تخطى إلى المحتوى

هل يوجد قانون اسمه خلع الزوج 2024.

اتعجب من قانون الخلع وهل يطبق في بلادنا وكنت في القديم اسمع به في مسلسلات وإلا ن في اداعة جزاءرية اسمع زوجة خلعت ابن عمها وهو زوجها بعد ستة اشهر زواج وكيف تستطيع المراءة ان تخلع زوجها وتعطيه مبلغ مالي ليطلقها ويهديها الحرية
هل العيب في زماننا او العيب فينا ولا لزماننا عيب سوانا والله المستعان

الدنيا هادي ولات تمشي بالقلوب

الله يهديهم ويصلح الاحوال

قانون الخلع رحمة عظيمة فيه للمرأة تقي به نفسها من طغيان بعض أشباه الرجال..عصمة الطلاق بيد الرجل ..فكيف للمرأة منفذ من جحيم قد يفرض عليها لولا الخلع .؟

يا من فرحت بالخلع اسمعي ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة"
عندما قدم بوتفليقة الى الحكم قال انه معجب بقانون الاسرة في تونس التي تحرم التعدد وها هو يفعل كل شيء لالج ذلك ومع ذلك يصفقون له.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابد لله الجيريا
يا من فرحت بالخلع اسمعي ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة"
عندما قدم بوتفليقة الى الحكم قال انه معجب بقانون الاسرة في تونس التي تحرم التعدد وها هو يفعل كل شيء لالج ذلك ومع ذلك يصفقون له.

السلام عليكم ..يا أخي عابد الخلع لم يبدأ مع بوتفليقه وراجع التاريخ بارك الله فيك …
لاأحد يختلف معك في أنه يتم وبطريقة ممنهجة إخراج المرأة عن نمط حياتها التي ارتضاها لها رب العزة لكن ذلك لايعني أن المرأة بحاجة لمن يرعاها على الأقل فيم منحه اياها الشارع الإسلامي ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلواان الجيريا
قانون الخلع رحمة عظيمة فيه للمرأة تقي به نفسها من طغيان بعض أشباه الرجال..عصمة الطلاق بيد الرجل ..فكيف للمرأة منفذ من جحيم قد يفرض عليها لولا الخلع .؟

السلام عليكم

مرحبا أخ سلوان

الخلع يفيد المراة وفي نفس الوقت يضر برجل

هناك حادثة حصلت مع جار ي… طلبت منه زوجته أن يشتري في أسبوع ثلاث دجاجات وهو عامل بسيط ليس له القدرة على

ذلك فلم يرضخ لها غضبت منه الزوجة و طلبت الخلغ وهو الأن مطلق وينفق على زوجته وأولاده حاله يرثى لها

من اجل أشياء تافهة يحصل الخلع الجيريا

هذا الخلع له سلبيات وخيمة إذا كانت الزوجة مغرورة تفرض سيطرتها الجيريا

مجرد راي برك الله فيك

الخلع حق للزوجة وهو من الدين وله أحكامه الخاصة
لكن ينبغي لمن تريد فراق زوجها أن تكون عيشتها قد استحالت معهو لتتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة"
وللأسف صارت المرأة تخلع زوجها لأنها ترى فيه تقييدا لحريتها المزعومة
ربي يصلح الأحوال

أوافق الأخوين محمد و سلوان فيما ذهبا إليه
فالخلع ثابت في ديننا
كما أنه حق من حقوق المرأة
يحميها إذا وقعت بين يدي رجل لا يتقي الله فيها
و لكن للأسف يوجد من النساء من يطلبن الخلع لأن زوجها فقط ربما لم يحقق لها رغبة معينة أو لأنه مارس أحد حقوقه المشروعة في ديننا الحنيف
و هنا وجب على الزوجة التريث حتى لا تدخل في زمرة من تحرم عليهن رائحة الجنة .

