تخطى إلى المحتوى

ھل من حق العمال المتربصین غیر المرسمین أن یمارسوا حق الاضراب؟ 2024.

ھل من حق العمال المتربصین غیر المرسمین أن یمارسوا حق الاضراب؟
كثیرا ما نجد أن مدراء المؤسسات ، وحتى بعض النقابیین یطالبون من العمال المتربصین عدم
المشاركة في الإضرابات خوفا علیھم من فقدان مناصبھم أو اعتقادا منھم بان المتربصلیس من حقھم
القیام بالإضراب!
وھو جھل فظیع بالقانون ، وتعدي فاضح على حق أساس ي من حقوق العمال ألا وھو الحق في
ممارسة الإضراب.
20 المتضمن القانون الأساس ي للوظیفة العمومیة تقرر " : – إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06
یخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفین ویتمتع بنفس حقوقھم مع مراعاة أحكام ھذا القانون
الأساس ي " ، وبما أنه لم یرد أي نص أ و مادة في ھذا القانون الأساس ي تقی د ذلك ، فإننا نقرر بأن المتربص
من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن ھذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساس ي للوظیفة
العمومیة كحق من حقوق الموظفین .كما أن الإضراب لا یقطع علاقة العمل بل یعلقھا فقط، ویعتبر
11 -المؤرخ – العامل المضرب في وضعیة قانونیة سلیمة % 100 أمام الإدارة .فالمادة 64 من القانون رقم 90
20- في 26 رمضان 1410 الموافق ل 21 أفریل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.