صلاحيات المسير المالي :
• إن الصلاحيات حددت بموجب القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 مهام المقتصد أو من يقوم بوظيفته من المسيرين مهما كانت رتبته في المؤسسات التعليمية أو التكوينية .
• يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة .
• يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يأمر بالحضور في أي وقت من الليل أو النهار .
• المقتصد عضو في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإسثناء مجلس القسم حيث يمكن استدعائه للمشاركة بصفة استشارية .
• يشارك المقتصد في العمليات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطات الإدارية :
• – إعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها .
• القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
• القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف .
• إعداد الصفقات والعقود تحت سلطة المدير وليس بمفرده ويرجع القرار إلى المدير .
• ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
• إجراء الجرد الجرد العام والجرد الدائم .
• مسك الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة .
النشاطات التربوية :
* تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في ما يلي :
– تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعات التربوية .
– تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ .
– تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
– تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
– العناية بالحياة في النظام الداخلي .
– تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
النشاطات المالية والمحاسبية :
يقوم المقتصد بصفته عون محاسب بما يلي :
– تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
– ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها .
– متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
– حفظ الأوراق الثبوتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير المادي .