تخطى إلى المحتوى

هل تحتسب الخدمة الوطنية في التقاعد والإدماج؟؟ 2024.

  • بواسطة

انا معلم لدي 32سنة عمل باحتساب سنتي الخدمة الوطنبة هل لدي الحق في التفاعد ام لا ارجو من الاخوة من لديه المعلومات الكافية يفيدنا ولكم منا الشكر الجزيل

ليس لك الحق تنقصك سنتان لأن الخدمة الوطنية لا تحتسب في التقاعد ل32 سنة نسبي و تحتسب لأصحاب الستين انتظر مع المنتظرين

للأسف الشديد أخي الكريم لا تحتسب الخدمة الوطتية عندما تريد التقاعد ب32 سنة و أنت تعلم أن في بلادنا كل شيء جميل فمن يعمل أجره على الله أما الكسلاء و الانتهازيين فيكافؤون و يرقون .

أمر رقم 03- 06 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1445
ا iوافق 15 يوليو سنة 2024 يتضمّن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل الخامس
وضعية الخد مة الوطنية
ا لمادة : 154 يوضع الموظف االذي أستدعي لأداء خدمته
الوطنية في وضعية تسمى " الخدمة الوطنية . "
ييحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في
الترقية في الدرجات و التقاعد
منقول من المنتدى

الله اعلم الدوله اغتقدت اننا ادينا الخدمه العسكربه في الجيش الفربسي ولذلك هاهي تعاقبنا لان صاحب هذا الابتكار العظيم ابو جره خاف من وزارة الدفاع لكي يطالبها بتسديد حقوق التضامن سلط فكره الظالم على البسطاء نسال الله ان ينتقم من كل شخص ظلم اخوانه
كاين ربي يا سي بوجرههههههههههههههههههههههههههههههههه
والله لن اغفر لك هذا الجرم الا في حالة واحده ان تعمل من اجل ارجاع هذا الحق لاهله والا بيننا وبيمك ليس المحكمه ولكم الله القوي القاهر الحي الذي لا يموت

خلال الخدمة الوطنية لم تكون تدفع لصندوق التقاعد بهذه الطريقة هم يحتسبوا سنوات الإشتراك الله اعلم اخي

اذن هذا ليس عدلا فمن ادوا الخدمة العسكرية نتكنىان يرجع الحق لاصحابه

الله أعلم أخي سدد الله خطاك

عيدكم مبارك يا أسرة التربية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أعرف أستاذ تعليم متوسط لديه 30 سنة عمل فعلية و سنتي خدمة و طنية لما دفع ملف التقاعد النسبي احتسبت له 31 سنة عمل اي ان سنتي الخدمة الوطنية = 1 سنة عمل

ماعليك سوي رفع دعوى قضائية كما فعل اصحابك في باتنة وربحو القضية وتم احتساب المدة في التقاعد

هل يتم احتساب مدة الخدمة الوطنية في الآقدمية للأستاذة الذين أدوها بعد الترسيم ؟

السلام عليكم

نعم تحتسب.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الحسن الجيريا
السلام عليكم

نعم تحتسب.

بارك الله فيك ، أثلجت صدري

و فيك بارك يا سيدي
الــــمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية
.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.