص المسيرة للحركة التنقلية؟؟؟ و شكرا

أخي الكريم إن الحركة التنقلية للموظفين المنتمين لقطاع التربية يحكمها القانون الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 تحت :
الفصل الرابع
حركة نقل الموظفين
المادّة : 22 يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص ، أول مرة ،لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية ، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترةبالمشاركة في الحركة السنوية .
المادّة : 23 تعد السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة ، على أساس :
– قائمة المناصب الشاغرة ،
– قائمة المناصب القابلة للشغور ، يتم إعدادها وفق الطلبات المقدمة.
– قائمة الموظفين المشاركين يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية .
تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
المادّة 24 : يتم التسجيل في جدول حركة النقل :
– بطلب من الموظف الراغب ، بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب بمادرة من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين وفي هذه الحالة ،يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .ويسري مفعول التنقلات المقررة تطبيقا للمادة 23 أعلاه ، ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة .
المادّة : 25 يمكن أن ينقل الموظف إجباريا ، خارج الحركة ، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك . ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ، ولو بعد اتخاذ قرار النقل . ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل .وفي هذه الحالة يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .
بالإضافة إلى هذه المواد الواردة في المرسوم المذكور أيضا هناك المنشور التكميلي للمنشور الإطار المتعلق بحركة التنقل للموظفين
ومما جاء فيه :
1- مدة التعيين في المنصب الأول 3 ثلاث سنوات إما عن طريق ترقية او امتحان مهني أو نجاح في مسابقة توظيف
2- يكون التعيين في هذه الحالة بصفة نهائية لمدة 3 سنوات ويمكن لصاحبه المشاركة في الحركة النقلية ويصبح منصبه قابل للشغور
او بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات أيضا وصاحبه ملزم بالمشاركة في الحركة في آخر السنة الثالثة ويعلن عن منصبه شاغرا
3– الأمر الآخر وهو الذي يهمك هنا وهو تثبيت الموظف المعين بصفة نهائية والذي شارك في الحركة ولم تلب رغبته لمدة 3 سنوات أخرى في منصبه مرة واحدة فقط ثم سمح له بالمشاركة في الحركة التنقلية الموالية إذا رغب في ذلك بمعنى انه يمكن ان تقضي ست سنوات في منصبك ومن تم يصبح لك الخيار في المشاركة في الحركة كل سنة إذا أردت ذلك
4- أما الموظف المعين بصفة مؤقتة وشارك في الحركة ولم تلب رغبته فإنه يستدعى إلى مديرية التربية او مفتشية التعليم حسب الطور ويعرض عليه قائمة المناصب المتوفرة حسب الترتيب في جدول الحركة والمقصود بالمناصب المتوفرة بعد الحركة تلك المناصب التي تبقى شاغرة بعد إجراء الحركة على مستوى مديريات التربية ويعين الموظف المعني بصفة نهائية إذا اختار منصبا منها لمدة 3 سنوات أما إذا لم يختر أي منصب من تلك المناصب أو اختار منصبا ليس مدرجا في قائمة الحركة بمعنى ظهور منصب جديد شاغر فإنه يعين في ذلك المنصب لمدة 3 سنوات بصفة مؤقتة وله المشاركة في الحركة بعد انقضاء السنوات الثلاث
2-

المراجع :
المنشور الوزاري رقم 6622 بتاريخ 08 /1992/04 والمتعلق بتشخيص الفائض
القانون الأساسي الخاص بعمال التربية 315/08 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 240/12
المنشور التكميلي للمنشور رقم 96/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أستاذي الفاضل "لزرق" أريد أن أعرف أكثر عن الإستيداع -أحوال شخصية-

فأنا دفعت طلبي منذ 5 أشهر , و أريد الرجوع الى منصبي حين إنقضاء 6 أشهر .

مع العلم أن في طلبي لم أقدم مدة ألاستيداع ، بل حتى عند جواب المديرية لم يحددوا لي المدة

و بارك الله فيك
و جزاك الجنة

بارك الله فيك

المشكل الذي يقع في تلمسان انه كل ما كانت هناك مشاركة في الحركة التنقلية و لم تكن هناك تلبية للرغبة يتم تثبيث الاستاذ في منصبه الذي يعمل به لمدة ثلاث سنوات كل مرة يشارك فيها
هل هذا الاجراء قانوني ؟؟؟ ام تلمسان دولة لوحدها و قوانينها تسنها لوحدها
……………..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى العنابية الجيريا

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أستاذي الفاضل "لزرق" أريد أن أعرف أكثر عن الإستيداع -أحوال شخصية-

فأنا دفعت طلبي منذ 5 أشهر , و أريد الرجوع الى منصبي حين إنقضاء 6 أشهر .

مع العلم أن في طلبي لم أقدم مدة ألاستيداع ، بل حتى عند جواب المديرية لم يحددوا لي المدة

و بارك الله فيك
و جزاك الجنة

تنص المادة 149 من الأمرية رقم 03/06 المتعلقة بالقانون الأساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية المؤرخة في 15 يوليو 2024 على ما يلي:
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
– الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
إجراءات تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد .

الخلاصة:
الغالب في طلبات الإستيداع لأسباب شخصية تكون محددة بسنة واحدة ولو لم تكن الطلبات تنص صراحة على هذه المدة
ولكن يمكنك العودة إلى منصبك إذا كان طلبك للإستيداع لم يتضمن فترة سنة لأن أدنى مدة للإستيداع للأسباب الشخصية هي 6 أشهر وأنبه أختي الكريمة أنه عليك بتقديم طلب كتابي لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري قبل شهر من نهاية فترة الإستيداع حتى يعاد إدماجك في رتبتك الأصلية
ففترة الإستيداع لأسباب شخصية محصورة بين 6 أشهر كحد أدنى و سنة واحدة كحد أقصى واعلمك انه سيتم إعادة إدماجك في رتبتك بقوة القانون كما تنص المادة
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zohir14 الجيريا
المشكل الذي يقع في تلمسان انه كل ما كانت هناك مشاركة في الحركة التنقلية و لم تكن هناك تلبية للرغبة يتم تثبيث الاستاذ في منصبه الذي يعمل به لمدة ثلاث سنوات كل مرة يشارك فيها
هل هذا الاجراء قانوني ؟؟؟ ام تلمسان دولة لوحدها و قوانينها تسنها لوحدها
……………..
أخ زهير إذا قضيت 3 سنوات في منصبك وشاركت في الحركة النقلية و لم تلب رغبتك في فإنه يتم منحك تعيينا آخر مدته 3 سنوات أخرى بصفة نهائية في منصبك لمرة واحدة فقط وعند انتهاء هذه المدة يمكنك المشاركة في الحركة فإن لم تلب رغبتك ايضا فلا تمنح تعيينا بل يمكنك المشاركة في الحركة كل سنة حتى يتم تلبية رغبة من الرغبات المطلوبة

بارك الله فيك

اخي الكريم هل للوظيف العمومي دخل في الدخول الى ولاية اخرى للعمل للعلم انا استاذة تعليم ثانوي ارغب في الدخول الى ولاية عين تموشنت

في نفس السياق يا أستاذ هل قولك السابق ينطبق على أستاذ مكث في منصبه مدة ثلاث سنوات بصفة مؤقتة،و بعدها شارك في الحركة النقلية و طلب بالمنصب ذاته ليتحصل عليه بصفة دائمة لمدة ثلاث سنوات أخرى ،و مضت فجاءت الحركة ، فهل إذا شارك و لم تلب رغبته يبقى في منصبه مدة 3 سنوات للمرة الثالثة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.