تخطى إلى المحتوى

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً 2024.

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟

الإجابة: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام".

فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للآراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر – كتاب زكاة الفطر.

جزاك الله خيرا اختاه ورحم العلامة فقيه الزمان العثيمين

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة قيمة
حكم إخراج زكاة الفطر نقداً

لفضيلة الشيخ المحدث العلامة
محمد ناصر الدين الألباني
الجيريا

المادة الصوتية
الجيريا

التفريغ
الجيريا

والحمد لله رب العالمين ،،

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=20784

حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ؟

نص الإجابة:
الصحيح أنها لا تجزئ نقداً لأن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يقول كما في حديث عبدالله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما والمعنى متقارب : " صدقة الفطر : صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط " .
ولم يقل النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أو ما تقاوم ذلك : " وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا " .
وأنت تعرف أن أبا حنيفة ومن تابعه رائيون حتى إن ابن أبي شيبة ذكر في ( مصنفه ) نحواً من سبعين أو خمسين ورقة أو صفحة في ذكر مخالفة أبي حنيفة رحمه الله تعالى للأدلة ، وحتى قال بعض السلف : إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة .

فالصحيح أنها لا تجزئ نقداً ، وأنها تخرج من هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث إن وُجدت وإلا فمن غالب قوت البلد .

والذي يستدل بحديث : " أغنوهم في ذلك اليوم " فهو استدلال في غير موضعه ، فتغنيهم بما أمرك الله ورسوله أن تخرجه ، والذي أعرفه أن الحديث ضعيف .

https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=983

أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحرمة دفع زكاة الفطر نقداً :

ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعاً من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقداً؟

الجواب : إذا كان من أخذها مستحقاً جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقداً على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (ج 9/ ص 380) [ رقم الفتوى في مصدرها: 9231]

إخراج زكاة الفطر نقدا وإعطاءها البنت المزوجة

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً, وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة, علماً بأن دخل زوجها لا يكفيهم؟

ليس له إخراج أن تكون نقداً، الزكاة من الطعام، الرسول فرضها طعاماً، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير،صاعاً من زبيب، صاعاً من أقط، صاعاً من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعاماً عند جمهور أهل العلم ولا يجوز إخراجها نقداً، ولا يجوز إعطاء الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيراً يعطيها الزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما يعطي بنته أو بنت بنته أو بنت ولده لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، الفرع والأصل لا يعطون الزكاة أما إن أعطاها أخته الفقيرة أو عمته الفقيرة أو خالته الفقيرة الذي عمه الفقير الذي مو عنده في بيته، مستقل وأعطاه لا بأس للفقير.

https://www.ibnbaz.org.sa/mat/13896

قال العلامة بن باز رحمه الله.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا

والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه – كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي رواية -أو صاعًا من أقط – متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية
وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.