السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الاستاذة لقد تقدمت بطلب الاحالة على الاستيداع للسنة الدراسية 2024_2016 بغية تربية ابنتي والآن قررت الرجوع لمنصبي ولقلة خبرتي اريد منكم إفادتي حول الامور التالية .1_ ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها للالتحاق بالمنصب مجددا 2_ هل هناك أمور يجب مراجعتها بخصوص ملفي المالي 3_طلب الرجوع يقدم لمدير المؤسسة أولا أو لمديرية التربية و عذرا على الازعاج فقد حاولت الاستفسار في مديرية التربية لكن انتم ادرى بالحال ٍٍٍ والاجابات المعتادة ماكانش_ مازلت جديدة_ ارجعي غدوا _ عندنا خدمة ,,,,,,الخ وشكرا لكل افادة تقدمونها
السلام عليكم أختاه ..لم أفهم جيدا سؤالك الا أنني سأحاول الاجابة
شخصيا , لقد تقدمت بطلب الاحالة علة الاستيداع للسنة الدراسية 2024 2024 و قد كان ذلك في بداية شهر سبتمبر. تقومين بتقديم طلبك لمديرية التربية بعد أن يؤشرعليه المدير ..بالنسبة لي عندما قدمت طلبي الى المديرة رفضت ذلك لأنها متسلطة مع أن المدير ليس له صلاحية الرفض أو قبول الطلب
عموما لم أكترث لها و قدمت طلبي الى المديرية دون ختم المدير و شرحت لهم الوضع
اذا أحلت على الاستيداع بداية شهر أكتوبر.. و قانونيا يجب تجديد طلبك للاحالة على الاستيداع بعض مضي 6 أشهر و ان أردت الرجوع الى منصبك عليك بتقديم طلب الحصول على منصب بعد الاحالة على الاستيداع ..و قد آـن الوقت لذلك أختاهه فلا تتباطئي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الاستاذة لقد تقدمت بطلب الاحالة على الاستيداع للسنة الدراسية 2024_2016 بغية تربية ابنتي والآن قررت الرجوع لمنصبي ولقلة خبرتي اريد منكم إفادتي حول الامور التالية .1_ ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها للالتحاق بالمنصب مجددا 2_ هل هناك أمور يجب مراجعتها بخصوص ملفي المالي 3_طلب الرجوع يقدم لمدير المؤسسة أولا أو لمديرية التربية و عذرا على الازعاج فقد حاولت الاستفسار في مديرية التربية لكن انتم ادرى بالحال ٍٍٍ والاجابات المعتادة ماكانش_ مازلت جديدة_ ارجعي غدوا _ عندنا خدمة ,,,,,,الخ وشكرا لكل افادة تقدمونها
|
اليكِ بعض المواد من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي قد تجيب على تساؤلاتك.
1 – حقك في الإستيداع :
المادة 146 : تكون الإحالة على الإستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
البند الثاني :
– للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5 ) سنوات .
المادة 149 : – تمنح الإحالة على الإستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة
146 أعلاه ,لمدة دنيا قدرها (6) أشهر ’ قابلة للتجديد في حدود
طلب الرجوع من حالة الاستيداع يكون بتقديم طلب إلى مدير المؤسسة فإن لم يرغب في استلامه فيمكنك تقديمه إلى مديرية التربية مصلحة الموظفين وذلك مع ملفات الحركة التنقلية لأنه يدرس مع هذه الملفات .
وحتى ولو لم تتقدمي بطلب الرجوع فالرجوع يكون آليا أي في بداية الدخول المدرسي ستجدين تعيينك على مستوى المصلحة بمديرية التربية
أما الجانب المالي فيتكفل به مدير المؤسسة والمقتصد وكذا مديرية التربية من خلال مراسلة الوظيفة العمومية
شكرا جزيلا لافادتكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم
آمين أختاه لا شكر على واجب