الاخوين الذان قالا يوجد الالخع في الاسام ما دليلكم؟ لا يوجد خلع في الاسلام وقد ثبت ذلك في الحادثة التي ذهبت فيها امراة تشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشترط عليها ان تعيد له المهر والمتمثل في جدار بالمدينة ومع ذلك لم يتم الخلع. وقد تم معاجلة هذا ف فلم كنت قد شاهدته في الثمانينيات يعالج القضية وهذا لدفع الحكومة المصرية على اصدار القانون.
ارجوا ان تفيدونا بالدليل لاني اول مرة اسمع به.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابد لله الجيريا
الاخوين الذان قالا يوجد الالخع في الاسام ما دليلكم؟ لا يوجد خلع في الاسلام وقد ثبت ذلك في الحادثة التي ذهبت فيها امراة تشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشترط عليها ان تعيد له المهر والمتمثل في جدار بالمدينة ومع ذلك لم يتم الخلع. وقد تم معاجلة هذا ف فلم كنت قد شاهدته في الثمانينيات يعالج القضية وهذا لدفع الحكومة المصرية على اصدار القانون.
ارجوا ان تفيدونا بالدليل لاني اول مرة اسمع به. ملاحظة لا تقولا لي قال الشيخ شمس الدين هههههههههه

تفضل يا أخي ..

ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه لما قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم . رواه البخاري .
وسبقت الإشارة إليه في المقدمة .

ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تُحبّـه
وفيه أنها ردّت عليه المهر ؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق .

فهي لا تعيبه في خلق ولا دين ولكنها لا تُحبّه

قال ابن حجر رحمه الله :
قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها : لا اعتب عليه في دين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . انتهى .

فهي تكرهه ، ومعلوم أن الحب من الله لا يأتي بوصفه
فبعض النساء من أول أيامها ربما لا تُطيق حتى النظر إلى زوجها
والحب والمحبة من الله ، فلا تأتي بالقوّة !
قال عليه الصلاة والسلام : إن الـمِـقَـة من الله . رواه الإمام أحمد وغيره .
والمقة هي المحبة .

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

https://www.saaid.net/Doat/assuhaim/233.htm

جزاك الله أخ سلوان لكن لم يذكر هل طلقها على شرط رد الحديقة؟ ام انه طلبت ذلك ولم يوافق زوجها؟ فهل وقع طلاقها؟

موضوع الخلع من الأبواب الموجودة في الفقه ومن الغريب أن ينكره أحد!!
انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وهذا جزء تجد بقيته
هنا
«الخلع» بالفتح والضم، أما بالضم فهو المعنى، وأما بالفتح فهو الفعل، مثل: الغَسل، والغُسل، الغُسل للمعنى، والغَسل للفعل. وأصل الخلع من خَلَعَ الثوب إذا نزعه، والمراد به اصطلاحاً فراق الزوج زوجته على عوض.
والخلع على المذهب له ألفاظ معلومة، كلفظ الخلع، أو الفداء، أو الفسخ، أو ما أشبه ذلك، فإن وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاً.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنه ليس له ألفاظ معلومة؛ لأن المقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجها، وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع، حتى لو وقع بلفظ الطلاق، بأن قال مثلاً: طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال، فنقول: هذا خلع، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق، قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أي: أنه فسخ بأي لفظ كان، ولا يحسب من الطلاق.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عابد لله الجيريا
جزاك الله أخ سلوان لكن لم يذكر هل طلقها على شرط رد الحديقة؟ ام انه طلبت ذلك ولم يوافق زوجها؟ فهل وقع طلاقها؟

طيب أخي عابد ..تابع معي الرواية التالية ..ومؤكد أنه واضح فيها أن الطلاق تم بعد استرداد الزوج للحديقه ..
وقد امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
واحده
في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقيقة استغرب ما ذهبت اليه صاحبة الموضوع وكانها بذلك تنكر حكما اقره الله سبحانه وتعالى في القرآن و أكدته السنة النبوية في قصة امرأة ثابت بن قيس


قال تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

و الافتداء هنا يقصد به الخلع
فلا ننكره واول خلع في الاسلام أقره رسولنا الكريم في قصة امرأة ثابت بن قيس

اعطَت الشريعة الإسلامية للرجل حقَّ الطلاق، وفي مُقابل ذلك فإنها جعَلت الخُلع حقًّا للمرأة، وهو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجَها وخافت ألا تُوفِّيه حقه، وفي هذا المقام قال الله – سبحانه وتعالى -: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

والمراد هنا: إن ظن واحد منهما بنفسه ألا يُقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه لكراهية يَعتقِدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي نفسها، ولا على الزوج أن يأخذ الفِداء.

