تخطى إلى المحتوى

يجب أن تعرف هذا القرار 2024.

  • بواسطة

حكـام خاصة بالتلاميذ:
– قرار رقم 833 مؤرّخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسّسات التعليمية.
إنّ وزير التربية يقرر مايلي:
المادة الأولى: يهدف هذا القرار إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن.
المادة الثانية: يترتب عن المواظبة إلتزام التلاميذ بالإنتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدّراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
المادة 03: يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدّروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزّمني الرّسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.
المادة 04: لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحيّة وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد .
المادة 05: يلزم التلاميذ بالحضور في المؤسسة خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام.
المادة 06: يلتحق التلاميذ الدّاخليون بالمؤسسة إمّا عشية إستئناف الدّروس أو ساعة على الأقل قبله، وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
المادة 07: يُطلب من التلاميذ إحترام مواعيد الدّوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخّر بالدّخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
المادة 08: لا يسرّح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصّة التغيّب في آخر الفترة الصبّاحية أو المسائية
المادة 09: يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها
المادة 10: تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدّراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصّلاحيات المحددة لهم.
المادة 11: تدون غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السّجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض
المادة 12: يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرةوالمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم
المادة 13: ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرّسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ
المادة 14: لا يسمح لأي تلميذ متغيب الإلتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة
المادة 15: تعدّ الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبّت شفويا بحضور الأولياء أوكتاب موقع منهم
المادة 16: يبلّغ الأولياء عن تأخّرات أبنائهم وتغيّباتهم يتوجّب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة
المادة 17: يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلّغ إلى ا

المصدر: علاقات الأستاذ بالتلاميذ و أوليائهم https://www.wadilarab.com/t8239-topic#ixzz3TDfcYqIJ
منتدى وادي العرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.