السلام عليكم
جاوبوني الله يخليكم
اختي عندها 3 اولاد واحد 14 سنة و بنت 11 سنة و اخر 6 سنوات
زوجها شرات تراب و بناو الدار مي كلشي باسمو
قبل 15 يوم جابها بالغر و خلاها عندنا و رفض يديها تروح بالامس رجعها خويا و هو هبل و رفض و قالها اخرجي مي الدار حسب ما عرفنا باغي يطلق و هي رفضت تخرج من الدار لانو ماعندو حتى سبب و ما تعاركوش الله اعلم علاه
درك اذا هو رفع قضية الطلاق علابالنا القانون لا يحمي المغفلين و التراب لي بناو فيه باسمو هو و هي حتى ذهبها كامل باعاتو
درك زعما حتى اذا قدر الله و طلقها بلا رضاها وين تروح بولادها و واش راح يصرا فيها خاصة انها بلا عمل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يخليكم جاوبوني و واش لازم نديرو حتى باه يروحولو جماعة قاعد يفوت في الوقت و هبل كيفاه روحت للدار الهدف الاول انو يخرجها و سمعنا راح يطلق
فهموني في اللي راه صاري و احنا واش لازم
سلام [center[/center]
rabi yhdih golilha tad3i rabi fi lile
ربي يحفظك و ينولك لي في بالك يا رب
عليها ان تحاول معه و في حالة رفض
تطالب بحقوقها
لكن لازم محامي او محامية أمينة ليكون طلب التعويضات عالي
فهناك من المحامين-هداهم الله-من يطلب تعويضات قليلة جدا فيقيد القاضي الذي يضطر للحكم بتعويض قليل جدا.
و هذا اعتبره مساعدة من بعض المحامين-هداهم الله- لتسهيل الطلاق على الزوج..فتكون التعويضات قليلة و بالتالي تشريد اسرة بكاملها.
و عليها ان تقول الحقيقة في عريضتها وقيمة الذهب الذي شاركت به
و اتمنى ان تجدي محاميا او محامية لتقديم يد العون لك عزيزتي.
ربما يفيدك هذا الموضوع
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1663449
تحيتي لك
عليها التمسك بمواصلة الحياة الزوجية في جلسات الصلح في هذه الحالة إذا تطلقا سيكون الطلاق تعسفيا فتطالب بنفقة أولادها و البيت الذي يسكنونه لممارسة الحضانة
ربي يهدي ما خلق
طيب الزوج له الحق في الطلاق بإرادته المنفردة و الزوجة لها الحق في طلب التطليق أو الخلع
إذا ماطلبت التطليق يجوز التعويض لها في بعض الحالات
و إذا ماطلبت الخلع فهي من تعوض الزوج طيب هذا لايهمنا
إذا ماقدر و أن قام بتطليقها فالقاضي لايقوم بالنطق بالحكم بالطلاق إلا بعد إجراء محاولات صلح و هذا الأمر إلزامي حسب المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري
و في حالة ماإذا أثبتت و بينت هاته الزوجة ان الزوج تعسف في تطليقها فالقاضي يحكم بالتعويض لهاته الزوجة و التعويض يكون مادي هذا مانصت عليه المادة 52 من قانون الاسرة الجزائري
أنت تقول بأنه يصر على تطليقها و أنه سيطردها من البيت هذا أمر لايمكنه أن يقوم به فإنه حتى و إن طلقها فهنالك آثار للطلاق هي :
1 العدة : فالمطلقة تعتد في بيت الزوجية و لاتخرج منه إلا بعد مرور مدة العدة و إن كان لها أولاد فعلى الزوج نفقة لباسهم و كسوتهم و مبيتهم إن أثبتت بأن له بيتين يمتلكهما فالقاضي يحكم لها بالإقامة بالبيت الثاني إلى غاية زواج البنت أو بلوغ الولد سن الرشد و على الزوجة إذا ماطلقت أن تتمسك بحضانة أولادها كي تضمن البيت و إذا لم يكن له بيت ثاني أي للزوج يحكم القاضي بأن يقوم الزوج بكراء بيت لزوجته المطلقة هي و أولادها إلى غاية بلوغ الولد سن الرشد و زواج البنت
العدة هي المدة التي تبقى فيها الفتاة في بيت الزوجية و تكون كفترة مراجعة و إستبراء للرحم .
فإن كانت غير حامل تعتد بثلاث قروءأي ثلالث حيضات و اليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق حسب المادة 58 من قانون الأسرة
أما عن المنازعة في الأملاك فالأمر يكون كمايلي:
فالزوجة تأخذ ماهو معتاد من أشياء الننساء مع اليمين الأفرشة الفخمة الحلي بأنواعها الروائح ……إلخ و الأمر نفسه للزوج المادة 73 من قانون الأسرة
أي إستفسارات أخرى أنا في الخدمة