وتُعتبر حبيبة بنت سَهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس بن شماس، أولَ حالة خُلْع في الإسلام، بل إن هذه الآية الكريمة السابقة نزلَت في هذا الشأن؛ ففي صحيح البخاري عن عِكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر في الإسلام – أي: أكره عدم الوفاء بحقِّه لبغضي له – فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((أتردِّين عليه حديقته))، وهي المهر الذي أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لثابت: ((اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة)).

والخُلع مدلول شرعي يعني إزالة ملك النِّكاح؛ أي: الطلاق، سواء كان من الزوجة أو مِن وليِّها أو ممَّن يَنوب عنها، ومعناه أن تُخالع المرأة زوجها وتُطلَّق منه في مقابل عِوَض تدفعه لتفتدي نفسها به، وقد يكون هذا العِوَض في شكل نقدي أو عيني.

ويتفق الفقهاء حول تعريف الخُلع:
حيث عرفته الظاهرية بأنه الافتداء إذا كرهت المرأة زوجَها فخافت ألا تُوفِّيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفِّيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويُطلِّقها إن رضي هو.

وقد عرَّفته الحنابلة بأنه: فراق الزوج لزوجته بعِوَض يأخذه منها أو ممَّن ينوب عنها.

وقد عرفته الشافعية بأنه: فُرقة بين الزوجين بعِوَض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ من ألفاظ الطلاق.

وقد عُرِّف الخلع أيضًا بأنه فراق الرجل زوجتَه نظير مقابل يَحصُل عليه.

فلقد جعل الإسلام للمرأة مخرجًا إن أريد بها الضرر، وهي لا تقبل هذا الضرر، فيأتي الحق ويُشرِّع ويقول: "ما داما قد خافا ألا يُقيما حدود الله"، فللمرأة أن تفتدي نفسها بشيء من المال، شريطة ألا يزيد عن المَهر.

الدليل على الخُلع من القرآن الكريم:
الدليل على الخُلع من القرآن الكريم قول الله – سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

الخُلع من خلال القانون:
أما الخلع من خلال القانون، ففي جميع الأحوال طلاقٌ بائنٌ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

وينظر إلى الخلع من الناحية الشرعية على أنه عقد ينعقد بإيجاب وقَبول، ولكن الاعتبار فيه يَختلف بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، فهو من جانب الرجل يُعتبَر تعليقًا للطلاق على قبول المال، ومن جانب المرأة يعتبر فدية ومُفاوَضة.

ومن هنا فإن الخلعَ يعتبر طلاقًا، لكنه مُيِّز عن غيره في أنه طلاق نظير مال تُقدِّمه الزوجة لزوجها، وقد أباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تقدم مالاً تَفتدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله في نظير الطلاق، عندما يَخافان ألا يقوما بحق الزوجية، وألا تَكون بينهما عشرة زوجية يرتضيها الدين الإسلامي.

حكم الخُلع:
هو نفس حكم الطلاق، فهو مُباح ولكنه مَبغوض، وقد نهى الشارع عنه إذا كان لغير سبب غير رغبة الزوجة في فراق هذا وتزوَّج ذاك، وهو ما يُعرف بالتذوق؛ ولذلك قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المُختلعات هنَّ المنافقات))، والدليل على جوازه من الكتاب قوله – تعالى -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

فحظر على الزوج بهذه الآية أن يأخذ شيئًا مما أعطاها إلا على الشريطة المذكورة.
منقول للامانة

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/59095/#ixzz3Q3nvIHFG

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.